Agreements

Agreement International 27/09/2005

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. (الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005).

Scope
International
Signed
27/09/2005
Ratified by
مرسوم رقم 15210 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع

المدني

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة الداخلية والبلديات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها وزارة الداخلية والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفان)،

* انطلاقا من روح الأخوة والروابط المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق المصالحة المشتركة بقيام تعاون مثمر ودائم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني درءا للمخاطر وحماية الأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناجمة عن مختلف الأنشطة البشرية بما فيها التقدم التكنولوجي.

* وإدراكا منهما لأهمية ومزايا إبرام اتفاق للتعاون بينهما في هذا المجال.

اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يتفق الطرفان على إقامة تعاون دائم في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو عن مختلف الأنشطة البشرية، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسبة وفي حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للاحتياجات في كل من البلدين.

مادة 2:

يشمل التعاون المشار إليه في المادة السابقة الميادين والموضوعات التالية:

1 ـ تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنية والإدارية في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا البلدين.

2 ـ إنشاء فرق عمل متخصصة للتنسيق في المجالات المختلفة لإزالة العراقيل التي تضر بسير العمل، وتجتمع هذه الفرق بصفة دورية أو عندما تستدعي الضرورة ذلك.

3 ـ إجراء دراسات ميدانية وعملية مشتركة ومستمرة بهدف:

أ ـ تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا البلدين.

ب ـ معرفة وتحديد أفضل سبل الوقاية من هذه الأخطار وسبل مواجهتها.

ج ـ تحديد نوعية وحجم الأخطار التي يمكن في إطارها طلب المعونة والتدخل وكذلك المعونات التي يمكن لكل طرف توفيرها عند الطلب.

د ـ تحديد أسلوب الاتصال بين البلدين في حالة وقوع كارثة وكذلك سبل طلب المعونة والبيانات المطلوبة لذلك.

هـ ـ تحديد سبل ووسائل انتقال المعونة من أفراد ومعدات ومواد إغاثة وغيرها عند الاقتضاء بين البلدين.

4 ـ توفير التسهيلات اللازمة في مجالات التدريب النظري والعملي لفائدة العاملين في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني للبلدين لحضور الدورات التدريبية التي يعقدها أحد الطرفين، وكذلك دراسة إمكانية تنظيم فترات تدريبية مشتركة بين البلدين في اطار خطط تعد لهذا الغرض، وتتم المشاركة في الدورات التدريبية التي تعقد في مدارس ومراكز الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا البلدين.

5 ـ تبادل الخبراء بين البلدين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الخبرات المتاحة، وذلك في شتى مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني سواء في إطفاء الحرائق وفي المباني والإنقاذ بنوعية اليدوي والآلي، وكذلك البحث والإنقاذ المتخصص وإطفاء الطائرات وإدارة الأزمات والكوارث والوقاية والإسعاف الأولي.

6 ـ إعداد برامج إعلامية مشتركة ومتكاملة تحسبا لوقوع الكوارث، وكذلك العمل على إيجاد وتطوير الوعي الوقائي لدى المواطنين في كلا البلدين.

7 ـ التنسيق بين البلدين في حالة مشاركتهما في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

مادة 3:

يتعهد كل طرف، عندما يطلب رسميا التدخل أو المعونة من الطرف الآخر بتسهيل إجراءات الدخول إلى أراضيه، والخروج بعد انتهاء المهام بالنسبة للأفراد والمعدات والمواد التابعة للطرف المانح، مع احترام ما تقتضيه أحكام القوانين والتنظيمات والتراتيب المعمول بها في شأن دخول وخروج الأجانب والإجراءات الجمركية والإدارية، ويتم ذلك طبقا لبيانات معدة للغرض من قبل الدولة المانحة. كما يجب أن توفر سلطات الدولة الطالبة الحماية والمساعدة إلى وحدات المساعدة للدولة المانحة.

مادة 4:

تحسب المصاريف التي تترتب على هذا التعاون بين البلدين على الوجه التالي:

أ ـ أفراد ومعدات التدخل:

1 ـ تتحمل الدولة المساعدة نفقات انتقال الأفراد والمعدات إلى الدولة الطالبة للمعونة وكذلك نفقات العودة بعد انتهاء المهمة.

2 ـ تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة للأفراد وكذلك نفقات تشغيل وصيانة المعدات طوال فترة المهمة.

3 ـ يجب أن يكون بحوزة الأفراد التابعين للطرف المانح وثائق تعريف شخصية سارية المفعول.

ب ـ تبادل زيارات مسؤولي الحماية المدنية والدفاع المدني:

يتحمل البلد الذي ينتمي إليه مسؤولو الحماية المدنية والدفاع المدني والخبراء الذين يقومون بزيارات إلى البلد الآخر نفقات الانتقال في الذهاب والعودة، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات النقل الداخلي.

ج ـ الدارسون والمتدربون:

تتحمل الدولة التي توفد الدارسين والمتدربين إلى الدولة الأخرى نفقات سفرهم، ذهابا وإيابا ورسوم الدراسة والتدريب، وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقل الداخلي والتدريب والدراسة طوال فترة استضافتهم، بحيث يكون التدريب والدراسة في مجالات الحماية المدنية وفي معاهد ومدارس أجهزة الحماية المدنية على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد طبيعة الدراسة والتدريب حسب المقتضى.

مادة 5:

لا يترتب على المعونات المادية والعينية الممنوحة إلى الدولة محل الكارثة أية التزامات أو أعباء مالية، كما أنها لا تتحمل أية نفقات تترتب نتيجة استهلاك أو إتلاف المعدات أو اللوازم المقدمة من الدولة لمعالجة آثار الكارثة.

مادة 6:

يكون الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة وتحديد أولويات ومناطق العمل لقيادة الحماية المدنية والدفاع في البلد الذي طلب المساعدة، على أن يتم توجيه التعليمات الأساسية إلى قيادات الأفراد الوافدين التي تتكلف تبليغها إليهم لتنفيذها.

مادة 7:

تتحمل الدولة الطالبة للمعونة المسؤولية التي يمكن أن تنجم عن إلحاق عضو من أعضاء فريق الإغاثة الوافد ضررا بالغير إثناء أداءه لمهامه بدون قصد، شأنه في ذلك شأن أفراد الفرق المحلية.

مادة 8:

تتحمل الدولة المانحة للمعونة المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي قد تلحق بأفراد فرق الإغاثة التابعة لها أثناء أدائهم لمهامهم دون الحق في الرجوع إلى الدولة الطالبة للمعونة.

مادة 9:

يجري التعاون مع الجهات المختصة في كلا البلدين بهدف إجراء وتنمية الدراسات المتعلقة بالموضوعات التي تساعد أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني على مباشرة اختصاصاتها وعلى وضع الخطط اللازمة لذلك ولا سيما لمواجهة الطوارئ.

مادة 10:

يتم تشكيل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني تكون مهمتها وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وذلك بإعداد وتحديد مراحل تنفيذ برنامج التعاون بين البلدين والعمل على استمراره وتنميته.

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بين البلدين، وكذلك كلما اقتضت الحاجة وذلك بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين. وتعود رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس الوفد المنسب للدولة التي ينعقد فيها الاجتماع.

مادة 11:

يتم بحث وتسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق اللجنة المشتركة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.

مادة 12:

لا يخل تنفيذ هذا الاتفاق بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف السابق انضمامها إليها، أو يتعارض مع مبادئ السيادة أو التشريعات الوطنية لكل منهما.

مادة 13:

1 ـ تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد شهر من الأشعار الذي يؤكد أن الإجراءات الوطنية اللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد اكتملت.

2 ـ يجوز تغيير الاتفاق المذكور بحيث يتم ذلك بموافقة الطرفين وبالطرق الدبلوماسية.

3 ـ يمكن نقض هذا الاتفاق من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في أي وقت. ويتم إنهاء العمل به بعد ثلاثة أشهر من تلقي إخطار كتابي بذلك من قبل الطرف الآخر بالطريقة الدبلوماسية.

حرر ووقع في بيروت بتاريخ 14 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 23/5/2005م من نسختين أصليتين باللغة العربية يحتفظ كل جانب بنسخة منه.

عن وزارة الداخلية

بالمملكة الأردنية الهاشمية

عن وزارة الداخلية والبلديات

بالجمهورية اللبنانية