Agreement International 20/06/2005
اتفاق عام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الغابون
- Scope
- International
- Signed
- 20/06/2005
- Ratified by
- مرسوم رقم 14823 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
اتفاق عام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون
إن حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة الجمهورية الغابون
المشار إليهما في ما يلي بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في تعزيز وتنويع علاقات الصداقة والتعاون بين
البلدين في مختلف المجالات،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يقرر الطرفان المتعاقدان الاستمرار في بذل جهودهما
المشتركة، ضمن نطاق إمكانياتهما، وبروح من التضامن
الأخوي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
والاجتماعي والثقافي والعلمي والفني في كافة المجالات ذات
الاهتمام المشترك بين البلدين وذلك في سبيل المساهمة إلى
حد كبير في تنميتها.
مادة 2:
يمكن أن يقوم الطرفان المتعاقدان بعقد اتفاقات محددة أو
اتخاذ تدابير معينة، استنادا إلى أحكام الاتفاق العام هذا، بشأن
المجالات المذكورة في المادة 1 ينبغي أن تحدد هذه التدابير،
في كل من الإنجازات، ما يلي من بين أمور أخرى:
ـ الأهداف التي ينبغي تحقيقها،
ـ جدول الأعمال،
ـ موجبات كل من الطرفين،
ـ التمويل،
ـ الهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
مادة 3:
تشمل مجالات التعاون التي من شأنها أن تنطوي على تبادل
الخبرات ما يلي من بين أمور أخرى:
1 ـ التجارة.
2 ـ الشؤون المالية والمصارف.
3 ـ الصناعة الخفيفة.
4 ـ الزراعة والصناعة الغذائية.
5 ـ تبادل الخبراء والوفود في مجالات التعاون كافة
وخاصة الثقافة والتربية والصحة والعلوم والتقنية والنشاطات
الثقافية والرياضية.
6 ـ المشاركة في المعارض والأسواق العالمية.
مادة 4:
يمكن أن يطلب الطرفان المتعاقدان تمويل الهيئات الدولية
ومشاركتها في تنفيذ المشاريع التي تندرج ضمن مجالات
التعاون المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا الاتفاق العام.
مادة 5:
يعتمد كل من الطرفين المتعاقدين التدابير اللازمة لتسهيل
دخول رعايا الطرف الآخر إلى بلده وإقامتهم فيه في سبيل
تنفيذ المشاريع المقررة في نطاق الاتفاق العام هذا، وذلك
وفقا لتشريع كل منهما.
مادة 6:
يتفق الطرفان على تشكيل لجنة التعاون اللبنانية الغابونية
المشتركة المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق وإيجاد السبل التي من
شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
مادة 7:
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير
هذا الاتفاق أو تنفيذه عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 8:
يدخل اتفاق التعاون العام هذا حيز التنفيذ بشكل مؤقت لدى
توقيعه وبشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات الدستورية
المطلوبة في كل من البلدين.
يبقى ساريا لفترة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا ما لم يشعر
أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا قبل ستة أشهر
بنيته في نقضه.
يمكن أن يطالب أحد الطرفين المتعاقدين بإعادة النظر في
الاتفاق العام بشكل كلي أو جزئي وفق الشروط نفسها
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تدخل الأحكام التي أعيد النظر فيها أو تم تعديلها باتفاق
الطرفين ما أن يقرها الطرفان المتعاقدان.
مادة 9:
يصبح نقض هذا الاتفاق نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ التبليغ
ولا يؤثر ذلك على المشاريع التي تكون في طور التنفيذ ما لم
يوافق الطرفان المتعاقدان رسميا على خلاف ذلك.
حرر في بيروت بتاريخ 20 شباط 2001 على نسختين
أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية
نفسها.
عن حكومة جمهورية الغابون
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
ACCORD GENERAL DE COOPERATIN