Agreement International 05/01/2006
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول اعادة قبول الاشخاص ذوي الوضع غير النظامي
- Scope
- International
- Signed
- 05/01/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 16103 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
مشروع 12 آب 2004 موقع بالأحرف الأولى
اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي
إن حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري (المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»)،
رغبة منهما في المحافظة على علاقات التضامن وتعزيزها وفي تنمية التعاون بينهما،
وتصميما منهما على مكافحة الهجرة غير الشرعية،
ورغبة منهما في تسهيل إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي،
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
إعادة قبول الرعايا السويسريين
1 ـ إن الكونفدرالية السويسرية، بناء على طلب الجمهورية اللبنانية الرسمي ومن دون معاملات، تعيد قبول أي شخص على أراضيها لا يستوفي أو لم يعد يستوفي شروط الدخول أو الإقامة المعمول بها في الجمهورية اللبنانية، عندما يمكن الاثبات أو الافتراض بشكل معقول أنه يتمتع بالجنسية السويسرية.
2 ـ تقوم الجمهورية اللبنانية بإعادة قبول هذا الشخص على أراضيها وفق الشروط عينها، إذا ما اثبت تدقيق لاحق أنه لم يكن يتمتع بالجنسية السويسرية عند مغادرته أراضي الجمهورية اللبنانية.
مادة 2:
إعادة قبول الرعايا اللبنانيين
1 ـ إن الجمهورية اللبنانية، بناء على طلب الكونفدرالية السويسرية الرسمي ومن دون معاملات، تعيد قبول أي شخص على أراضيها لا يستوفي أو لم يعد يستوفي شروط الدخول أو الإقامة المعمول بها في الكونفدرالية السويسرية عندما يمكن الاثبات أو الافتراض بشكل معقول أنه يتمتع بالجنسية اللبنانية.
2 ـ يترتب على الكونفدرالية السويسرية إعادة قبول هذا الشخص في أراضيها، وفق الشروط نفسها، إذا ما أثبت التحقيق لاحقا أنه لم يكن يتمتع بالجنسية اللبنانية عند مغادرته الأراضي السويسرية.
مادة 3:
إعادة قبول رعايا دول ثالثة وأشخاص عديمي الجنسية
1 ـ يقوم كل طرف متعاقد، بناء على طلب رسمي من الطرف المتعاقد الآخر، ومن دون معاملات، بإعادة قبول أي من رعايا دول ثالثة أو أي شخص عديم الجنسية يكون قد منحه آخر اجازة إقامة دائمة أو اعترف له بوضع اللاجئ وفقا للقانون الداخلي لكل طرف متعاقد.
2 ـ إنما يترتب على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يقبل من جديد على أراضيه أي مواطن لدولة ثالثة أو أي شخص عديم الجنسية مشار إليه في الفقرة (1) إذا ثبت لاحقا أن هذا الأخير لم يكن حائزا اجازة إقامة دائمة أو أنه لم يكن قد منح وضع اللاجئ من قبل الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب لدى مغادرته أراضي هذا الطرف الأخير.
مادة 4:
إجازات الإقامة الدائمة
تعني عبارة إجازة إقامة دائمة بمعنى المادة 3 أية إجازة مدرجة في اللائحة التي يتضمنها الملحق تنظمها السلطات المختصة لدى أي طرف متعاقد بموجب تشريعه الوطني.
مادة 5:
المهل الزمنية
1 ـ يمنح الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استلام الطلب من بعثته الدبلوماسية أو القنصلية بغية الإجابة عليه إيجابا أو سلبا. إذا انقضت المهلة من دون استلام الطرف المتعاقد مقدم الطلب جواب عليه، تعتبر الموافقة ضمنية.
2 ـ يترتب على الطرف المتعاقد الذي قدم إليه الطلب أن يأخذ فورا على عاتقه أي شخص تمت الموافقة على إعادة دخوله، إنما في أقصى حد خلال مهلة ثلاثة أشهر. يمكن تمديد هذه المهلة لفترة ثلاثة أشهر إضافية، بناء على رغبة الطرف المتعاقد مقدم الطلب، إذا استوجبت عقبات قانونية أو عملية ذلك. يترتب على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يقدم طلبا رسميا جديدا إذا تعدت المهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اصدار جواز المرور الأول.
مادة 6:
العبور
1 ـ يسمح كل طرف متعاقد، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، بعبور رعايا دول ثالثة (يشار إليه فيما يلي بـ «العبور») تحت اشراف السلطات، شرط أن يكون قبولهم مؤمنا في دول العبور الأخرى وفي الدولة التي يقصدونها. في هذه الحال، لا يحتاج الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن ينظم تأشيرة عبور.
2 ـ لا يطلب عبور رعايا الدول الثالثة المشار إليهم في الفقرة (1) ويرفض هذا الطلب إذا وجد الأدلة الكافية بأن الشخص المعني مهدد في بلد المقصد أو في دولة عبور محتملة، بمعاملة غير إنسانية أو بالاعدام أو أن حياته أو سلامته الجسدية أو حريته معرضة للخطر بسبب جنسيته أو دينه أو عرقه أو آرائه السياسية.
3 ـ كذلك يمكن رفض العبور إذا كان الشخص المعني قد يتوقع الملاحقة الجنائية أو تنفيذ عقوبة في أراضي الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو في دولة عبوره أو في دولة المقصد.
4 ـ ينبغي تقديم طلب العبور خطيا ومعالجته مباشرة ما بين السلطات المختصة. يحدد في الملحق شكل ومضمون الطلب إضافة إلى الاجراءات.
5 ـ في حال قام الطرف المتعاقد الذي قدم إليه طلب العبور برده لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في البنود 1 إلى 3، فعليه أن يشير خطيا إلى الطرف المتعاقد مقدم الطلب بموجب أي أساس اتخذ قراره. يجوز إعادة أي شخص سبق وأجيز له بالعبور، حتى ولو أعطيت ضمانات سابقة للطرف المتعاقد مقدم الطلب، إذا تبين لاحقا أن الشروط المنصوص عليها في البند 1 غير مستوفية أو أنه يوجد أسبابا للرفض بالمعنى المعطى لها في البند 3. في هذه الحال، يترتب على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يقبل إعادة دخول الشخص المعني.
مادة 7:
حماية المعلومات
1 ـ في حال تم تبليغ معلومات شخصية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، وجب جمع هذه المعلومات ومعالجتها وحمايتها وفقا للتشريعات الوطنية. يجب بنوع خاص التقيد بالمبادئ التالية:
أ ـ على الطرف المتعاقد متلقي المعلومات الا يستعملها إلا للغايات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وحسب الشروط التي وضعها الطرف المتعاقد مرسل المعلومات.
ب ـ على الطرف المتعاقد متلقي المعلومات أن يفيد الطرف المتعاقد المرسل عن وجهة استعمالها إذا طلب منه ذلك.
ج ـ لا يجوز تبليغ المعلومات الشخصية الا للسلطات المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق التي يعود لها وحدها حق استعمالها للغايات المنصوص عليها في الاتفاق. يترتب على الطرفين المتعاقدين تدوين ارسال وورود المعلومات الشخصية في ملفاتهما. على الطرف المتعاقد مرسل المعطيات أن يعطي موافقته المسبقة كي يصبح بالإمكان إرسالها إلى سلطات أخرى.
د ـ يترتب على الطرف المتعاقد مرسل المعلومات التأكد من أنها دقيقة وضرورية وأنها متوافقة مع الهدف التي أرسلت من أجله. ويراعي الطرف المتعاقد الذي أرسلها القيود التي ينص عليها تشريعه الداخلي فيما يتعلق بتبليغ المعلومات. في حال كانت المعلومات غير دقيقة أو تم إرسالها بشكل غير شرعي، ينبغي أن يصار فورا إلى تبليغ ذلك للطرف المتعاقد الذي استلمها وعلى هذا الأخير أن يصحح المعلومات المذكورة أو يتلفها.
هـ ـ ينبغي اعلام الأشخاص، بناء على طلبهم، بتبليغ أية معلومات تتعلق بهم إضافة إلى وجهة استعمالها المتوقعة وذلك وفقا للتشريع الوطني لدى الطرف المتعاقد الذي طلبت منه المعلومات.
و ـ لا تحفظ المعلومات الشخصية التي تم ابلاغها إلا للفترة التي يكون فيها حفظها ضروريا خدمة للهدف الذي أبلغت من أجله. يعهد كل طرف متعاقد إلى هيئة مستقلة مناسبة الاشراف على معالجة واستعمال المعلومات المخزنة.
ز ـ على كل طرف متعاقد أن يحمي المعلومات الشخصية المرسلة من الاطلاع غير المأذون عليها أو تعديلها بشكل مخالف للقانون أو الكشف عنها.
2 ـ ينبغي أن تقتصر المعلومات الشخصية المبلغة في نطاق إعادة قبول الأشخاص على ما يلي:
أ ـ المعلومات الشخصية المتعلقة بالشخص المطلوب إعادة قبوله وكذلك، عند الاقتضاء، تلك المتعلقة بأفراد عائلته (الاسم والشهرة وإذا اقتضى الحال ذلك، الاسم السابق والكنية أو اللقب أو الاسم المستعار وتاريخ ومحل الولادة والجنس والجنسية السابقة والحالية).
ب ـ بطاقة الهوية، جواز السفر أو غيرها من وثائق الهوية أو السفر وجوازات المرور (الرقم، مدة الصلاحية، تاريخ الاصدار والسلطة التي أصدرت الوثيقة ومكان الاصدار الخ);
ج ـ تفاصيل أخرى مثل البصمات والصور والشمسية التي يمكن استخدامها للتعرف على الشخص المنوي نقله أو للتحقق من أن شروط إعادة القبول وفق هذا الاتفاق هي مستوفاة.
د ـ أماكن الإقامة والمسارات.
مادة 8:
التكاليف
إن تكاليف النقل المتعلقة بإعادة القبول أو بالعبور حتى حدود الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أو حتى حدود بلد المقصد، تقع على عاتق الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
مادة 9:
تطبيق أحكام الاتفاق
1 ـ إن السلطات المختصة المشار إليها في هذا الاتفاق والمكلفة تطبيقه هي بالنسبة للجمهورية اللبنانية، وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وبالنسبة للكونفدرالية السويسرية، دائرة العدل والبوليس الفدرالية ـ قسم الترحيل.
2 ـ إن أصول تنفيذ هذا الاتفاق وبنوع خاص تلك المتعلقة بـ:
أ ـ تفاصيل الاجراءات الواجب اتباعها لتبادل المعلومات ولإعادة القبول.
ب ـ الوثائق والمعلومات اللازمة لاجراءات إعادة القبول.
محددة في ملحق هذا الاتفاق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
3 ـ يمكن أن تتفق السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين فيما بينها حول التعديلات التقنية وذلك بواسطة مذكرات دبلوماسية.
مادة 10:
التزامات أخرى
لا يؤثر هذا الاتفاق على التزامات الطرفين المتعاقدين الأخرى الناتجة عن القانون الدولي، وبنوع خاص الالتزامات الناتجة عن:
* الاتفاقات الدولية حول حماية حقوق الإنسان، مثل الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، الموقع في 16 كانون الأول 1966
* الاتفاقات الدولية حول تسليم المجرمين.
مادة 11:
مبادئ حسن التعاون
1 ـ يدعم الطرفان بعضهما في تطبيق وتفسير هذا الاتفاق ويبقي كل منهما الآخر، بصورة مطردة، على علم بالشروط التي يفرضها لدخول رعايا الدول الثالثة إلى أراضيه ان أي خلاف ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه أو وضعه موضع التنفيذ، يسوى من خلال التشاور وتبادل الآراء، شفهيا أو خطيا، فيما بين السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.
2 ـ إن البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الذي يتلقى الطلبات بموجب المادتين 1 و2 تساعد الطرف المتعاقد مقدم الطلب، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي لدى كل من الطرفين، على التحقق من جنسية أي شخص ملزم بمغادرة البلد ويمكن تحقيق ذلك من خلال اجراء مقابلات استجواب مشتركة. يمكن عند الاقتضاء تعيين خبراء للتحقق من تابعية الشخص.
3 ـ يسعى الطرفان المتعاقدان ضمن حدود قدراتهما ومواردهما إلى تعزيز تعاونهما التقني بغية وضع العمليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
مادة 12:
تبادل المعلومات
استنادا إلى التعاون بمعنى هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تكثيف تبادل المعلومات العامة والتحاور حول مسائل الهجرة ذات الاهتمام المشترك.
مادة 13:
التعليق والانهاء
1 ـ يحق لكل طرف متعاقد، بعد استشارة الطرف المتعاقد الآخر، أن يعلق كليا أو جزئيا أحكام هذا الاتفاق لأسباب تتعلق بالانتظام العام أو الصحة العامة. ينبغي تبليغ التعليق فورا وخطيا إلى الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن ينهي هذا الاتفاق في أي وقت عبر إرساله اشعارا خطيا للطرف الآخر بهذا الشأن. في هذه الحال، يتوقف سريان مفعول هذا الاتفاق بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استلام ذلك الاشعار.
مادة 14:
التطبيق
يسري هذا الاتفاق كذلك على أراضي ورعايا إمارة ليشتنشتين.
مادة 15:
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
1 ـ يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية عن استكمال المتطلبات الدستورية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
2 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد استلام الاشعار الأخير الذي يعلم بموجبه كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن استكمال متطلبات كل منهما الدستورية.
حرر في برن ـ سويسرا بتاريخ 16 كانون الأول 2004 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
اللواء الركن جميل السيد
مدير عام الأمن العام
عن المجلس الاتحادي السويسري
الوزير كريستوف بلوخر
رئيس المكتب الفيدرالي للعدل والشرطة
مشروع 12 آب 2004
موقع بالأحرف الأولى
ملحق
حول المادة 1 من الاتفاق:
1ـ1 ـ يمكن اثبات الجنسية السويسرية من خلال إبراز:
* بطاقة هوية صالحة;
* جواز سفر صالح أو جواز سفر بديل.
لدى تقديم هذه الوثائق، على السلطات السويسرية أن تعترف بجنسية الشخص من دون الحاجة إلى اجراء تدقيق إضافي.
2ـ1 ـ يمكن بنوع خاص استخراج قرينة على الجنسية السويسرية بواسطة:
* أية وثيقة مدرجة تحت الرقم 1ـ1 أعلاه تكون قد انتهت مدة صلاحيتها;
* بطاقة هوية عسكرية تثبت الانتماء إلى الجيش السويسري;
* رخصة سوق;
* وثيقة ولادة;
* تصريحات شهود;
* تفاصيل معطاة من الشخص المعني;
* اللغة التي يتكلم بها الشخص المعني;
* مقارنة بصمات الأصابع.
* في هذه الحالات، تعتبر الجنسية السويسرية ثابتة شرط الا تكون الكونفدرالية السويسرية قد نقضتها.
3ـ1 ـ في حال عدم تمكن السلطات اللبنانية من تقديم أية من الوثائق المشار إليها أعلاه، تصدر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السويسرية جواز مرور (laissez-passer) عند إبراز الوثائق التالية:
* صورة عن جواز السفر;
* جواز مرور انقضت صلاحيته أو نسخة عنه;
* طلب تأشيرة مقدم لدى بعثة دبلوماسية أو قنصلية لبنانية أو نسخة عن هذا الطلب;
* طلب جواز إقامة مقدم لدى السلطات اللبنانية أو نسخة عن الطلب.
حول المادة 2 من الاتفاق:
1ـ2 يمكن اثبات الجنسية اللبنانية بتقديم ما يلي:
* جواز سفر لبناني صالح;
* وثيقة أصلية لاخراج قيد فردي أو عائلي تم اصداره بعد 1 كانون الثاني 1993 مع صورة للشخص المعني;
* بطاقة هوية صالحة صادرة بعد آذار 1997;
* جواز مرور صالح يذكر جنسية حامله اللبنانية.
لدى تقديم هذه الوثائق والتحقق منها، على الجمهورية اللبنانية أن تعترف بجنسية الشخص من دون أن يقتضي ذلك اجراء تدقيق إضافي.
2ـ2 يمكن استخراج قرينة على الجنسية اللبنانية، بنوع خاص، بواسطة:
* نسخة عن الوثائق المذكورة تحت الرقم 1ـ2 مع صورة;
* جواز سفر لبناني انقضت صلاحيته;
* بصمات الأصابع مسجلة في الفهارس البطاقية اللبنانية للبصمات;
* جواز مرور انقضت صلاحيته أو نسخة عنه مع صورة;
* تصريحات شهود;
* وثيقة ولادة أو نسخة عنها مع صورة;
* رخصة سوق أو نسخة عنها مع صورة;
* شهادة تفيد بانتهاء الخدمة العسكرية صادرة عن الجيش اللبناني مع صورة;
* طلب تأشيرة مقدم لبعثة دبلوماسية أو قنصلية سويسرية أو نسخة عن الطلب مع صورة;
* طلب جواز إقامة مقدم لدى سلطة سويسرية أو نسخة عنها مع صورة;
* التفسيرات التي يقدمها الشخص المعني إلى السلطات الشرعية والإدارية السويسرية وإلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية.
في هذه الحالات، تعتبر الجنسية اللبنانية ثابتة شرط أن تتحقق منها السلطات المختصة.
3ـ2 تتولى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية تزويد السلطات السويسرية المختصة بوثيقة السفر، بعد نيل موافقة المديرية العامة للأمن العام استنادا إلى التحقق من الهوية. في حال كان الشخص المعني يحمل جواز سفر أو جواز مرور صالحين أو أي من الوثائق الأخرى الصالحة المذكورة تحت الرقم 1ـ2 تعلم السلطة السويسرية المختصة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي توافق على إعادته إلى وطنه بعد تحقق المديرية العامة للأمن العام من الهوية.
حول المادتين 1 و2 من الاتفاق:
1ـ3 ـ مهما كانت الوثائق المتوفرة، سواء كانت اثباتات قاطعة عن الجنسية أم أسباب استخراج قرائن قد تساهم في اثبات الجنسية، يقدم الطرف المتعاقد مقدم الطلب إلى الطرف الآخر طلب إعادة قبول من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة إلى ذلك الطرف الأخير ويتضمن الطلب المعلومات التالية حول الشخص المعني:
أ ـ الاسم والشهرة والاسم قبل الزواج عند الاقتضاء;
ب ـ صورة حديثة للشخص المعني;
ج ـ تاريخ ومحل الولادة;
د ـ جنسية الشخص المعني;
هـ ـ العنوان الأخير المعروف أو عنوان آخر للشخص المعني في بلدة إعادة القبول;
و ـ نوع جواز السفر أو غيره من وثائق السفر ورقمها التسلسلي ومدة صلاحيتها وكذلك تفاصيل بشأن السلطة الصادرة عنها ونسخة عن وثيقة السفر;
ز ـ بصمات أصابع الشخص المعني العشر.
يترتب على الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يجيب عليه ضمن المهل المحددة في هذا الاتفاق.
2ـ3 ـ يرافق الطرف المتعاقد مقدم الطلب الشخص المعني لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب من أجل استجوابه.
خلال هذا الاستجواب، يدعى الشخص المعني إلى القيام بتصريح طوعي بشأن وضعه العائلي وحالته المهنية وظروف إقامته على أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب وكذلك ظروف إعادته إلى الوطن.
3ـ3 ـ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين، من دون تأخير، على إعادة فورية لمواطنيهما القادمين أو الداخلين جوا بشكل غير شرعي إلى بلدهم ضمن أقصر مهل ممكنة بعد قدومهم أو دخولهم، وذلك استنادا إلى اخطار يتم تبادله مباشرة بين السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يكفي أن يزود هذا الاخطار المباشر الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب باسم الشخص الذي سيعاد قبوله وتاريخ وصوله أو دخوله وصورته الشمسية ورقم جواز سفره، علما أن إعادته إلى الوطن ستتم بأسرع ما يمكن.
4ـ3 في ما يتعلق بالحالات القديمة أي المواطنين اللبنانيين الموجودين في سويسرا قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اتفق الطرفان على اجراءات الاعادة الفردية إلى الوطن، وفق أحكام هذا الاتفاق، مع اعطاء الأولوية للفئات المذكورة في ما يلي:
ـ اللبنانيين الواجب اعادتهم إلى الوطن لأسباب تتعلق بالانتظام العام.
ـ اللبنانيين غير المتأهلين;
ـ اللبنانيين الذين دخلوا إلى سويسرا وأقاموا فيها بعد حزيران 2000;
ـ اللبنانيين الذين يرغبون بالعودة طوعا إلى لبنان.
بعد مرور فترة تقييم مدتها سنتين اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، توافق السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين على سبل إعادة قبول اللبنانيين الذين لا يستوفون إحدى شروط البند الأول من الرقم 4ـ3 أو عدد منها.
5ـ3 ـ إذا كان الشخص بحاجة إلى رعاية طبية وكان ذلك لمصلحته، يعطي الطرف المتعاقد مقدم الطلب كذلك تقريرا عن وضعه الصحي وترفق به عند الاقتضاء شهادة طبية ومعلومات حول حاجته إلى علاج طبي خاص أو مراقبة أو نقله بسيارة الاسعاف.
6ـ3 ـ قرر الطرفان المتعاقدان أن يتجنبا إلى أقصى حد اعتماد مبدأ الإعادة الجماعية إلى الوطن.
حول المادتين 3 و4 من الاتفاق:
1ـ4 يعتبر لاجئا فلسطينيا في لبنان أي فلسطيني مسجل لدى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في لبنان ووكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
2ـ4 توافق الجمهورية اللبنانية على إعادة قبول فورية للاجئين الفلسطينيين المسجلين رسميا في لبنان الذين يكون وضعهم غير نظامي في سويسرا، بعد التحقق من أنهم أتوا من لبنان وأنهم يحملون وثائق خاصة باللاجئين صادرة عن السلطات اللبنانية وبعد التحقق من صحتها. إن هذه الوثائق هي التالية:
ـ وثائق سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين صادرة عن المديرية العامة للأمن العام;
ـ جواز مرور لبناني يشير إلى الجنسية الفلسطينية;
ـ بطاقة هوية خاصة باللاجئين الفلسطينيين صادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين;
ـ بطاقة تسجيل صادرة عن وكالة الاونروا في لبنان;
ـ بطاقة فردية أو عائلية مستخرجة عن سجلات نفوس اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
3ـ4 يمكن اللجوء إلى أدلة القرينة التي قد تساعد في تأكيد الهوية مع نسخة عن الوثائق المذكورة أعلاه.
4ـ4 ينبغي أن تشكل الوثائق المذكورة تحت الرقم 2ـ4 جزءا من طلب إعادة القبول الذي يقدمه الطرف المتعاقد السويسري ويستند إليه الطرف المتعاقد اللبناني للتحقق من صحة الوثائق بغية الموافقة على إعادة القبول شرط أن يقدم طلب إعادة القبول وفق الاجراءات المحددة أعلاه.
5ـ4 ينبغي أن يشتمل أي طلب قبول وفق المادة 3 من هذا الاتفاق (مواطنو بلدان ثالثة أو أشخاص عديمي الجنسية أو لاجئين) على المعلومات التالية بشأن الشخص المعني:
أ ـ الاسم والشهرة والاسم قبل الزواج عند الاقتضاء;
ب ـ تاريخ ومكان الولادة;
ج ـ الجنسية (ما عدا بالنسبة لعديمي الجنسية);
د ـ العنوان الأخير على أراضي الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب;
هـ ـ نوع جواز السفر أو غيره من وثائق السفر ورقمها التسلسلي ومدة صلاحيتها وكذلك تفاصيل عن السلطات التي أصدرتها ونسخة عن وثيقة السفر;
و ـ الرقم التسلسلي ومدة صلاحية البطاقة الخاصة بجواز الإقامة؟؟ بالإضافة إلى صورة عن الشخص المعني (نسخة عن بطاقة جواز الإقامة لكل من الطرفين؟؟).
6ـ4 يمكن اثبات الإقامة الدائمة على أراضي الكونفدرالية السويسرية (أ) وأراضي الجمهورية اللبنانية (ب) بواسطة الوثائق التالية:
أ ـ
* رخصة إقامة صالحة، صادرة عن أجهزة بوليس الكانتونات المختصة بالأجانب;
* وثيقة سفر صالحة خاصة باللاجئين وفق المعنى المعطى لها في معاهدة 28 تموز 1951 الخاصة بوضع اللاجئين القانوني (وثيقة سفر المعاهدة);
* جواز سفر صالح للأجانب.
ب ـ
* جواز إقامة لبناني للأشخاص عديمي الجنسية;
* جواز إقامة لبناني لمواطني دول ثالثة.
7ـ4 يتم استخراج قرينة على الإقامة الدائمة من خلال تقديم نسخ عن الوثائق والاثباتات المنصوص عليها تحت الرقم 6ـ4
في هذه الحال، لا يقبل الشخص إلا إذا وافق الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب صراحة على ذلك. يترتب على الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن يجيب عليه ضمن المهل المذكورة في المادة 5 من الاتفاق.
8ـ4 لأغراض تطبيق هذا الاتفاق، تسري كلمة «لاجئ» على أي شخص:
* سجل رسميا كلاجئ وفق القانون الداخلي اللبناني;
* بالنسبة لسويسرا، تسري كلمة لاجئ على أي شخص نال صفة اللاجئ وفق معاهدة 28 تموز 1951 حول الوضع القانوني للاجئين.
9ـ4 تسري الاجراءات عينها على عديمي الجنسية وعلى رعايا دول ثالثة يثبت أنهم حصلوا في لبنان على آخر سند إقامة دائمة قبل وصولهم إلى سويسرا.
5 ـ المادة 5 من الاتفاق
إن المهل المحددة في اطار المادة 5 تشكل المهل القصوى ويبدأ سريانها لدى تبليغ طلب إعادة القبول إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدى الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.
6 ـ في المادة 6 من الاتفاق
1ـ6 يقصد بالعبور مرور الشخص الذي سيعاد قبوله من قبل بلد المقصد غير الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب في منطقة العبور في مطار ذلك الطرف الأخير.
2ـ6 ينبغي أن يتضمن طلب العبور المعلومات التالية بشأن الشخص المعني:
أ ـ الاسم والشهرة وعند الاقتضاء الاسم قبل الزواج للنساء;
ب ـ صورة حديثة للشخص المعني;
ج ـ تاريخ ومكان الولادة;
د ـ الجنسية;
هـ ـ العنوان المعروف الأخير في بلد المقصد;
و ـ نوع جواز السفر أو غيره من وثائق السفر ورقمها التسلسلي ومدة صلاحيتها وكذلك تفاصيل عن السلطات التي أصدرتها ونسخة عن وثيقة السفر.
2ـ6 ينبغي أن يشير طلب العبور ما إذا كان الشخص المعني بحاجة إلى تدابير أمنية أو عناية طبية خاصة.
4ـ6 في حال أجاب الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب بالموافقة، ينبغي تنفيذ العبور في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الرد على الطلب.
5ـ6 يترتب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في البلد المقدم الطلب والسلطات المختصة المقدم إليها الطلب أن تتفق مباشرة فيما بينها على التوقيت الدقيق وطريقة التسليم والعبور (رقم الرحلة الجوية، ساعات المغادرة والوصول وتفاصيل شخصية عن أي مرافقين محتملين).
في المادة 9 من الاتفاق
1ـ7 تتبادل السلطات المختصة عناوينها وأرقامها بالمراسلة، في غضون ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق، كما تتبادل لوائح المراكز الحدودية التي تتم فيها إعادة القبول أو العبور.
2ـ7 تتبادل السلطات المختصة على الفور بالمراسلة أي تعديل يتعلق بالمعلومات المدرجة أعلاه.
في المادة 11 من الاتفاق
1ـ8 في حال عدم التمكن من اثبات جنسية الشخص أو إظهارها بشكل معقول على أساس الوثائق المقدمة، تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب من دون تأخير باستجواب الشخص المعني بناء على طلب الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
2ـ8 إذا أمكن اثبات جنسية الشخص المنوي إعادة قبوله أو تم التوصل إلى افتراضها بشكل معقول خلال الاستجواب الذي تجريه البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب، تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية من دون تأخير بإصدار جواز مرور، بعد نيل إذن السلطات المختصة المقدم إليها الطلب وإثر التحقق من هوية الشخص المعني.
3ـ8 تحدد السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين، بالاتفاق المشترك بينهما، تنظيم الاستجوابات المشتركة ومعاييرها واجراءاتها الخاصة وتعين لهذه الغاية خبرائها الخاصين.
4ـ8 إذا اعتبرت السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد مقدم الطلب أن ذلك ضروريا، يمكنها أن تطلب اجراء استجواب مشترك بغية اثبات جنسية الشخص المعني. ولهذه الغاية، يكلف كل من الطرفين المتعاقدين سلطاتهما المختصة بتمثيلهما ويمكنهما الاستعانة بخبراء. إذا تم افتراض الجنسية، تصدر السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب جواز مرور على الفور.