المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني، الموقعة بتاريخ 14/12/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 15509 19/10/2005
مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني، الموقعة بتاريخ 14/12/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش
نصوص ذات صلة