المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار لتشييد طريق بشري في اطار مشروع اعادة اعمار طرق شمال لبنان الموقعة في جدة بتاريخ 10/1/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 685 24/08/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار لتشييد طريق بشري في اطار مشروع اعادة اعمار طرق شمال لبنان الموقعة في جدة بتاريخ 10/1/2005 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة