المادة 1
أبرم اتفاق الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني اللبناني ووزارة الخارجية الفرنسية المتعلق بإنشاء مجموعة مشبهات (JANUS)، الموقع في بيروت بتاريخ 15/6/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 15311 05/10/2005
مرسوم رقم 15311 تاريخ 05/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني اللبناني ووزارة الخارجية الفرنسية المتعلق بإنشاء مجموعة مشبهات (JANUS)، الموقع في بيروت بتاريخ 15/6/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة