Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16383 17/02/2006

ابرام البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للاعوام 2006-2007-2008

مرسوم رقم 16383 تاريخ 17/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16383
التاريخ
17/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1017/1018
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16383 تاريخ 17/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2007 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006