المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تـأهيل وتطوير المجاري في المنطقة الشمالية، الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 13/4/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 688 24/08/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تـأهيل وتطوير المجاري في المنطقة الشمالية، الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 13/4/2005 والمرفقة ربطا.
مادة 2: بعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة