Agreements

Agreement International 24/08/2005

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تأهيل وتطوير المجاري في المنطقة الشمالية اتفاقية قرض

Scope
International
Signed
24/08/2005
Ratified by
قانون رقم 688 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق أبو ظبي للتنمية

لتمويل مشروع تأهيل وتطوير المجاري في المنطقة الشمالية

اتفاقية قرض

أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الأربعاء الموافق 13/4/2005 ميلادية بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما بعد بالمقترض) طرف أول، وصندوق أبو ظبي للتنمية (ويشار إليه فيما بعد بالصندوق) طرف ثان.

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتطوير المجاري في المنطقة الشمالية الوارد وصفه بالتفصيل في الجدول الثاني الملحق بهذه الاتفاقية (المشار إليه فيما بعد بالمشروع).

وبما أن الصندوق يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها من الدول النامية في تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية.

وبما أن الصندوق قد تأكد من سلامة المشروع وجدواه ومن أهميته في تطوير اقتصاد دولة المقترض.

وبما أن الصندوق ـ انطلاقا مما تقدم ـ قد وافق على أن يقدم للمقترض قرضا بالشروط والكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

لذا فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

القرض وشروطه

مادة 1

القرض وشروطه

1 ـ يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض ـ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها ـ قرضا بمقداره سبعة وعشرين مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة (27.547.500) درهم إمارات.

2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع اثنين ونصف بالمائة (2.5 بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض غير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 ـ يتعهد المقترض بأن يدفع للصندوق تكلفة مقابل خدمات القرض الإدارية مقدارها نصف في المائة (0.5%) عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

4 ـ في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه.

5 ـ تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض خلال ست عشرة سنة منها أربع سنوات إمهال طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية.

7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر في الثلاثين من إبريل والثلاثين من أكتوبر من كل سنة.

8 ـ يحق للمقترض ـ بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ـ أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه،

أو

ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد وفي هذه الحالة يحتسب السداد على آخر أقساط القرض استحقاقا.

9 ـ أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، تكون واجبة السداد في أبو ظبي أو في أي مكان آخر مناسب يعينه الصندوق.

العملة

مادة 2

العملة

1 ـ يتم سحب مبالغ من القرض وسدادها وسداد الفوائد والتكاليف الأخرى وحساب أي معاملات مالية خاضعة لهذه الاتفاقية بدرهم الإمارات.

2 ـ يقوم الصندوق ـ بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه ـ بالحصول على جميع العملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدراهم التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.

3 ـ يجوز للصندوق ـ بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه ـ أن يقوم بالحصول على الدراهم اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبالغ اللازمة للحصول على تلك الدراهم بعملة أجنبية يقبلها الصندوق.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا عند استلام الصندوق لتلك الدراهم وبمقدار ما تسلمه منها مما يعادلها بعملة أجنبية يقبلها الصندوق.

4 ـ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في الحدود المناسبة.

سحب مبالغ القرض واستعمالها

مادة 3

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية المبالغ التي صرفت أو التي يلزم صرفها تنفيذا للمشروع ووفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ الاتفاقية إلا إذا وافق الصندوق على ذلك.

2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض ـ وطبقا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ـ أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن أي بضائع يراد تمويلها من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 ـ عندما يرغب المقترض أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا بالتزامات خاصة تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب كتابي على النماذج المعمول بها في الصندوق مرفقا به المستندات المؤيدة على أنه إذا تم السحب أو إصدار التعهد قبل تقديم المستندات المذكورة فعلى المقترض أن يوافي الصندوق بها بعد الصرف مباشرة.

4 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن للمقترض الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

5 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد الإجراءات الخاصة بالحصول عليها بالاتفاق بين الطرفين.

6 ـ يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط.

7 ـ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.

8 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 31/12/2008 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه من الطرفين.

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع

مادة 4

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع

1 ـ يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار بالشروط المقبولة للصندوق.

2 ـ يتولى المقترض والوزارة المشار إليها مسؤولية تنفيذ وإدارة المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لمتطلبات إدارة المرافق العامة والأسس الهندسية والمالية والفنية السليمة.

3 ـ يستعين المقترض في المشروع والإشراف على تنفيذ بخبراء هندسيين (أو خبراء آخرين حسب حاجة المشروع) مقبولين لدى الصندوق ويستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق.

4 ـ يقوم المقترض بتقديم صورة صحيحة من جميع العقود التي أبرمت قبل توقيع هذه الاتفاقية بشأن تنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه.

5 ـ لا يجوز للمقترض أن يبرم أي عقد يتعلق بتنفيذ المشروع أو الإشراف عليه بعد توقيع هذه الاتفاقية إلا بعد طرح مناقصة تنافسية والحصول على موافقة الصندوق الكتابية مسبقا.

6 ـ يقوم المقترض باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ملكية الأرض أو الحقوق المترتبة عليها خالية من جميع الموانع حسب ما تقتضيه متطلبات تنفيذ المشروع.

7 ـ يتعهد المقترض بأن يسلم الاستشاري والمقاول موقع المشروع خاليا من جميع الموانع ويضمن سبل وصولهما إليه.

8 ـ في حالة ما إذا طرأت أسباب تدعو إلى الإعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه يلتزم المقترض بأن يقوم فورا باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المبالغ المطلوبة لتكملة التنفيذ بالشروط التي يوافق عليها الصندوق.

9 ـ يقدم المقترض للصندوق جميعه الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد إعدادها كما يوافي المقترض الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

10 ـ يلتزم المقترض أن يقوم بمسك سجلات مستوفاة ـ يمكن بواسطتها تعيين البضائع والخدمات التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في المشروع، ومتابعة مراحل التنفيذ (بما في ذلك تكاليفه) وبيان نشاط المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع ومركزها المالي وذلك على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارفة وعلى المقترض أن يوفر لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته، والتأكد من البضائع الممولة من القرض، والاطلاع على المستندات المتعلقة بالمشروع.

ويلتزم بأن يقدم ما يراه الصندوق ضروريا من المعلومات المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو البضائع، أو بالمشروع أو بالمركز المالي للمقترض.

11 ـ يلتزم المقترض بأن يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة المشروع وصيانته وفقا للأسس الهندسية والمالية والفنية السليمة، وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة له.

12 ـ يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقق أغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

يقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض أو أن ينذر بعرقلتها (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي).

13 ـ يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق إنشاء ضمان عيني على أمواله وتحقيقا لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على تلك الأموال لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار ودرجة الأسبقية، كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.

على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:

أ) إنشاء ضمان عيني على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

ج) الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

14 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

15 ـ يعفى توثيق هذه الاتفاقية وإصدارها وتسجيلها ـ إذا لزم الأمر ذلك ـ من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تفرضها القوانين السارية في دولة المقترض، ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أي دولة يجوز سداد القرض بعملتها.

16 ـ يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى معفي من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

17 ـ يلتزم المقترض بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع عند اللزوم بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.

18 ـ يتعهد المقترض بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وبألا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

19 ـ جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

20 ـ جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفي من التأميم والمصادرة والحجز.

إلغاء القرض ووقف السحب

مادة 5

إلغاء القرض ووقف السحب

1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض لم يتم سحبه بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر بشأنه تعهدا خاصا طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 ـ إذا نشأ أي سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائما يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:

أ) عجز المقترض عن الوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.

ب) فشل المقترض في مراعاة أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) إخطار الصندوق للمقترض بأنه قد أوقف السحب كليا أو جزئيا طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في مراعاة أحكامها.

د) نشوء ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يتمكن المقترض من تنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لنشوء أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال إلى أن ينتهي السبب الذي من أجله أوقف السحب أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه، ولا يخل بالجزاءات المترتبة على نشوء أي سبب لاحق من أسباب وقف السحب.

3 ـ في حالة نشوء أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2(أ) من هذه المادة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة نشوء أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب)، (ج)، (د) من هذه المادة واستمراره لمدة تسعين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يظل فيه أي من هذه الأسباب قائمة أن يقرر ـ إذا أراد ذلك ـ إن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا، وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانتهاء حقه في سحب المبلغ الذي لم يتم سحبه بعد، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر القرض ملغيا.

5 ـ إلغاء القرض من جانب الصندوق أو وقف حق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ التي أصدر الصندوق بشأنها تعهدا وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6 ـ يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط بعضها إلى بعض.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من إلغاء القرض أو وقف السحب.

إلزامية هذه الاتفاقية إثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم

مادة 6

إلزامية هذه الاتفاقية إثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم

1 ـ حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لنصوصها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك تحت أي ظرف من الظروف بأن أي نص من هذه النصوص غير صحيح أو غير ملزم استنادا إلى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لأي حق من الحقوق أو أية سلطة من السلطات المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية لا يحرمه من استعماله في أي وقت لاحق ولا يفسر كأنه تنازل عنه كما أن تغاضي أحد الطرفين عن أي تقصير من الطرف الآخر في مراعاة التزاماته لا يحرم الطرف المتغاضي من أن يتخذ في أي وقت لاحق أي إجراء تخوله هذه الاتفاقية بشأن ذلك التقصير.

3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.

فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتحكيم وفقا لأحكام هذه المادة.

4 ـ (أ) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق الثاني ويعين الثالث الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فإن لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب أي من الطرفين. وإذا عجز أي من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الآخر. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي.

(ب) تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم الحكم الذي عينه.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

(ج) تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

(د) تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ العدالة والوجدان السليم.

(هـ) يتحمل كل من الطرفين أتعاب محكمه والمصروفات الأخرى الخاصة به، أما أتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الأخرى فتقسم بين الطرفين بالتساوي وفي حالة الاختلاف حول أية مسألة تتعلق بأتعاب المحكمين أو مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم في الأمر.

5 ـ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين أو المطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.

6 ـ إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة.

أحكام متفرقة

مادة 7

أحكام متفرقة

1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستندات تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص يعينه المقترض وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

4 ـ أية خطابات يتبادلها الطرفان بشأن هذه الاتفاقية أو انطلاقا منها تعتبر ملزمة كما لو كانت قد ضمنت فيها.

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

مادة 8

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة كافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني أو أنه تم التصديق عليها بمقتضى الإجراءات الدستورية اللازمة.

2 ـ يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق ـ كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن اتفاقية القرض قد أبرمت نيابة عن حكومة دولة المقترض بناء على تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة على حكومة دولة المقترض وفقا لقوانينها ودستورها.

3 ـ إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.

4 ـ إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما منذ التوقيع على هذه الاتفاقية أو أي تاريخ يتفق عليه الطرفان فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5 ـ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

تعريفات

مادة 9

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك.

1 ـ «المشروع» يعني المشروع أو المشروعات التي من أجلها أبرم هذا القرض والوارد وصفها في الجدول الثاني من الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

2 ـ «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد وصفها في الجدول الثاني لهذه الاتفاقية وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض:

مجلس الإنماء والإعمار

بيروت

لبنان

هاتف: 2/981431 ـ 7/980096

فاكس: 981252 ـ 981253

عنوان الصندوق:

صندوق أبو ظبي للتنمية

ص.ب. 814 أبو ظبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة

FUND EM 22287 TELEX

هاتف: 6441000

فاكس: 6440800

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في أبو ظبي في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الفضل علي شلق

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عن صندوق أبو ظبي للتنمية

سعيد خلفان مطر الرميثي

المدير العام

الجدول رقم (1)

جدول اقساط السداد

الجدول المرفق (2)

الجدول رقم (1)

جدول اقساط السداد

الجدول المرفق (2)