Agreements

Agreement International 24/08/2005

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار لتشييد طريق بشري في اطار مشروع اعادة اعمار طرق شمال لبنان.

Scope
International
Signed
24/08/2005
Ratified by
قانون رقم 685 سنة 2005
Source
Lebanese University

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 29/11/1425هـ الموافق 10/1/2005م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي بـ«المشتري») وصندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار (ويشار إليه فيما يلي بـ«البائع»).

بما أن:

(أ) المشتري يرغب في أن يقوم الصندوق بتشييد طريق بشري طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بـ«الطريق») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بـ«المشروع»)،

(ب) المشتري قد طلب من البائع إنشاء الطريق عن طريق الاستصناع.

(ج) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري بإنشاء الطريق في حدود مبلغ لا يتجاوز 7.000.000 (سبعة ملايين) دولارا أمريكيا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال ست سنوات بعد فترة إعداد مدتها سنتان وفقا للشروط والأحكام المبينة في هذه الاتفاقية.

(د) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا التمهيد قد أخطر بها ووافق عليها المشتري.

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

تعريفات ـ تفسير

مادة 1:

تعريفات ـ تفسير

1 ـ 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ الطريق.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

الطريق: الإنشاءات والأعمال الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية.

عقد الاستشاري: العقد الذي يبرمه المشتري، نيابة عن البائع، مع الجهة الاستشارية وفقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية.

المقاول: الشخص الذي يعهد إليه بتنفيذ الطريق.

العقد: أي عقد لتنفيذ الطريق يبرمه المشتري مع المقاول نيابة عن البائع.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ الطريق.

التكاليف الإجمالية: التكاليف الإجمالية لتنفيذ الطريق، وتشمل الثمن الذي يتم دفعه للمقاول بموجب العقد وأية تكاليف أو نفقات أخرى يتكبدها البائع من أجل تنفيذ الطريق.

تاريخ أول سحب: التاريخ الذي يقوم فيه البائع بدفع مبلغ للمقاول أو للاستشاري بناء في أول طلب سحب، يتلقاه من أي منهما.

تاريخ نفاذ الاتفاقية: التاريخ الذي يعلن فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.

شهادة إكمال ابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري والتي تثبت القبول الابتدائي للطريق التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في العقد.

شهادة القبول النهائية: الشهادة التي يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت أن الطريق قد أنجزت بطريقة مرضية من قبل المقاول.

فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد 24 (أربعة وعشرين) شهرا.

ثمن البيع: ثمن الطريق الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.

ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة في لبنان، ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.

2 ـ 1 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الشخص أو الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بندا إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

مادة 2

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

تنفيذ الطريق

مادة 3:

تنفيذ الطريق

3 ـ 1 يتعهد البائع بإجراء اللازم لتنفيذ الطريق لصالح المشتري وفقا لهذه الاتفاقية، ويتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع.

3 ـ 2 يوافق المشتري على أن يثبت في مكان ظاهر بموقع تنفيذ المشروع لوحات تفيد بأن الطريق منفذة من قبل الصندوق ومملوكة له. ويتعهد المشتري بأن يتأكد من أن هذه اللوحات ستظل مثبتة وبصورة واضحة بموقع المشروع طيلة فترة تنفيذه.

ميعاد التسليم

مادة 4:

ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من هذه الاتفاقية يتم تسليم الطريق للمشتري خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول سحب.

اختيار المقاول

مادة 5:

اختيار المقاول

5 ـ 1 وافق البائع على قيام المشتري بتوقيع العقد مع المقاول الذي تم اختياره بموجب مناقصة دولية مقتصرة على المقاولين في الدول الأعضاء بالبائع، وفقا لإجراءات الشراء المتبعة لدى البائع لتنفيذ الطريق.

5 ـ 2 قام المشتري بتضمين العقد الموقع بينه وبين المقاول ما يلي:

أ) الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

ب) عدم تجاوز تكلفة الطريق التي يتحملها البائع 7.000.000 (سبعة ملايين) دولارا أمريكيا.

ج) ألا تتعدى فترة تنفيذ الطريق بموجب العقد سنتان من تاريخ أول سحب للمقاول.

د) أن تكون مواصفات الطريق بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية تفصيلات أخرى محددة في العقد.

هـ) أن يتم تسليم الطريق إلى المشتري مباشرة.

و) ألا يدخل العقد، الموقع بين المشتري والمقاول، حيز النفاذ إلا بعد إعلان نفاذ هذه الاتفاقية.

ز) أن يقوم المقاول بالتأمين على الطريق الموصوفة بالملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيع العقد إلى أن يتم تسليم الطريق للمشتري تسليما نهائيا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. على أن تكون عوائد التأمين مستحقة الدفع للبنك ـ إذا حدث ما يوجب ذلك ـ بعملة حرة قابلة للتحويل.

التغييرات والتعديلات في العقد

مادة 6:

التغييرات والتعديلات في العقد

يجب على المشتري، ألا يقوم بدون إذن مكتوب من البائع بإجراء أي تعديل أو تغيير في العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد أو (ب) تمديد تاريخ التسليم أو (ج) إجراء تغيير في المواصفات أو (د) أن يكون غير متفق مع العرف السليم المعتاد (هـ)، أو تعديل أي من المسائل المنصوص عليها بالمادة 5 ـ 2 من هذه الاتفاقية.

الإشراف على العقد

مادة 7:

الإشراف على العقد

7 ـ 1 يوافق البائع على تعيين المشتري وكيلا عنه في الإشراف على تنفيذ الطريق وفقا للعقد. ويوافق المشتري على هذا التعيين.

7 ـ 2 من أجل مساعدة المشتري على الإشراف على العقد والتحقق من مدى تقيد المقاول بالتزاماته العقدية، يقوم المشتري بالتشاور مع البائع ووفقا للإجراءات المتبعة لدى البائع باختيار استشاري من قائمة مختصرة للشركات الاستشارية في الدول الأعضاء والتعاقد معه.

7 ـ 3 أثناء إشرافه على تنفيذ العقد، يتعهد المشتري بأن يبذل، بمساعدة الجهاز، أقصى درجات العناية والحرص في رقابة مدى التزام المقاول بالتنفيذ الدقيق والصحيح لالتزاماته بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ أعمال إنشاء وتركيب الطريق وفقا للمواصفات والمدة والثمن المحددين في العقد.

7 ـ 4 دون المساس بعمومية المادة 7 ـ 3 من هذه الاتفاقية يلتزم المشتري:

أ) بإخطار البائع بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير أو تأخير متوقع في تنفيذ الطريق وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ب) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ الطريق حسب القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.

ج) بتوقيع شهادة الإكمال الابتدائي وشهادة القبول النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم إنجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

7 ـ 5 في حالة قيام المشتري، خلافا لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، أو أن يكون البائع عرضة لأي مطالبة من أي شخص أو عرضة لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات، يتعهد المشتري بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض البائع عن الخسارة أو الضرر أو النفقات، حسبما تكون الحالة.

7 ـ 6 يلتزم المشتري بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالمشتري وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

7 ـ 7 لا يستحق المشتري أي أتعاب أو أجرة أو أي مدفوعات من البائع فيما يتعلق بتعيين المشتري مشرفا وفقا لهذه الاتفاقية على تنفيذ العقد.

السحب من المبلغ المعتمد

مادة 8:

السحب من المبلغ المعتمد

يتم إجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد في إطار إجراءات السحب المتبعة لدى البائع.

إلغاء وإيقاف تمويل البائع

مادة 9:

إلغاء وإيقاف تمويل البائع

9 ـ 1 يجوز للمشتري أن يطلب من البائع إلغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه في أي وقت قبل توقيع العقد.

9 ـ 2 يجوز للبائع، قبل توقيع العقد، أن يوقف، بإخطار مكتوب إلى المشتري سريان هذه الاتفاقية في أي من الحالات التالية:

أ) إذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه بدفع أي مبلغ مستحق للبائع أو لأي هيئة تابعة له بموجب أي اتفاق خلاف هذه الاتفاقية.

ب) إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، في نظر البائع، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.

ج) إذا اتضح أن أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها، بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.

تظل هذه الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدت إلى إيقاف السريان أو حتى يخطر الصندوق البائع باستئناف التزام الصندوق بتنفيذ الطريق أيهما أسبق. ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ أعمال الإنشاء والتركيب، أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.

9 ـ 3 يجوز للبائع، في أي وقت بعد توقيع العقد، أن يوقف السحب بموجب هذه الاتفاقية أو أن يوقف سريانها، حسبما تكون الحالة، في أي من الحالتين التاليتين:

أ) إذا حدث نزاع بين البائع والمشتري أو بين المشتري والمقاول أو الجهاز في أي شأن يتعلق بالعقد ولم تتم تسويته خلال 60 يوما من تاريخ نشأة ذلك النزاع.

ب) إذا تم إنهاء العقد ولم يتفق البائع والمشتري، خلال 60 يوما من تاريخ الإنهاء، على مقاول بديل أو على الإجراء الذي يمكن اتخاذه.

9 ـ 4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة والمادة 19 ـ 2 من هذه الاتفاقية إذا:

أ) استمر إيقاف السحب أو إيقاف سريان هذه الاتفاقية لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة أو

ب) قرر البائع في أي وقت بعد التشاور مع المشتري أن جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد هناك حاجة إليه لتنفيذ الطريق.

يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإنهاء هذه الاتفاقية أو بإلغاء ذلك الجزء من المبلغ المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة إليه.

9 ـ 5 لا يكون لإنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 9 ـ 4 من هذه الاتفاقية أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لأي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.

تمديد مدة العقد

مادة 10:

تمديد مدة العقد

في حالة سماح المشتري، بموافقة البائع، على تمديد أية فترة محددة لتنفيذ أي التزام على المقاول، فإن ذلك التمديد ينطبق تلقائيا على التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية كما لو كان المشتري قد سمح للبائع بالتمديد.

قبول المشتري للطريق

مادة 11:

قبول المشتري للطريق

بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية، قد قبل الطريق قبولا لا رجعة فيه. ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة الطريق للمواصفات.

تسليم الطريق

مادة 12:

تسليم الطريق

12 ـ 1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم الطريق إلى المشتري مباشرة. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون البائع مسؤولا بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير البائع.

12 ـ 2 منعا لأي التباس، فقد اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض المشتري، لأي سبب كان، تسلم الطريق من المقاول بعد توقيع شهادة القبول النهائية، يكون للبائع مطلق السلطة في أن يتخذ ما يراه من الإجراءات التي يراها مناسبة لاسترداد مستحقاته بموجب هذه الاتفاقية.

انتقال المسؤولية

مادة 13:

انتقال المسؤولية

بمجرد تسليم الطريق إلى المشتري تنتقل إليه المسؤولية الكاملة عن صيانتها والمحافظة عليها.

حالة الطريق

مادة 14:

حالة الطريق

14 ـ 1 يجب ألا يفهم من هذه الاتفاقية أن البائع قد أعطى أية إقرارات أو ضمانات سواء صراحة أو ضمنا عن حالة الطريق أو صلاحيتها للغرض أو الاستخدام أو فيما يتعلق بتصميمها أو مواصفاتها أو بتصميم أو مواصفات أي جزء منها أو أية إقرارات أو ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالطريق أو أي جزء منها.

14 ـ 2 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع أية مسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:

أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعي أحد بأنه ناتج، بطريق مباشر أو غير مباشر، عن تنفيذ الطريق أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.

ب) باستخدام الطريق أو أية مخاطر تتعلق بها.

ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.

14 ـ 3 يتعهد البائع بأن يحيل إلى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالطريق يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات أخرى تكون موجودة قانونا أو عرفا لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية إجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.

دفع ثمن البيع

مادة 15:

دفع ثمن البيع

15 ـ 1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفة الإجمالية مضافا إليها عائد مقداره 8% (ثمانية في المائة) سنويا في تاريخ البيع بعد انتهاء فترة الإعداد والذي يتم إخطار المشتري به.

15 ـ 2 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في 12 (اثني عشر) قسطا نصف سنوي متتال. ويتم دفع أول قسط بعد 6 (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد أقساط ثمن البيع إلى المشتري بعد إصدار شهادة القبول النهائي.

15 ـ 3 يجب أن يتم دفع كل مبلغ يؤديه المشتري إلى البائع بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الأمريكي بحسب قيمته في تاريخ الاستحقاق إلى حساب البائع أو بأية طريقة أخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر.

15 ـ 4 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية للبائع والمشتري إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

i) Account Name: Islamic Developement Bank

Account No. 159111

Bank Name Gulf International Bank

(UK) Limited (GIB), One Knightsbridge,

London Swix 7XS, United Kingdom

Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G

Swift Code: SINTGB2L

US Correspondent: HSBC Bank, New York, USA

(Swift Code: MRMDUS 33)

15 ـ 6 إذا كان أي قسط من أقساط ثمنه البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

15 ـ 7 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول في لبنان بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.

إقرارات المشتري

مادة 16:

إقرارات المشتري

يقر المشتري:

1) أن له صلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

2) إن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها.

3) إن إبرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقا لأية اتفاقية أو معاهدة أو قانون.

4) إن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح الرقابة على الصرف) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية (أ) لتمكين المشتري من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة إلى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.

5) إن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة لكافة مطالبات دائني المشتري غير المضمونة ديونهم.

حالات تقصير المشتري

مادة 17:

17 ـ 1 إذا توافرت أو حدثت أي من الحالات المحددة في هذه المادة (ويشار إليها فيما يلي بـ«حالات التقصير») وظلت مستمرة، يجوز للبائع بعد إخطار المشتري، أن يعلن أن كل أو جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة إلى إخطار آخر:

أ) إذا فشل المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الفشل لمدة 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الاستحقاق.

ب) إذا فشل المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الفشل لمدة 60 (ستين) يوما من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.

ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة 60 (ستين) يوما بعد إخطار البائع للمشتري.

د) إذا أصبح المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.

هـ) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم.

17 ـ 2 إذا توافرت أية حالة من حالات التقصير، أو توافرت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة تقصير بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معا، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بتوافر تلك الحالة محددا طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري اتخاذها لمعالجة الأمر.

17 ـ 3 لا يكون لأي أسلوب للتعامل أو أي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند توافر أية حالة من حالات التقصير أي أثر على أو انتقاص من ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل عن أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة الحق أو السلطة في حالات التقصير الأخرى.

إلغاء الاتفاقية

مادة 18:

إلغاء الاتفاقية

18 ـ 1 إذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 (ستين) يوما على إنهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك.

18 ـ 2 إذا تم إلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 18 ـ 1 أو المادة 18 ـ 2 من هذه الاتفاقية، تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الإلغاء.

18 ـ 3 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند إنهاء العقد.

نفاذ الاتفاقية

مادة 19:

نفاذ الاتفاقية

19 ـ 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم الوكيل للبنك رأيا قانونيا من وزارة العدل اللبنانية يفيد بأن توقيعه هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وأن التصديق عليها قد تم وفقا للقوانين المعمول بها في لبنان وأن الاتفاقية ملزمة للوكيل قانونا طبقا لأحكامها وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة.

19 ـ 2 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة قبل 30/6/2005م، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الأسباب المؤدية إلى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.

التقارير

مادة 20:

التقارير

يتعهد المشتري أن يقدم التقارير الآتية للبائع:

(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ الطريق بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة أشهر.

(ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة عن تنفيذ الطريق والتشغيل الابتدائي لها ويقدم هذا التقرير فور اكتمال تنفيذ الطريق والتشغيل الابتدائي لها.

(ج) أي تقرير أو معلومات أخرى يطلبها البائع بصورة معقولة من وقت لآخر.

التنازل عن الحق

مادة 21:

التنازل عن الحق

إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

القانون واجب التطبيق ـ حل المنازعات

مادة 22:

القانون واجب التطبيق ـ حل المنازعات

22 ـ 1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

22 ـ 2: أي خلاف بين طرفي الاتفاقية، وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

أ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب والمشتري في الجانب الآخر.

ب) لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:

يعين البائع عضوا في لجنة التحكيم ويعين المشتري العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وإذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم فإن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. فإذا كان الأمين العام مواطنا لدولة المشتري فيتم تعيين الحكم بواسطة المسؤول الذي يلي الأمين العام شريطة ألا يكون مواطنا لدولة المشتري. وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.

ج) تتخذ إجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي تعرض على التحكيم واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الآخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ الإجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

د) إذا فشل أي الطرفين في تعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الإخطار الخاص باتخاذ إجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين المحكم الآخر أو تعيين حكم حسبما تكون الحالة، بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.

هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد إجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.

ز) تعطي لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.

ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البائع وبين المشتري وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.

ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي إجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين.

ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم.

ك) يكون إخطار أي طرف بأية إجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي إجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريق المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لإبلاغ أي إخطار أو إجراء.

الإخطارات والعناوين

مادة 23:

الإخطارات والعناوين

23 ـ 1: كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التليفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 23 ـ 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

23 ـ 2: تنفيذا لحكم المادة 23 ـ 1 فقد حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي:

المشتري:

مجلس الإنماء والإعمار

ساحة رياض الصلح ـ تلة السراي

ص.ب.: 116/5351 بيروت ـ لبنان.

فاكسميل: 981381 ـ 1 ـ 961 ـ 981253 ـ 1 ـ 961/981252

هاتف: 2/981431 ـ 980099 ـ 1 ـ 961

البائع:

صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار،

ص.ب. رقم 5925 ـ جدة ـ 21432، المملكة العربية السعودية.

برقيا: بنك إسلامي ـ جدة.

تلكس: 601137 ـ آي اس دي بي ـ اس جي.

فاكسميل: 6366871

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والإعمار

الفضل علي شلق

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عن صندوق البنك الإسلامي للتنمية

لحصص الاستثمار

سيد جعفر ازنان

رئيس البنك بالإنابة

الملحق رقم (1)

مواصفات الطريق

الملحق رقم (1)

مواصفات الطريق

سوف يستخدم المبلغ المعتمد بموجب هذه الاتفاقية وقدره سبعة ملايين دولار أمريكي لتمويل إنشاء طريق بطول 9.45 كيلومتر مؤلف من الأجزاء التالية (بما في ذلك احتياطي الكميات والأسعار):

1 ـ تحويرة بلدة حدث الجبة ـ الديمان.

2 ـ تحويرة بلدة حصرون.

3 ـ تأهيل جزء من طريق بشري بما في ذلك أعمال توسعة وبناء جدار دعم وجسر وإنارة وقنوات تصريف المياه وتخطيط مسارات الاتجاهات ووضع إشارات المرور والسلامة وتشجير جوانب الطريق.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى إنشاء طريق في منطقة بشري بطول 9.45 كيلومتر يربط بين عدد من القرى في المنطقة ويشمل نطاق المشروع ما يلي:

ـ أعمال شق تحويرة لربط قرى منطقة بشري.

ـ أعمال ترميم وتأهيل وتوسعة جزء من طريق بشري.

ـ أعمال إنارة وتخطيط مسارات الطريق ووضع إشارات المرور والسلامة

ـ أعمال تمديد الخدمات العامة

ـ إعداد الدراسات والإشراف على الأعمال