Agreement International 17/02/2006
برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للاعوام 2006-2008
- Scope
- International
- Signed
- 17/02/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 16384 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي
الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008
بناء على الرغبة الصادقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في توطيد دعائم العلاقات الأخوية القائمة.
وتشجيعا منهما لتنمية العلاقات العلمية بين البلدين الشقيقين.
وتنفيذا لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين البلدين الموقع في بيروت بتاريخ 19/11/2002
فقد اتفق الجانبان على توقيع البرنامج التنفيذي التالي للأعوام 2006 ـ 2008
مادة 1:
يعمل الجانبان على إقامة علاقات ثنائية مباشرة وإبرام اتفاقيات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين والتي تنظم التعاون الثنائي بين هذه المؤسسات وعلى وجه الخصوص:
1 ـ الإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا.
2 ـ تبادل الأساتذة الزائرين لالقاء المحاضرات وتقديم المشورة وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة.
3 ـ إقامة علاقات تعاون مباشر بين كليات العلوم التطبيقية المناظرة بما يسهم في تنمية المهارات للطلاب وأعضاء الهيئات العلمية، وتحديث وتطوير المناهج والمقررات العلمية.
4 ـ تسهيل قيام أعضاء هيئات التدريس بقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية في كلا البلدين.
5 ـ تبادل الخبرات والمعلومات بين وحدات ومراكز البحث العلمي في جامعات البلدين.
6 ـ تقديم التسهيلات للباحثين ولطلاب الدراسات العليا في البلدين.
مادة 2:
أ ـ يقدم الجانب اللبناني للجانب اليمني (15) مقعدا دراسيا جامعيا سنويا وفقا لشروط القبول في الجامعات اللبنانية وفي التخصصات التالية:
ـ 4 طب بشري
ـ 2 طب أسنان
ـ 5 هندسة كمبيوتر واتصالات
ـ 4 علوم حاسوب
ب ـ على الطلاب اليمنيين الخضوع لمباراة الدخول التي تنظمها الجامعة اللبنانية في اختصاصات الهندسة والطب.
مادة 3:
يقدم الجانب اللبناني للجانب اليمني (15) مقعدا دراسيا سنويا في مجال الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) في التخصصات العلمية المختلفة وفقا لشروط القبول المعمول بها في الجامعات اللبنانية.
مادة 4:
يقدم الجانب اليمني للجانب اللبناني (15) مقعدا دراسيا جامعيا و(15) مقعدا دراسيا في مجال الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) وفقا لشروط القبول المعمول بها في الجامعات والمعاهد العليا اليمنية وعلى الطلاب اللبنانيين الخضوع لمباراة الدخول التي تنظمها الجامعات اليمنية في اختصاصات الهندسة والطب.
مادة 5:
يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والبيانات اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية.
مادة 6:
1 ـ يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابا وإيابا والإقامة والعلاج وكل ما تتطلبه الدراسة في البلد المضيف للوفود والطلاب والمتدربين.
2 ـ يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والتنقلات للوفود والمتدربين على أن يتم الاتفاق على العدد سنويا من كلا الجانبين بالطرق الدبلوماسية.
مادة 7:
يراعى عند تنفيذ هذا البرنامج اللوائح والقوانين السارية المفعول في البلدين.
مادة 8:
يعتبر هذا البرنامج ساري المفعول فور التوقيع عليه.
وقع في صنعاء بتاريخ 12/12/2005م الموافق / / 14هـ
من نسختين أساسيتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية اليمنية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور عبد الوهاب راوح
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير التربية والتعليم العالي
الدكتور خالد قباني