المادة 1
إبرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، الموقع في بيروت بتاريخ 3/10/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 15674 09/11/2005
مرسوم رقم 15674 تاريخ 09/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 53 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
إبرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، الموقع في بيروت بتاريخ 3/10/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس
نصوص ذات صلة