Agreement International 25/01/2006
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مجال السياحة
- Scope
- International
- Signed
- 25/01/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 16199 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مجال السياحة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما في ما يلي بال «الطرفين».
إذ تعربان عن رغبتهما في توطيد علاقات الصداقة وتعميق المعرفة المتبادلة على التراث الثقافي والتاريخي في كل من البلدين.
وإذ تعيان أهمية السياحة في تعزيز التفاهم المتبادل والإعراب عن الإرادة الطيبة والعلاقات الودية بين البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان، وبموجب هذا الاتفاق وطبقا للقوانين المرعية الإجراء في كل من البلدين وللاتفاقيات الدولية التي انضما إليهما، على تعزيز التعاون وتشجيعه في المجال السياحي على أساس المصلحة المشتركة والحقوق المتساوية.
مادة 2:
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون وتطويره بين الهيئات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية اللبنانية والصينية.
يعمل الطرفان، وفقا للقوانين المرعية الإجراء في كل من البلدين، على تشجيع استثمار رؤوس الأموال في القطاع السياحي لدى البلد الآخر.
مادة 3:
يشجع الطرفان سياحة الأفراد والمجموعات المنظمة وتبادل المجموعات المتخصصة، بهدف المشاركة في النشاطات الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية إضافة إلى المعارض والندوات والمؤتمرات التي تعقد في المجالات السياحية.
مادة 4:
يشجع الطرفان ويدعمان تبادل الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع السياحي بما في ذلك:
«التشريعات الوطنية والأنظمة التي ترعى النشاط السياحي في كل من البلدين،
«التشريع الوطني المتعلق بحماية الثورة الثقافية والطبيعية والمحافظة عليها كعامل استقطاب سياحي،
«المرافق السياحية في البلدين
«الخبرات في إدارة الفنادق وسائر أنواع المؤسسات التي تقدم خدمات سياحية،
«المراجع، المعلومات والأدوات الإعلانية.
مادة 5:
يتعاون الطرفان، ضمن الإمكانات المتوفرة لديهما، في تأمين تدريب الموظفين في مجال السياحة كما يتعاونان في تبادل الخبرات وتعزيز الاتصالات على مختلف الأصعدة والنشاطات المشتركة بين مؤسسات الأبحاث السياحية اللبنانية والصينية.
مادة 6:
ينسق الطرفان التعاون بين الإدارات الوطنية السياحية لدى كل منهما في إطار المنظمة العالمية للسياحة وسائر المنظمات السياحية الدولية.
مادة 7:
يتعاون كل من الطرفين على إنشاء مكتب سياحي رسمي على أراضي الطرف الآخر وفقا للأنظمة المرعية الإجراء عند كل طرف. وتخضع هذه المكاتب لتشريعات خاصة يتم وضعها لهذه الغاية.
مادة 8:
تؤلف لجنة مشتركة للتنسيق بين الطرفين ومتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ودرس المقترحات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.
تكون هذه اللجنة مؤلفة من وفدين يمثلان البلدين. تجتمع اللجنة المشتركة رئيس وفد البلد المضيف، ويتحمل هذا الأخير نفقات أمانة السر. ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بممثلين عن هيئات أخرى معنية بالحقل السياحي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 9:
إن اللغة المعتمدة لدى الطرفين هي اللغة الصينية والعربية والإنكليزية أو سواها حسبما يتفق الرئيسان.
مادة 10:
تضع اللجنة برنامج عملها وتحدد سلم الأولويات بالنسبة للمواضيع المطروحة للبحث، كما يمكنها تقديم أي اقتراح للحكومتين من شأنه تنسيق موقفيهما أمام الهيئات الدولية.
ويتم تنفيذ قرارات اللجنة بعد أن توافق عليها السلطة المختصة في البلدين.
يحيط رئيسا الوفدين بعضهما علما بالإجراءات المتخذة في بلد كل منهما من أجل تنفيذ هذه القرارات.
مادة 11:
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترة مماثلة، إذا لم يبلغ أحد الطرفان المتعاقدان الطرف الآخر خطيا ما قبل ستة أشهر من انتهاء مفعول الاتفاق رغبته في إنهائه.
لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تطبيق أي من البرامج أو المشاريع التي بوشر بها خلال مدة سريان الاتفاق، إلا إذا توافق الطرفان المعتمدان على خلاف ذلك.
مادة 12:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار يعلم فيه أي من الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات الدستورية اللازمة في بلده كي يصبح الاتفاق نافذا.
حرر في بيروت بتاريخ 9 كانون الأول 2005 على نسختين أصليتين باللغات الصينية والعربية والإنكليزية، ولجميع هذه النصوص نفس الحجية.
وفي حال حدوث تباين في التفسير، يعتمد النص باللغة الإنكليزية.
عن حكومة
جمهورية الصين الشعبية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
agreement betwen the government of the republic of lebanon
and
the government of the people's republic of china