المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 15721 14/11/2005
مرسوم رقم 15721 تاريخ 14/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة