Agreements

Agreement International 05/10/2005

اتفاق شراكة بين وزارة الدفاع الوطني اللبناني ووزارة الخارجية الفرنسية يتعلق بانشاء مجموعة مشبهات JANUS الموقعة في بيروت بتاريخ 15/06/2005

Scope
International
Signed
05/10/2005
Ratified by
مرسوم رقم 15311 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاق شراكة بين وزير الخارجية الفرنسية ووزير الدفاع الوطني اللبناني متعلق بإنشاء مجموعة مشبهات

JANUS-FRANCE

2 آذار 2005

(يتضمن هذا المستند 12 صفحة مرقمة من 1 إلى 12).

إن معالي وزير الخارجية الفرنسية، ممثلا بسعادة سفير فرنسا في لبنان السيد برنارد أيمييه المسمى لاحقا الفريق الفرنسي،

ومعالي وزير دفاع الجمهورية اللبنانية

ممثلا بالسيد إلياس المر

المسمى لاحقا الفريق اللبناني،

استنادا إلى روابط الصداقة التي تجمع فرنسا، ولبنان، وإلى رغبة الفريق الفرنسي بالمساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة اللبنانية، لتمكينها من الاضطلاع بدورها كدولة سيدة، خاصة في ضبط الأمن الداخلي وإعادة البناء.

واستنادا لرغبة الفريق اللبناني بتطوير التعليم العسكري العالي ورغبة الفريق الفرنسي بالمساهمة بذلك.

واستنادا لاتفاق التعاون الفني العسكري بين فرنسا ولبنان بتاريخ 16 تموز 1975 المعدل،

اتفقا على ما يلي:

1 ـ موضوع الشراكة:

إن موضوع هذا الاتفاق هو تحديد شروط وأحكام مشروع التعاون، المتعلق بإنشاء مجموعة مشبه تكتي باستخدام لعبة الحرب البرية JANUS-FRANCE الذي يتضمن (20) منصة تحكم واستثماره بصورة مستقلة لاحقا.

إن هدف هذا التعاون هو مساعدة الجيش اللبناني، في مرحلة إنشاء وترويض مركز المشبهات، بحيث يصبح، عند انتهاء هذا الاتفاق، قادرا على تأمين العمل العادي لهذا المركز بشكل مستقل.

ـ تقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع بحوالي /1.000.000/مليون أورو بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية، يحدد الملحق «هـ» الالتزامات المالية لكلا الفريقين.

إن المراحل المتنوعة لتأسيس المركز هي مبدئيا:

* تحقيق معدات البنى التحتية للمركز.

* تأمين وتركيب معدات المعلوماتية ونظام شبكات الراديو.

* تنشئة مجموعات العمل.

* التشغيل الفعلي للمركز.

* مساعدة المركز لتشغيله بصورة معتادة، (الفقرة 33).

ولتحقيق الهدف المحدد، وفقا للمراحل المذكورة، تفرض طرق التعاون على الفريق الفرنسي القيام بما يلي:

* تقديم النصح للقيادة اللبنانية خلال مرحلة إنشاء المركز.

* تأمين منصة JANUS FRANCE والمباشرة بتركيبها.

* تركيب المشبه لشبكة الراديو.

* تنشئة العناصر اللبنانية المعينة للعمل في مركز المشبه.

* مساعدة رئيس مركز المشبه خلال مرحلة ترويض المركز.

2 ـ التنظيمات المشاركة في هذا التعاون:

21 ـ التنظيمات الفرنسية المختصة بالمشروع:

* مديرية التعاون العسكري الدفاعي (MAE/DCMA) (وزارة الخارجية الفرنسية)، هي المسؤولة عن مساعدة تمويل، مراقبة واحترام الأهداف المحددة في هذه الشراكة. يعتمد عملها اليومي على خبيرها العسكري، المعاون العسكري الفني لمشروع {JANUS} المكلف بأن يكون صلة الوصل مع القوات المسلحة اللبنانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وتقديم النصح إلى القيادة اللبنانية وتأمين التقدم الكمي والنوعي الفعال للملف (تعليمات إعداد طلبات الدورات والمهمات القصيرة الأمد، الضرورية لمختلف مراحل المشروع بنوع خاص).

* رئيس البعثة الفرنسية، الملحق الدفاعي لدى سفارة فرنسا في لبنان، الذي يشارك عند الحاجة في تطوير المشروع.

* تنظيمات جيش البر الفرنسي المشاركة: بغطاء من أركان جيش البر (EMAT)، فرع المشبه والأبحاث العملانية (CDEF/DSRO)، وقيادة تنظيمات تنشئة القوات البرية COFAT. هذه الأخيرة (COFAT) مسؤولة عن تعيين العناصر الموكلة إليها مهمة تركيب منصة JANUS-FRANCE، ومشبه شبكة الراديو وفي تنشئة عناصر الجيش اللبناني المعينة لهذا المركز.

22 ـ التنظيمات اللبنانية المختصة بالمشروع:

ـ مديرية التعليم في قيادة القوات المسلحة اللبنانية هي المحاور مع البعثة العسكرية لدى سفارة فرنسا في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق ومتابعة هذا الاتفاق. تستند من الناحية الفنية على كلية القيادة والأركان، المسؤولة عن إدارة تنشئة التعليم العسكري العالي.

3 ـ واجبات الفرقاء:

31 ـ يتعهد الفريق الفرنسي بتنفيذ ما يلي:

* المشاركة بشكل أساسي في متابعة العمل الفني والتكتي، وذلك بتكليف معاون فني عسكري فرنسي، يعمل بصفة معاون رئيس المشروع الذي سيصبح رئيس المركز. يعين هذا الضباط القائد لمدة سنتين، كما يمكن تعيين معاون فني عسكري آخر لمدة أقصاها سنتين بناء على طلب الفريق اللبناني.

* تقديم أول منصة JANUS-FRANCE (الملحق رقم أ)، كون التجديد هو على عاتق الفريق اللبناني. تصبح هذه المعدات ملكا للفريق اللبناني عند انتهاء هذا الاتفاق، وينظم لهذه الغاية في حينه محضر استلام وتسليم من الفريق الفرنسي إلى الفريق اللبناني.

* المشاركة في اعتماد قاعدة البيانات(وصف العتاد المشارك في التمارين). لوصف العتاد المشارك في التمارين حسب مواصفات القوات المسلحة اللبنانية:

* بواسطة إيفاد خبراء فرنسيين بمهمات قصيرة و/أو دورات في فرنسا تحدد سنويا بغية المشاركة في تنشئة رئيس المركز اللبناني في فرنسا وضمن المركز في لبنان.

* بواسطة إيفاد خبراء فرنسيين بمهمات قصيرة و/أو دورات في فرنسا تحدد سنويا بغية المشاركة في تنشئة مدير JANUS ومجموعات التشغيل في لبنان.

* بواسطة إيفاد خبراء فرنسيين بمهمات قصيرة و/أو دورات في فرنسا تحدد سنويا بغية المساعدة على تشغيل المركز (الملحق رقم ج).

* المشاركة في عمل المركز العادي (كما هو محدد في الفقرة 33).

* تقديم النسخ الجديدة JANUS-FRANCE المطبقة في المراكز الفرنسية وتأمين التنشئة الضرورية مع مراعاة ملاءمتها للمعدات، وذلك طيلة فترة الاتفاق.

* تأمين، خلال مرحلة الترويض، نوعية الأرض الضرورية(تحقيق الخرائط الرقمية الممكن استخدامها من قبل المشبه). لاستعمال نظام JANUS-FRANCE، وبنفس الوقت الاتصال بالسلطات الأميركية والإنتاج المشترك الدولي للمعطيات الأساسية من مستوى رقم 1 (VACWG) للعمل على حصول الفريق اللبناني على الـ القرص المدمج رقم 106 (CD ROM 106).

32 ـ يتعهد الفريق اللبناني بما يلي:

* تحقيق البنى التحتية، الأسلاك الكهربائية وشبكة المعلوماتية اللازمة لمركز مشبّه، قادر على تشغيل عشرين منصة حكم.

* تأمين المفروشات والعتاد المكتبي اللازم لمركز المشبّه.

* تحقيق وتقديم نظام شبكات الراديو اللازمة للمركز (الملحق ب).

* تعيين للمركز: رئيس المركز، مدير نظام، مدير JANUS، وعلى الأقل عشرة مشغلين ذوي كفاءة. إن إكمال عدد المشغلين اللازم لإدارة التمارين، سوف يتم من موارد (الكلية). يتم تعيين مدير نظام اعتبارا من الفصل الثاني 2005 وفريق تكتي اعتبارا من الفصل الثالث 2005.

* المشاركة في تحقيق وتعديل قاعدة البيانات (مواصفات وشكل المعدات والأراضي المشبّهة).

* المشاركة في تنشئة الكوادر اللبنانيين، المكلفين تأمين تشغيل المركز، باستثناء التنشئة الضرورية لاستعمال النسخ الجديدة (الفقرة 33).

* تأمين معدات العرض اللازمة للتحليل بعد العمل.

* تأمين الصيانة والأشتغال العادي للمركو، كما هو محدد في الفقرة 33، باستثناء ما يتعلق بالحبكة المعلوماتية والمعدات المكفولة على الموقع طيلة فترة الاتفاق.

* عدم تعديل مضمون الشبكة المعلوماتية JANUS المقدمة من قبل فرنسا دون إشعار الفريق الفرنسي.

* عدم تحويل أي قسم من المشبه JANUS-FARNCE،(قابل التشغيل، نماذج، بيانات، مستندات أو أراض رقمية) إلى خارج القوات المسلحة اللبنانية دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الفرنسي.

33 ـ الاشتغال العادي:

إن العمل العادي للمركز يتم بعد وضعه في الخدمة الأساسية. هذا العمل العادي للمركز يتأمن من قبل الفريق الفرنسي، في ما يتعلق فقط بالحبكات المعلوماتية JANUS FRANCE المستعملة حسب النسخة المعمولة بها في مراكز جيش البر الفرنسي.

ينحصر هذا الدعم بالأعمال التالية:

* إمكانية المساعدة الفنية الهاتفية، وبالبريد الإلكتروني بين الاختصاصيين الفرنسيين في JANUS FRANCE والمسؤولين في المركز.

* تدخلان فنيان منتظمان كل سنة، مرتبطان بعمل الحبكة المعلوماتية، وبنوع خاص، عند متابعة تركيز النسخ الجديدة.

* بواسطة مهمات قصيرة المدى تحدد سنويا، مشاركة خبير:

ـ في دورة رفع مستوى وتأهيل عناصر المركز عند أو بعد متابعة وضع نسخ جديدة طيلة فترة الاتفاق.

ـ في دورة تنشئة مشغلين جدد في المركز خلال فترة الاتفاق.

ـ لا تتعدى هذه الدورات مدة خمس أيام.

* المشاركة في مؤتمر مستخدمي JANUS-FRANCE(رئيس المركز ومدير المنظومة).

4 ـ كيفية تنفيذ خطة التعاون:

41 ـ الأمور المالية

إن الفريق الفرنسي، ومع مراعاة قانون الموازنة السنوي يسمح له بفتح الاعتمادات التي تمكنه تأمين تمويل الارتباطات، يأخذ على عاتقه بموجب هذا الاتفاق الشراكة:

* نفقات سفر العسكريين اللبنانيين الملحقين بدورة في فرنسا (ذهابا وإيابا من لبنان في فرنسا بواسطة الطيران المدني والانتقال بالقطار في فرنسا)، وفقا للاتفاق المتعلق بنقل المتدرجين.

* نفقات تدريب، إيواء وتغذية المتدرجين اللبنانيين الذين يتابعون تنشئة في فرنسا بموجب هذا الاتفاق.

* نفقات سفر (ذهابا وإيابا لبنان ـ فرنسا بطريق الجو) وتعويضات بعثة المدربين الفرنسيين الذين يقومون بتركيب منصة (JANUS، وSRR) (رئيس المركز ومدير المنظومة) والتنشئة في لبنان.

يأخذ الفريق اللبناني على عاتقه ما يلي:

* النقل على الأراضي اللبنانية، كذلك تأمين وسائل الاتصالات الهاتفية (الخلوي بنوع خاص) للمدربين الفرنسيين، الذين يؤمنون التركيب والتنشئة في لبنان.

* الرسوم الجمركية المحتملة على المعدات الداخلة إلى أراضي الفريق اللبناني.

* تسهيل معاملات دخول والنقل على الأراضي اللبنانية لجميع المعدات المصحوبة مع العسكريين الفرنسيين واللازمة لتجهيز المركز ولتنشئة عناصر الجيش اللبناني.

* برمجة إقامة العسكريين اللبنانيين الموفدين لتنشئة في فرنسا ودفع رواتبهم.

42 ـ المسؤوليات والأعطال:

الفريق اللبناني، هو المسؤول الوحيد عن الإدارة العامة لمشروع تأسيس مركز المشبه. ليس للفريق الفرنسي دور سوى تقديم المشورة والمساعدة الفنية للقيادة اللبنانية.

يمتنع الفريق اللبناني عن المطالبة، بأي تعويض عن أضرار ناتجة أو مسببة من قبل عناصرها أو معداتها، نتيجة أعمال منفذة من قبل العسكريين الفرنسيين في إطار هذه الشراكة، إلا في حالة الخطأ الجسيم. نعني بالخطأ الجسيم: خطأ متعمد أو إهمال خطير. إن تحديد الخطأ المرتكب من قبل العسكريين الفرنسيين هو من صلاحية الفريق الفرنسي وحده.

خلال الدورات في فرنسا يستفيد المتدرجون اللبنانيون، فيما يتعلق بالضمانات الشخصية، من نفس الشروط الملحوظة بموجب قوانين الفريق الفرنسي، الخاصة بالمتدرجين الأجانب في المدارس والمنشآت العسكرية الفرنسية.

لا تحل المسائل المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق، بين الفريقين إلا بصورة حبية.

5 ـ متابعة المشروع:

لمتابعة إنجاز المشروع، تشكل لجنة مؤلفة من:

* عن الجانب اللبناني

أعضاء دائمون:

ـ ممثل وزير الدفاع الوطني للجمهورية اللبنانية.

ـ ممثل أو ممثلون عن أركان الجيش للعمليات/مديرية التعليم.

ـ ممثل العميد قائد كلية القيادة والأركان.

ـ رئيس مركز المشبه.

أعضاء عرضيون:

ـ حسب جدول الأعمال، ممثلو مختلف الأجهزة التي شاركت أو تشارك في هذا المشروع.

* عن الفريق الفرنسي.

أعضاء دائمون:

ـ سفير فرنسا، أو ممثله.

ـ الملحق العسكري أو ممثله.

ـ المعاون العسكري الفني المسؤول عن مشروع JANUS.

أعضاء عرضيون:

ـ ممثل مديرية التعاون العسكري والدفاع. DCMD

ـ ممثل مكتب العلاقات الدولية أركان جيش البر. EMAT/BRI

ـ ممثل قياد تنظيمات تنشئة القوات البرية. COFAT

ـ ممثل مركز التشبيه والبحث العملاني CDEF/DSRO

يحق للجنة المتابعة جمع آراء الاختصاصيين الفنية عند الحاجة. تجتمع بناء على طلب أحد الفريقين، بكاملها أو مجزأة حسب الظروف أو الحاجة. تجتمع مرة على الأقل كل ستة أشهر حتى بدء عمل المركز.

ينظم محضر في كل من الاجتماعات بالتكافل بين ممثلي الفريقين الفرنسي واللبناني. يرفع تقرير بإنجازات المشروع إلى الأعضاء الدائمين والاحتياطيين في لجنة المتابعة.

6 ـ الروزنامة المبدئية:

إن الروزنامة المبدئية المقدمة من الفريق الفرنسي قد اعتمدت من قبل الفريق اللبناني.

7 ـ سريان مفعول ومدة الاتفاق:

إن هذا الاتفاق ساري المفعول حتى في النهاية، يعاد بحث مشترك بين الفرقاء لتحديد الدعم الذي يمكن أن يقدمه الفريق الفرنسي إلى الفريق اللبناني، طيلة استعمال الحبكة المعلوماتية JANUS-FRANCE أو مشتقاته.

إن تقديم و/أو استعمال حبكة معلوماتية جديدة، بدلا من الحبكة JANUS-FRANCE، على المعدات موضوع هذا الاتفاق أو على معدات محققة لاحقا من قبل الفريق اللبناني، سيسبب فسخ هذه الشراكة والتعهدات المتفق عليها من ناحية أو أخرى.

يمكن تعديل هذا الاتفاق، في أي وقت كان، باتفاق خطي بين الفريقين، أو ممثليهم المؤهلين لذلك، تحدد التعديلات بموجب تعديل هذا الاتفاق. ويمكن إلغاؤه خطيا من قبل أحد الفريقين بموجب إشعار مسبق بستة أشهر.

نظم في بيروت بتاريخ 15/6/2005

على نسختين، باللغة الفرنسية والعربية

عن وزير خارجية الجمهورية الفرنسية

بالتفويض

السيد برنارد أيمييه

سفير فوق العادة

ومطلق الصلاحية للجمهورية الفرنسية

لدى الجمهورية اللبنانية

عن الجمهورية اللبنانية

السيد إلياس المر

وزير الدفاع الوطني

في الجمهورية اللبنانية

الملحق «أ» لئائة بالجهيزات

المعلوماتية لمركز JANUS

يصف هذا الملحق الأجزاء المتنوعة لمنصة JANUS-FRANCE. إن مواصفات المنصة، إدارة الاتفاقات وتحقيق هذا المنصة هي على نفقة الفريق الفرنسي.

تتضمن المنصة:

a-1 serveur de simulation (LINUX) avec ses licenes

b- 2 serveurs de domaine avec les licences nécessaires

c- 20 stations clients (PC) avec Les licences nécessaires

Les periphériques complémentaires suivants

a- 2 concentrateurs 100 Mbits/s 24 ports

b- 1 imprimante jet d’encre couleur A3

c- 1 imprimante matricielle 236 colonnes

d- 2 tablettes graphiques

e- 1 système de protection par onduleur

الملحق «ب» لائحة بتجهيزات

المشبه لشبكة الراديو

يصف هذا الملحق الأجزاء المتنوعة التي تؤلف مشبه شبكة الراديو (SRR ou S2R). إن تحقيق SRR هو على عاتق الفريق اللبناني. يساعد الفريق الفرنسي الفريق اللبناني على تحديد مواصفات وإدارة الجهاز.

إن جهاز S2R يتضمن:

a- 1 système centralise d’horloges a affichage numérique

b- 1 ordinateur P.C

c- 1 système interphone complet (rack - cartes), avec 30 postes équipés d’un combiné (et d’un casque audio CB50A et U77U)

d- 1 lot de matériel de rechange (1 carte CPU, 1 carte 4 lignes, lalimentation de chaque (type, 1 poste équipés combinés CB50A et U77U).

المحلق «ج» التركيب

إن مرحلة التركيب تتضمن فترات المساعدة والتدخل التالية:

* تركيب المركز خلال خمسة أيام.

* تنشئة المشغلين خلال عشرة أيام.

* تأمين مساندة التمرينين الأولين لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ بدء تشغيل المركز. يتم تحديد تاريخ هذين التمرينين بالتنسيق والاتفاق المشترك.

ملحق «د» روزنامة مبدئية

الفصل الثاني 2003 ـ اجتماع التشاور الفرنسي ـ اللبناني في بيروت، استطلاع فني.

الفصل الثالث 2004 ـ وصول المعاون.

الفصل الأول 2005 ـ توقيع الشراكة.

ـ إطلاق عروضات الأسعار.

الفصل الثالث 2005 ـ تسليم مبنى JANUS وبدء التحكم به.

ـ اختبار المعدات المقترح اعتمادها على اللوائح النهائية.

ـ الكشف على المبنى.

ـ بدء تسليم المركز.

الفصل الرابع 2005 ـ تنشئة العناصر.

الفصل الأول 2006 ـ تشغيل المركز بصورة رسمية.

ملحق «هـ» الالتزامات المالية

يحدد هذا الملحق الالتزامات المالية للفريق اللبناني والفريق الفرنسي.

تم تقدير كلفة المشروع العامة بـ/1.336.840/مليون وثلاثماية وست وثلاثون ألفا وثمانماية وأربعون دولارا أميركيا أي ما يعادل /1.028.338/مليون وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائية وثمانية وثلاثون أورو.