Agreement International 14/11/2005
مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز اكتوبر 2005
- Scope
- International
- Signed
- 14/11/2005
- Ratified by
- مرسوم رقم 15721 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز اكتوبر 2005
مقدمة:
في اطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الطيبة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية ورغبة في دعم وتطوير هذه العلاقات من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى المشتركة في مجال صناعة البترول والغاز.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
ـ الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تحليل الدراسات السيزميه ثنائية الابعاد وكذلك المساعدة في عمليات طرح وتحليل الدراسات السيزمية ثلاثية الابعاد وعمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة في المياه العميقة في الجمهورية اللبنانية.
ـ بحث إمكانية التعاون المشترك في مجال اعداد الاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمليات المزايدات مناطق الامتياز البترولية المقترحة في المناطق المختلفة في لبنان مع الشركات العالمية.
ـ تشكيل فريق من الخبراء المصريين لتقييم منشآت ومصافي النفط اللبنانية بطرابلس في شمال لبنان والزهراني في جنوب لبنان مع دراسة إمكانية صيانة وتشغيل ورفع كفاءة المنشآت البترولية اللبنانية وكذلك دراسة إمكانية بناء مصافي جديدة.
ـ الاستفادة من الشركات المصرية المتخصصة في إعادة تأهيل وتطوير وزيادة السعات التخزينية في لبنان لتغطية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
ـ دراسة إمكانية تكرير الزيت الخام الذي يستورده لبنان في معامل التكرير المصرية لانتاج مواد بترولية لحساب الجانب اللبناني.
ـ تقييم دراسة احتياجات الجانب اللبناني من الغاز الطبيعي المطلوب للسوق اللبناني لتصدير الغاز المصري إلى لبنان.
ـ دراسة إمكانية انشاء شركات مشتركة مصرية لبنانية للعمل في مجال انشاء وتشغيل وصيانة شبكات الغاز الطبيعي داخل لبنان والاستفادة من خبرة الشركات المصرية في هذا المجال.
ـ بحث إمكانية تعاون الجانب اللبناني مع الشركات المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات البترولية والغازية بالجمهورية اللبنانية.
ـ الاستفادة من طاقات مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصرية في تدريب الكوادر الفنية اللبنانية للعمل في مجال مشروعات والزيت الخام والغاز والتي من المتوقع أن تشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في لبنان.
ـ تعيين منسق من كل دولة لتفعيل ومتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة.
سريان مذكرة التفاهم
تعتبر هذه المذكرة نافذة من تاريخ التوقيع عليها لمدة عام واحد ويجوز مد فترة سريان مذكرة التفاهم لفترة أو لفترات أخرى بموافقة جميع الأطراف المشاركة فيها.
تحريرا في: 5 اكتوبر 2005
جمهورية مصر العربية
وزير البترول والثروة المعدنية
السيد المهندس/سامح فهمي
الجمهورية اللبنانية
وزير الطاقة والمياه
السيد الأستاذ/محمد فنيش