Agreements

Agreement International 17/02/2006

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للاعوام 2006-2007-2008

Scope
International
Signed
17/02/2006
Ratified by
مرسوم رقم 16383 سنة 2006
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني

بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2007 ـ 2008

تدعيما للعلاقات الأخوية القائمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني،

وتنفيذا لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني الموقع بين البلدين الشقيقين في مدينة بيروت بتاريخ 19 ديسمبر 2002م.

فقد تم الاتفاق على البرنامج التنفيذي التالي:

مادة 1:

أ ـ تقدم الجمهورية اللبنانية 25 مقعدا دراسيا في المستوى التقني (الامتياز الفني) نظام ثلاث سنوات بعد الثانوية الفنية أو الثانوية العامة أو كما تسمى في لبنان.

(بكالوريا فنية أو بكالوريا قسم ثان) وذلك في التخصصات التالية:

(انظر الجدول)

ب ـ توفر الجمهورية اللبنانية السكن الداخلي للطلاب فقط في المعاهد التالية: ـ مدرسة صيدا ـ معهد زغرتا ـ مدرسة بعلبك ـ مدرسة عجلتون ـ مدرسة مشغرة.

مادة 2:

أ ـ تقدم الجمهورية اللبنانية 15 مقعدا دراسيا في المستوى الأكاديمي (الإجازة الفنية) نظام سنتين بعد الامتياز الفني، في الاختصاصات الصناعية التالية:

(انظر الجدول)

ب ـ لا يتوفر نظام اعاشة وإقامة لطلاب الإجازة الفنية (LT) لوجود المعاهد التي تخول الطالب نيل هذه الشهادة في بيروت فقط.

ج ـ إن لغة التدريس المعتمدة في المعاهد والمدارس هي اللغة الفرنسية ما عدا معهد البقاع المهني والتقني (الخيارة) الذي يعتمد اللغة الإنكليزية، لذا على الجانب اليمني تأهيل الطلاب الوافدين للدراسة في لبنان بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

مادة 3:

يتفق الجانبين اللبناني واليمني على تفاصيل تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المدربين والمدرسين اليمنيين في المجالات التالية:

مادة 4:

تشكل اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية من عضوين من كل دولة لمتابعة وتقييم البرامج المتفق عليها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل سنة بالتناوب في كلا البلدين ويتم الاتفاق على تسمية أعضاء اللجنة وموعد ومكان الاجتماع عبر الطرق الدبلوماسية.

مادة 5:

تغطى نفقات الموفدين على النحو التالي:

أ ـ يتحمل الجانب اليمني:

ـ تذاكر السفر ذهابا وإيابا.

المخصصات الشهرية للطلاب الوافدين إلى لبنان.

ب ـ يتحمل الجانب اللبناني:

ـ الإقامة والمعيشة في الأقسام الداخلية والمعاهد التي تؤمن نظام إقامة واعاشة وفقا لما جاء في المادة الأولى في الفقرة (ب).

ـ رسوم التدريب.

مادة 6:

يسري مفعول هذا البرنامج من تاريخ التوقيع عليه.

وقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005م الموافق 3/ذي القعدة/1426هـ

من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

وزير التعليم الفني والتدريب المهني

الدكتور علي منصور محمد بن سقاع

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير التربية والتعليم العالي

الدكتور خالد قباني