Agreements

Agreement International 09/11/2005

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
09/11/2005
Ratified by
مرسوم رقم 15674 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون سياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين»،

رغبة منهما في المضي في توسيع علاقات الصداقة بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،

وإذ تعيان أهمية السياحة في تحسين المعرفة والتفاهم المتبادل بينهما وفي تحقيق التنمية الاقتصادية لديهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1:

يتخذ الطرفان التدابير المناسبة لتعزيز تنمية السياحة بين بلديهما وتشجيعها ولتكثيف التعاون بين منظماتهما السياحية الرسمية والهيئات والمنظمات الأخرى المعنية بالسياحة لأغراض توثيق التبادل الثنائي بينهما في المجال الاقتصادي.

يخضع التعاون بموجب هذا الاتفاق إلى التشريع الوطني المعمول به لدى كل من الطرفين ويكون ضمن حدود ميزانياتهما المتوفرة.

مادة 2:

بغية تنمية الحركة السياحية بين البلدين، يسهل الطرفان نشر المعلومات السياحية من خلال الإعلانات والدعاية والمواد المطبوعة والسمعية البصرية ومشاركتهما في المعارض.

مادة 3:

يشجع الطرفان السلطات والمنظمات الإدارية المعنية بالقطاع السياحي لديهما على تبادل المعلومات والخبرات والبيانات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالسياحة والبحوث السياحية في مجال اختصاص كل منهما. ويتعاون الطرفان، عند الإمكان، في مجال الاستطلاع السوقي وينقذان مشاريع أبحاث مشتركة في المجالات والأسواق ذات الاهتمام المشترك. كما يتعاونان في مجال تنمية المنتجات من خلال تبادل المعلومات.

مادة 4:

يدرس الطرفان بإيجابية إمكانية اعتماد تدابير من شأنها تشجيع عقد اتفاقات بين المنظمات العامة والخاصة المعنية بإعداد وتنفيذ دراسات ومشاريع التنمية السياحية. كما يحفزان مؤسساتهما التعليمية على التعاون في مجال الإدارة الفندقية والتدريب في قطاع الخدمات وتبادل المنح الدراسية في هذا المجال.

مادة 5:

يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون بين السلطات الإدارية التابعة لهما في المنظمات الدولية للسياحة كما يتبادلان المعلومات بشأن إنجازاتهما في هذا المجال.

مادة 6:

يمكن لكل من الطرفين أن يطلب بشكل خطي إعادة النظر في كافة أحكام هذا الاتفاق أو جزء منها أو تعديلها. وتدخل أية تغييرات أو تعديلات على هذا الاتفاق حيز التنفيذ لدى تبليغ الطرفين بموافقتهما عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 7:

يعقد هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويمكن تجديد تلقائيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة ما لم يعرب أحد الطرفين عن نيته في إنهائه من خلال إرسال إشعار خطي إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مدته.

لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ الالتزامات المتعهد بها خلال فترة صلاحيته ويصار إلى تنفيذها وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلى حين إنجازها.

مادة 8:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام الإشعار الأخير باستكمال الإجراءات والمعاملات الداخلية للازمة لدخوله حيز التنفيذ.

وقع في بيروت بتاريخ 3 تشرين الأول 2005 على نسختين أصليتين باللغات اليونانية والعربية والإنكليزية، وتتمتع النصوص كافة بالحجية نفسها. في حال الاختلاف، يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة جمهورية قبرص

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزارة الثقافة