Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16199 25/01/2006

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مجال السياحة.(الموقعة في بيروت بتاريخ 9/12/2005).

مرسوم رقم 16199 تاريخ 25/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16199
التاريخ
25/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 343/349
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16199 تاريخ 25/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الشباب والرياضة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مجال السياحة، الموقع في بيروت بتاريخ 9/12/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006