Agreements

Agreement International 24/10/2005

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في المملكة الاردنية الهاشمية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقع عليها في بيروت بتاريخ 23/5/2005

Scope
International
Signed
24/10/2005
Ratified by
مرسوم رقم 15526 سنة 2005
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية

و

وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الممثلتين بوزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، وانطلاقا من حرصهما المشترك على التعاون في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والذي أصبح يشكل خطرا دوليا، ورغبة منهما في توثيق وتطوير أوجه التعاون بينهما في هذا المجال، وإدراكا منهما للفوائد التي سوف تعود عليهما نتيجة لهذا التعاون، فقد اتفقت الوزارتان على التعاون فيما يلي:

أولا: يؤكد الجانبان على التزامهما بمكافحة جرائم الإنتاج والإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية المعمول بها لدى البلدين.

ثانيا: تبادل المعلومات بين الجهازين المختصين لمكافحة المخدرات في البلدين عن طريق الاتصال المباشر بين المعنيين في الجهازين أو بأية وسيلة أخرى عن مهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية وكل من لهم علاقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

ثالثا: تبادل المعلومات الفنية والخبرات العملية فيما بين الجهات المعنية لمكافحة المخدرات في كلا البلدين بشأن رصد المهربين وكشف جرائم المخدرات والتفتيش وضبط المخدرات.

رابعا: تبادل المعلومات حول مكافحة الإنتاج والتصنيع غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ووسائل إخفائها وتخزينها وطرق تهريبها.

خامسا: تبادل المعلومات عن قضايا تهريب المخدرات المضبوطة لدى كل منهما والكميات المضبوطة سنويا.

سادسا: التعاون في مجال ضبط مهربي المخدرات عن طريق تسهيل عمليات المرور المراقب على أن يعلن عن تلك العمليات قبل وقت كاف بين البلدين.

سابعا: تبادل المعلومات بشأن رعايا البلدين المطلوبين أو المعتقلين أو المسجونين في قضايا المخدرات.

ثامنا: تبادل التقارير المخبرية المتعلقة بما يضبط من مواد مخدرة للتعرف على مواصفاتها الكيمائية والطبية ومناطق إنتاجها.

تاسعا: تشكيل لجنة متابعة لدى كلا الطرفين مهمتها متابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتعقد اجتماعاتها كلما اقتضت الحاجة لذلك.

عاشرا: إذا رغب أي طرف من البلدين في إدخال تعديل على مواد هذه المذكرة فعليه أن يخبر الطرف الآخر بذلك، ويعقد اجتماع لممثلي الطرفين للنظر في المقترحات الخاصة للتعديل.

حادي عشر: تبقى هذه المذكرة سارية المفعول بين الطرفين ما لم يخطر أي منهما الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها.

ثاني عشر: تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ آخر إخطار بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك في البلدين.

ثالث عشر: بأدناه أسماء الجهات ذات الاختصاص والمسؤولة عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.

1 ـ الجهة المختصة لدى حكومة الجمهورية اللبنانية هي: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

2 ـ الجهة المختصة لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي:

* مديرية الأمن العام/إدارة مكافحة المخدرات.

* وزارة الصحة/المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

رابع عشر: حررت هذه المذكرة من نسخة أصلية باللغة العربية، تم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ 23/5/2005م.

حررت ووقعت في مدينة بيروت بتاريخ 14 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 23/5/2005م من نسختين أصليتين باللغة العربية يحتفظ كل جانب بنسخة منها.

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الداخلية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

وزير الداخلية والبلديات