المادة 1
مادة 1: إبرام برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 16384 17/02/2006
مرسوم رقم 16384 تاريخ 17/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: إبرام برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة