Agreements

Agreement International 27/12/2005

مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا

Scope
International
Signed
27/12/2005
Ratified by
مرسوم رقم 16028 سنة 2005
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا

إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا، المشار إليهما في ما يلي بـ«الطرفين»،

حفاظا على علاقات الصداقة التقليدية بين بلديهما وشعبيهما،

ورغبة منهما في تنمية وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل في ما بينهما،

واعتبارا منهما بأن التعاون والتفاهم المتبادل بينهما من شأنهما الاسهام في تعزيز السلام والأمن الدوليين،

وإدراكا منهما بما للمشاورات المنتظمة والتبادل بين البلدين على مختلف الأصعدة من منفعة بالنسبة للعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا لالتزامهما بأهداف ومبادئ شرعة الأمم المتحدة،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يجري الطرفان مشاورات منتظمة بينهما بغية تقييم كافة أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك والتفاعل في الساحة الدولية.

مادة 2:

تشمل المشاورات حول علاقاتهما المتبادلة الميادين كافة وبنوع خاص السياسية منها كما تشمل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.

مادة 3:

تعقد كل سنة مشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه في بيروت وسيول. يرأس الجانب اللبناني مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، ويرأس الجانب الكوري مدير عام الشؤون الشرق أوسطية والافريقية في وزارة الخارجية والتجارة.

مادة 4:

تقوم البعثات الدبلوماسية التابعة للطرفين المعتمدة لدى دول ثالثة وكذلك بعثاتهما الدائمة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بتكثيف اتصالاتها في جميع الميادين وفقا للمبادئ الموضوعة عبر الطرق الدبلوماسية كما تقوم بتبادل المعلومات عند الحاجة.

مادة 5:

تعين تواريخ وأمكنة المشاورات الثنائية وجداول أعمالها عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 6:

لا تؤثر أحكام مذكرة التفاهم هذه على أي معاهدات أو اتفاقات يكون الطرفان أعضاء فيها.

مادة 7:

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ توقيعها وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد من بعدها تلقائيا لفترات خمس سنوات متتالية مماثلة ما لم يشعر أي من الطرفين الطرف الآخر خطيا قبل ستة أشهر بنيته بإنهائها.

حرر في بيروت بتاريخ 5/10/2005 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والكورية والانكليزية ولكل من النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانكليزي.

عن وزارة الخارجية والتجارة

في جمهورية كوريا

عن وزارة الخارجية والمغتربين

في الجمهورية اللبنانية

السفير بطرس عساكر

memorandum of understanding on consultations between

the minstry of foreign affairs and

emigrants of the republic of lebanon

and

the minstry of foreign affairs and trade of the

republic of korea