Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15674 09/11/2005

ابرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقعة في بيروت بتاريخ 3/10/2005

مرسوم رقم 15674 تاريخ 09/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15674
التاريخ
09/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5467/5472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15674 تاريخ 09/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 53 منه،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، الموقع في بيروت بتاريخ 3/10/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005