المادة 1
مادة 1: ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 15210 27/09/2005
مرسوم رقم 15210 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة