Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية اللبنانية و المنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 563 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاق مقر بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

و

المنظمة الدولية للفرنكوفونية

بشأن المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط

ان حكومة الجمهورية اللبنانية,

والمنظمة الدولية للفرنكوفونية,

اذ تعتبران ان الحكومة قد رحبت بانشاء مكتب اقليمي للوكالة

الجامعية للفرنكوفونية على اراضيها في سبيل تحقيق مشاريع

مختلفة في هذه المنطقة؛

واذ تعتبران ان الوكالة الجامعية للمنظمة الدولية

للفرنكوفونية؛

واذ تعيان ان الوكالة تود ان تحقق انطلاقا من بيروت تنسيق

انشطتها في المنطقة وتلك الصادرة عن مكاتبها الاقليمية

الاخرى ومقرها (في مونتريال, كندا)؛

واذ تريان ان الوكالة تضطلع بمهمة انشاء مجال جامعي

فرنكوفوني بشراكة وثيقة مع الجهات المعنية الاساسية اي

مؤسسات التعليم العالي والبحث والمعلمين والباحثين

والطلاب والدول والحكومات المساهمة؛

واذ تأخذان بعين الاعتبار المرسوم رقم 4633 الذي يمنح

منظمة الجامعات الناطقة جزئيا أو كليا باللغة الفرنسية ـ

والتي اصبحت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ـ بعض

الاعفاءات كتلك الممنوحة للمنظمات الدولية والاقليمية العاملة

في اطار الامم المتحدة؛

اتفق الحكومة والمنظمة على ما يلي:

مادة 1:

تتمتع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وهي وكالة عاملة

للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالشخصية القانونية الكاملة

والشاملة وتتمتع بصورة خاصة بالقدرة الكاملة والشاملة

على:

أ) ابرام عقود واكتساب املاك منقولة وغير منقولة

والتصرف بها؛

ب) الادعاء امام القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة

بهذه الاملاك المنقولة وغير المنقولة؛

مادة 2:

يتولى ادارة المكتب الاقليمي مدير يعينه مجلس ادارة الوكالة

والمدير الاقليمي هو الممثل الرسمي للوكالة في مجال

صلاحية مكتبها الجغرافية وهو مكلف باستخدام, بموافقة

سلطات الوكالة, العاملين الذين هو بحاجة اليهم لتحقيق

متابعة عمله.

مادة 3:

تتعاون الحكومة عبر السلطات الإدارية مع الوكالة من اجل

توفير النجاح لاعمال المكتب:

أ) لن تضع السلطات اللبنانية اي عراقيل امام انتقال

الاشخاص من المكتب الاقليمي واليه, الذين يكلفون بممارسة

مهام رسمية او يقومون بذلك بدعوة من الوكالة؛

ب) تتعهد الحكومة في هذا الصدد بالسماح بمنح التأشيرات

واجازات الدخول والاقامة في لبنان الى الاشخاص

المذكورين اعلاه من دون اي تكاليف او تأخير, طوال مدة

ممارسة مهامهم او وظائفهم لدى المكتب الاقليمي.

مادة 4:

يستفيد كل من المكتب الاقليمي والعاملين الاجانب فيه

والاشخاص الذين يعيشون على عاتقهم والذين لا يحملون

الجنسية اللبنانية من المنافع التالية على الاراضي اللبنانية

كافة:

أ) تسهل الحكومة امتلاك المكتب الاقليمي المباني التي هو

بحاجة اليها على اراضيها؛

ب) تتمتع مباني المكتب الاقليمي بالحصانة وتتعهد الحكومة

باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لحماية هذه المباني من اي

اعتداء أو ضرر وبتجنب أيّ انتهاك لا من المكتب الاقليمي

ومكانته؛

ج) يؤمن باستمرار مبدأ عدم انتهاك محفوظات المكتب

الاقليمي ووثائقه اينما وجدت؛

د) باستطاعة المكتب الاقليمي ان يرفع شعار الوكالة على

مبانيه؛

هـ) يعفى المكتب الاقليمي من اي رسم او ضريبة محلية او

بلدية متعلقة برؤوس الاموال والاملاك غير المنقولة التي

يملكها او يستأجرها وكذلك المباني التي سيمتلكها أو

يستأجرها في اطار ممارسة انشطته؛

و) تمنح الحكومة المكتب الاقليمي كل التسهيلات المعقولة

لينجز انشطته وتضمن لاعضائه حرية التنقل والانتقال على

اراضيها مع مراعاة التشريعات والانظمة الخاصة بالمناطق

التي يمنع الدخول اليها لدواع امنية؛

ز) تسمح الحكومة للمكتب الاقليمي بالقيام باتصالات وتضمن

له الحرية في ما يتعلق بالانشطة الرسمية وباستطاعة المكتب

الاقليمي ان يستعمل وسائل الاتصال الملائكة كافة التي توافق

عليها الحكومة. كما يحترم مبدأ عدم انتهاك المراسلات

الرسمية؛

ح) تتعهد الحكومة بالرد على كل مطالبة يوجهها شخص

ثالث الى المكتب الاقليمي أو الى معاونيه اثناء ادائهم مهامهم

وبتحريرهم في حال التقدم بشكوى ضدهم من اي مسؤولية

قضائية ناتجة عن العمليات المنفذة وفقا لهذا لاتفاق, الا إذا

اتفقت الحكومة والمدير الاقليمي على اعتبار المطالبة أو

المسؤولية المعنية ناتجة عن اهمال كبير أو عن خطأ ارتكبه

عن سابق تصميم المكتب الاقليمي او معاونوه؛

ط) يعفى الاشخاص الذين تفصلهم الوكالة لدى المكتب

الاقليمي من اي رسم أو ضريبة شخصية وغير منقولة,

محلية او بلدية, مهما كانت طبيعتها. كما يعفون ايضا من

اجازة العمل ولا يخضعون وازواجهم وعائلاتهم لاي

اجراءات مراقبة الهجرة وتسجيل الاجانب؛

ي) تسمح الحكومة بدخول البضائع المذكورة ادناه معفاة من

الرسوم الجمركية واي رسوم او ضرائب اخرى بما فيها

الضريبة الدنيا والضريبة على القيمة المضافة, باستثناء

تكاليف التخزين والخدمات المماثلة:

1 ـ الأثاث والمعدات والاجهزة (المعلوماتية والالكترونية

والسمعية البصرية الخ) والوثائق (كتب ومجلات ومنشورات

الخ) والاملاك ذات الاستعمال الوظيفي في المكتب الاقليمي

بما فيها عربات الخدمة؛

2 ـ الاغراض الشخصية والادوات المنزلية والمواد

الاستهلاكية التي يستخدمها المدير الاقليمي ومعاونوه

الاساسيون ومستشاروه وخبراء المكتب الاقليمي؛

3 ـ السيارة الشخصية للمدير الاقليمي والعاملين الاجانب

المفصولين رسميا لدى المكتب الاقليمي لممارسة نشاطهم

بدوام كامل؛

ك) توقر الحكومة, حتى في زمن النزاعات المسلحة او

الازمات الدولية, للاشخاص المستفيدين من حصانة او

ميزات ولعائلاتهم التسهيلات الضرورية كافة لكي يغادروا

البلاد في اسرع ما يمكن.

مادة 5:

يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول مدة خمس سنوات ويمكن ان

يجدد تلقائيا لفترة مماثلة الا اذ قرر احد الطرفين فسخه بتبليغ

خطي قبل ستة اشهر من انتهاء مدته.

مادة 6:

حرر هذا الاتفاق باللغتين العربية والفرنسية ويدخل حيز

التنفيذ في تاريخ ابرام الحكومة له.

حرر على نسختين اصليتين ووقعه ممثلا الطرفين

المتعاقدين.

بيروت في 03/06/03

عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية

امين عام المنظمة الدولية للفرنكوفونية

الرئيس عبدو ضيوف

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الخارجية والمغتربين

جان عبيد