All legislation

قانون Law No. 561 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون في مجال الصحة البيطرية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية

Type
قانون · Law
Number
561
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 561 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال الصحة البيطرية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية, الموقعة في بوخارست بتاريخ 19/8/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري