المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط, الموقع في بيروت بتاريخ 3/6/2003 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 563 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط, الموقع في بيروت بتاريخ 3/6/2003 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل لحود رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري