Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15210 27/09/2005

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. (الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005).

مرسوم رقم 15210 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15210
التاريخ
27/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/10/2005, ص. 4795-4799
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15210 تاريخ 27/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005