All legislation

قانون Law No. 685 24/08/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار لتشييد طريق بشري في اطار مشروع اعادة اعمار طرق شمال لبنان.

Type
قانون · Law
Number
685
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4140/4153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 685 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار لتشييد طريق بشري في اطار مشروع اعادة اعمار طرق شمال لبنان الموقعة في جدة بتاريخ 10/1/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة