Agreement International 08/03/2006
اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر
- Scope
- International
- Signed
- 08/03/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 16537 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين»;
ورغبة منهما في تعميق علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين، وتعزيزا لأواصر العمل العربي المشترك بينهما في المجالات الثقافية والفنية، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان على تعزيز ودعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين بإقامة المعارض الفنية، وتنظيم الأسابيع الثقافية وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين.
كما يحرص الطرفان على تبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية التي تقام في بلديهما، والتشاور والتنسيق بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية والفنية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.
مادة 2:
يعمل الطرفان على تعميق التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات الثقافية والعلمية والمطبوعات والمخطوطات ومصوراتها والصور، وتنشيط تبادل الانتاج الفكري، وتبادل الخبرات في مجال التدريب المكتبي، وترميم المخطوطات.
كما يشارك الطرفان في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين من خلال مشاركة المكتبات الوطنية والمؤسسات ذات العلاقة..
مادة 3:
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والباحثين في مجال المتاحف والآثار، وترميم الآثار، وتبادل إقامة المعارض الأثرية المؤقتة، والنشرات والمطبوعات المتعلقة بها وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين. كما يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المعنية بالآثار، وتدريب الكوادر اللبنانية والقطرية، والتنسيق والتشاور بينهما في المؤتمرات العالمية ذات العلاقة بالآثار والمتاحف، والمشاركة في أعمال التنقيب الأثري في البلدين.
مادة 4:
يشجع الطرفان تبادل الخبراء والمختصين في ثقافة الطفل في كلا البلدين وتقديم الانتاج الثقافي المشترك المخصص للأطفال، بما في ذلك العروض المسرحية والأفلام الخاص بهم، كما يتبادلان المطبوعات والأقراص المدمجة الثقافية الخاصة بالأطفال واجراء الدراسات وإقامة الندوات التربوية.
مادة 5:
تشكل لجنة مشتركة لوضع بنود هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وذلك من أجل توثيق وتطوير التعاون الثقافي والفني بين البلدين.
مادة 6:
تكون هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 7:
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، برغبته في انهائها، وذلك قبل نهاية مدتها الأصلية أو المدة المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
ولا يؤثر إنهاء الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة التي نشأت وفقا لأحكامها.
مادة 8:
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 17/12/1426 هجرية، الموافق 17/1/2006 ميلادية، على نسختين أصليتين باللغة العربية، احتفظ كل طرف بنسخة منهما، ولكل من النسختين ذات الحجية.
عن حكومة دولة قطر
الدكتور محمد عبد الرحيم كافود
رئيس المجلس الوطني للثقافة والتراث
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الدكتور طارق متري
وزير الثقافة