Agreement International 19/10/2005
اتفاقية تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك - الباني الموقعة بتاريخ 14/12/2004
- Scope
- International
- Signed
- 19/10/2005
- Ratified by
- مرسوم رقم 15509 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تفاهم
بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني
مادة 1 ـ الهدف
ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجامعة ولاية نيويورك ـ الباني، ممثلة بمركز الدراسات التشريعية، والحكومة اللبنانية، ممثلة بوزير الداخلية والبلديات، بالتعاون لتقوية ادارات البلديات في لبنان. تحديدا، ستقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني مساعدة للبلديات واتحادات البلديات من أجل الهدف المذكور أعلاه، وفقا لهذا، عقد الأطراف اتفاقية التفاهم هذه.
مادة 2 ـ تفاهم الأطراف
القسم الأول ـ مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني.
بناء على اتفاقية التعاون مع مركز الابحاث في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني الممثلة بمركز الدراسات التشريعية، تنوي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تمول مشروع المساعدة لبلديات واتحادات البلديات بتأمين التجهيزات والتدريب وتقديم المساعدة التقنية وذلك من تاريخ 1 كانون الأول 2004 ولغاية 30 تشرين الثاني 2008
وفقا لاتفاقية التعاون هذه سينظم فريق عمل مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني سلسلة نقاشات وورش عمل ونشاطات تدريبية، كما سيقوم بمتابعة تنفيذ الأساليب الإدارية والمالية الجديدة في البلديات والتي أقر اعتمادها سابقا، كما سيساهم هذا الفريق في اعداد الاقتراحات الضرورية المتعلقة بالقوانين التي ترعى العمل البلدي. كماس يتم تأمين أجهزة الكمبيوتر حيث تدعو الحاجة لدعم وتسهيل عمل البلديات واتحادات البلديات والوحدات المعنية في الوزارة.
تقدم المساعدة المذكورة مباشرة من مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني وتخضع هذه المساعدة لبنود وشروط اتفاقية التعاون هذه. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سيقوم فريق مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني بالعمل من مكتبه في بيروت ومن مكاتبه الموزعة على المحافظات، وسوف يقيم مدير المشروع في لبنان طوال مدة المشروع للاشراف على تنفيذه، بحيث يدير المكاتب ويشرف على الاجراءات ويقيم الاتصالات مع الوزارة والبلديات.
أ ـ المساعدة التقنية
بناء على اتفاقية التعاون، سيقوم مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني بتقديم المساعدات التقنية للبلديات واتحادات البلديات والإدارات في المحافظات والقائممقاميات من أجل تفعيل اللامركزية الإدارية. إن خطة العمل لهذه المساعدة ستناقش مع وزير الداخلية والبلديات. ـ ومدير مشروع مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني في لبنان وممثل وكالة التنمية الدولية الأميركية أو من ينوب عنهم، وستراجع خطة العمل دوريا وفقا لاتفاق الأطراف جميعا.
تتضمن خطة عمل مساعدة البلديات واتحادات البلديات والمحافظات والقائممقاميات استكمال مكننة كافة الأعمال الإدارية والمالية للبلديات كافة، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية لاتحادات البلديات. والاستمرار في تقديم المساعدة للبلديات الكبرى الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والتي يبلغ عدد أعضائها 18 عضوا أو أكثر لتحقيق البلدية الالكترونية، ووضع كافة المعلومات المالية والإدارية لهذه البلدية على أنظمة المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مساعدة هذه البلديات على تطوير أجهزتها الهندسية ومكننتها وتنظيم وتوحيد المعلومات، وتأمين اللوازم والمعدات، وتحضير وتجهيز البرامج، وتدريب الموظفين، ومساعدة بعضها في وضع دراسات خاصة لهيكلياتها وفقا لحاجاتها. والاستمرار في افتتاح مراكز استقبال معاملات المواطنين فيها. وإقامة نشاطات تساعد على مشاركة المواطنين في العمل البلدي وتفعيل دور البلديات للقيام بدور اساسي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.
ب ـ مساعدة البلديات وتحديد علاقتها مع إدارات الدولة
بناء على اتفاقية التعاون، سيقوم جهاز مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات بما يلي:
* دراسة ومناقشة الأنظمة القانونية والاجرائية التي تحكم العمل البلدي وتؤثر على أعمال البلديات.
* توفير وسائل تبادل المعلومات بين الإدارات المركزية والمؤسسات العامة المعنية كمصالح المياه ومؤسسة كهرباء لبنان والبلديات.
* مساعدة البلديات في تحديد الاطر المناسبة لإقامة النشاطات المشتركة وتبادل المعلومات فيما بينها.
* اعداد وتنظيم رحلات تدريبية إدارية وورش عمل في لبنان والخارج لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وبعض الموظفين في الوزارة والمحافظات والبلديات.
* تنفيذ البرامج المعدة من قبل مركز الدراسات التشريعية ـ الباني وتطبيقها في البلديات والمحافظات والقائممقاميات.
* تجهيز البلديات واتحادات البلديات بأجهزة المعلوماتية الضرورية.
* الاستمرار في افتتاح مكاتب استقبال معاملات المواطنين في المحافظات والقائممقاميات والبلديات الكبرى واعدادها لاستقبال المعاملات الكترونيا.
* تدريب موظفي البلديات واتحادات البلديات وموظفي المحافظات والأقضية لاستخدام الأنظمة الجديدة المعدة لهذا الخصوص.
* اعداد مواقع للبلديات على شبكة الانترنت لنشر المعلومات عن خدمات البلدية.
* تسهيل تبادل الخبرات التقنية بين الحكومات المحلية في الولايات المتحدة الأميركية والبلديات في لبنان.
* المساعدة في توأمة خمسة بلديات كبرى على الأقل مع مدن أميركية.
ج ـ تحضير البرامج والأجهزة
بناء على اتفاقية التعاون، سيقوم جهاز مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات بما يلي:
* تحضير خطة عمل لتنفيذ النشاطات المقترحة.
* تجهيز بعض البلديات ومراكز المحافظات والأقضية والوحدات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات واتحادات البلديات بأجهزة المعلوماتية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
* تحضير الأنظمة وتدريب الموظفين على استخدامها.
* تقديم خدمات البلدية للمواطنين على شبكة الانترنت.
د ـ نشاطات إضافية
ويمكن لمركز الدراسات التشريعية ـ الباني أن ينفذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن اطار مساعدة البلديات في نطاق ما هو محدد في اتفاقية التعاون.
القسم الثاني ـ مسؤوليات وزارة الداخلية والبلديات
لضمان نجاح هذا المشروع، تقوم وزارة الداخلية والبلديات بتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع مع مدير المشروع في مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني في لبنان، والمساعدة في تأمين ما يلي:
* انجاز الاجراءات القانونية اللازمة لابرام الاتفاقية.
* الأجهزة المكتبية للبلديات واتحادات البلديات من أجل ضمان نجاح المشروع.
* الموظفين الملائمين للمشاركة في برامج تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل.
* العناصر البشرية الضرورية لتشغيل الأجهزة والمعدات والبرامج وصيانتها والحفاظ عليها بشكل مستمر.
* صيانة برامج الأجهزة المقدمة من مركز الدراسات التشريعية قبل وبعد انتهاء مدة كفالة الصيانة.
* المساحة الضرورية لتركيب واختيار وتشغيل نظام المعلوماتية والحاسوب الآلي (الكومبيوتر) والطابعات وأنظمة المعلومات المركبة الأخرى.
* الطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل أنظمة المعلوماتية.
* نقل وخزن مؤقت للمعدات المشتراة والمستوردة لهذا المشروع.
* الإشارة بوضوح إلى أن التجهيزات المقدمة من ضمن اتفاقية التفاهم هي هبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
* الاعفاء من الضرائب بما في ذلك الاعباء الالزامية كالضمان الاجتماعي وما يتعلق بالرواتب والأجور التي تدفعها الجامعة للموظفين والعاملين لديها في هذا المشروع. كذلك الاعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة من قبل شركات التأمين الصحي على الموظفين والعاملين المذكورين سابقا.
* الاعفاء من أي أو كل الرسوم الجمركية المحلية والوطنية والضرائب بما فيها الحد الأدنى أو القيمة المضافة على كافة التجهيزات والآليات والمشتريات المبتاعة لهذا المشروع والنفقات التي تصرفها الجامعة بهذا الصدد.
* الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب البلدية على مكاتب مركز الدراسات التشريعية وعلى سبيل المثال وليس الحصر: رسوم القيمة التأجيرية وصيانة الأرصفة والمجارير ورسوم الاعلانات العائدة لهذا المشروع.
مادة 3 ـ أحكام عامة
القسم الأول ـ الحق في الملكية وفي استعمالها
تصبح ملكية الاجهزة المقدمة من مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني تابعة للبلديات، وحقا من حقوقها، كجزء من المساعدة المنصوص عليها أعلاه، إلا إذا اتفقت أطراف الاتفاقية على خلاف ذلك. وتحتفظ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بحق استعادة ثمن المعدات والتجهيزات من الوزارة أو المؤسسات المستفيدة إذا لم تستخدم هذه المعدات والتجهيزات للغاية التي تم الاتفاق عليها. إن أي تحول في ملكية المعدات والتجهيزات في اطار هذه الاتفاقية لن يبدل من التزامات مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني تجاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيما يتعلق ببند الملكية كما ورد في الاتفاقية المذكورة.
القسم الثاني ـ السجلات والتدقيق والمعاينة
تحافظ وزارة الداخلية والبلديات أو تساهم في الحفاظ على السجلات المتعلقة بالمساعدة المنصوص عليها هنا في أسلوب ملائم لإظهار تلقي المساعدة والاستفادة منها وذلك لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. كما تؤمن وزارة الداخلية والبلديات لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو لمندوبيهم الفرصة في شتى الأوقات لمعاينة موقع (مواقع) هذه المساعدة والسجلات المتعلقة بأحكام المساعدة.
القسم الثالث ـ التعديل والتغيير
تعدل أو تغير اتفاقية التفاهم هذه باتفاق خطي بين كافة الأطراف.
القسم الرابع ـ التعليق والانهاء
أ) التعليق ـ في حال: (1) عدم استجابة وزارة الداخلية والبلديات لبنود اتفاقية التفاهم هذه، (2) اقرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن وضعا استثنائيا قد حدث مما أدى إلى عدم التمكن من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية أو عدم تمكن الوزارة من الاستجابة لبنود هذه الاتفاقية، أو (3) اقرار الوكالة أن الاستمرار في تقديم المساعدة سيؤدي إلى انتهاك قانون أو أنظمة الولايات المتحدة، عندها تتخذ الوكالة، بقرار منها، الاجراءات لتعليق كل أو جزء من أحكام المساعدة، وتقدم اشعارا خطيا باجراءاتها للوزارة. في حال حدوث تعليق جزئي، يحدد في الاشعار الخطي النشاطات المتأثرة وإذا اقرت الوكالة بعد ستين يوما من تاريخ هذا الاشعار أن سبب أو أسباب التعليق لم تصحح قد تنهي المساعدة وتقدم ملاحظة خطية بذلك للوزارة.
ب) الفسخ ـ يحق لأي طرف فسخ هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا بابلاغ الأطراف الأخرى اشعارا خطيا قبل تسعين يوما. في حال حدوث فسخ جزئي، يحدد هذا الاشعار النشاطات المتأثرة. تبقى التزامات الوزارة المدونة في القسم الأول أعلاه المتعلقة بحق الملكية نافذة المفعول بعد انهاء الاتفاقية. بالاضافة، قد تقرر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تصبح البضائع المجهزة ملكا لها أو لطرف آخر إذا كان مصدر البضاعة من خارج لبنان، في حال يمكن تسليمها، ولم يتم افراغها في مرفأ لبناني.
القسم الخامس ـ رسائل التنفيذ
من وقت إلى آخر، قد تصدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على انفراد أو بالاشتراك مع وزارة الداخلية والبلديات رسائل تنفيذ تتضمن معلومات وارشادات تتعلق بالاجراءات القابلة للتنفيذ في مذكرة التفاهم هذه. لن تستخدم رسائل التنفيذ لتعديل أو لتغيير النص في اتفاقية التفاهم هذه.
القسم السادس ـ ممثلو الأطراف
لجميع الأهداف المتعلقة بهذه المذكرة، ستكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة بمدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في السفارة الأميركية في لبنان، أو من ينوب عنه، وستكون وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بالوزير، أو من ينوب عنه، وسيكون مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني ممثلا بمدير المشروع، يعين كل منهم بمراسلة خطية ممثلين عنهم. تعطى اسماء ممثلي الوزارة بالإضافة إلى عينة من التوقيعات إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قد تقبل من المفوضين كممثلين عن الوزارة لتنفيذ هذه الاتفاقية حتى استلام اشعار آخر يبطل التفويضات المعطاة لهم.
القسم السابع ـ وسائل الاتصال
كل مراسلة وطلب ووثيقة واتصال من أي نوع مقدم ومن أي طرف لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية يجب أن يكون خطيا ويعتبر مقدم في حينه أو مرسل عند تسلمه للأطراف على العناوين التالية:
إلى وزارة الداخلية والبلديات
مكتب الوزير
وزارة الداخلية والبلديات
بيروت ـ لبنان
إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية:
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
السفارة الأميركية ـ بيروت لبنان
إلى مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني:
مدير مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ الباني
433 ـ ستايت ستريت
الباني ـ نيويورك 12203 ـ الولايات المتحدة الأميركية
ستكون جميع وسائل الاتصال باللغة الإنكليزية إلا إذا اتفق الأطراف علي غير ذلك خطيا. قد تستبدل العناوين هذه بأخرى عند التقدم بذلك خطيا. لقد تم اعداد هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية واللغة العربية. وفي حال التناقض بين النسختين يتم اعداد نسخة اللغة الإنكليزية.
القسم الثامن ـ تاريخ التنفيذ
تعتبر اتفاقية التفاهم سارية المفعول فور موافقة جميع الفرقاء، ووفقا للأصول القانونية المعتمدة في البلدين. تعدل هذه الاتفاقية، أو تغير أو تلغى بناء على اتفاق خطي متبادل للممثلين المفوضين عن جميع الأطراف. هذه المذكرة هي اقرار بالتعاون بين الفرقاء، ولا تحتوي على أية التزامات مالية. إن أي التزام مستقبلي يبقى خاضعا لتعاون الفرقاء وتوفر التمويل.
تصديقا على ما ذكر، وقع ممثلي الأطراف هذه الاتفاقية بأسمائهم وتم تسليمها بتاريخ اليوم والسنة المدونين.
14 كانون الأول 2004
عن الحكومة اللبنانية
وزير الداخلية والبلديات
14 كانون الأول 2004
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
رؤوف يوسف
مدير بعثة الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية،
السفارة الأميركية، بيروت
14 كانون الأول 2004
مركز الدراسات التشريعية
في جامعة ولاية
نيويورك ـ الباني
مدير مشروع لبنان