All legislation

قانون Law No. 563 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط

Type
قانون · Law
Number
563
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 563 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط, الموقع في بيروت بتاريخ 3/6/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل لحود رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري