المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال الصحة البيطرية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية, الموقعة في بوخارست بتاريخ 19/8/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 561 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون في مجال الصحة البيطرية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الرومانية, الموقعة في بوخارست بتاريخ 19/8/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري