Agreements

Agreement International 05/05/2006

البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية للأعوام 2006 ـ 2009

Scope
International
Signed
05/05/2006
Ratified by
مرسوم رقم 16898 سنة 2006
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية للأعوام 2006 ـ 2009

إن حكومة الجمهورية اللبنانية،

وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، (المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين»)،

رغبة منهما في تطوير علاقاتهما في الميدان التربوي وبغية تنفيذ اتفاق التعاون الثقافي والتربوي الموقع في 4 شباط 1997،

قد اتفقتا على وضع البرنامج التنفيذي التالي للأعوام 2006 ـ 2009

1 ـ مجالات الاهتمام

1 ـ 1 يعين الطرفان الأولويات التالية في مجالات تعاونهما الثنائي:

أ ـ تطوير الدراسات البرازيلية في لبنان والدراسات اللبنانية في البرازيل، بما في ذلك تعليم اللغتين البرتغالية والعربية،

ب ـ التعليم العالي والدراسات ما بعد الجامعية،

ج ـ التعليم والتدريب التقني والمهني،

د ـ الدمج الاجتماعي في التربية، وخاصة من حيث تربية البالغين ومحو الأمية،

هـ ـ التربية الريفية والبيئية،

و ـ التحديث في التربية.

1 ـ 2 بإمكان الطرفين أن يتفقا معا على تعيين مجالات جديدة لأنشطة مشتركة في حقول أخرى غير تلك المذكورة في هذه المادة.

2 ـ الآليات والمؤسسات

2 ـ 1 يسعى الطرفان إلى تحفيز وتسهيل إقامة روابط أوثق بين مؤسساتهما التربوية، بما في ذلك المدارس والجامعات. وفي هذا السياق، يشجع الطرفان إقامة شراكات وشبكات تشارك فيها مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث والوكالات الحكومية.

2 ـ 2 تسعى برامج التعاون هذه على تطوير ما يلي:

أ ـ إتاحة الفرص لتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب ومدراء تربويين، لا سيما من خلال بعثات أكاديمية ومنح دراسية، وفقا للأنظمة المعمول بها حاليا في كل من البلدين،

ب ـ الاشتراك في تنظيم حلقات دراسية وأنشطة أخرى،

ج ـ تبادل المعلومات وزيارات الخبراء في مجالات الأنظمة التربوية، التخطيط، الاحصاءات والسياسات التربوية، المناهج المدرسية وتقنيات التعليم، كما وحول خبرات وبرامج محددة.

د ـ تبادل المعلومات حول شهادات الكفاءة والاعتراف المتبادل بالألقاب والشهادات.

3 ـ التمويل

3 ـ 1 تغطى تكاليف الأنشطة الناتجة عن البرنامج التنفيذي هذا طبقا للأحكام التي سيتفق عليها الطرفان في ما بينهما، ويخضع تنفيذها إلى توفر التمويل المناسب في كل من البلدين.

3 ـ 2 يحق للطرفين أن يسعيا معا إلى دعم من القطاع الخاص للحصول على موارد مالية إضافية من أجل تنفيذ الأنشطة التربوية الناتجة عن هذا البرنامج التنفيذي.

4 ـ أحكام ختامية

4 ـ 1 تكون وزارة التربية في البرازيل ووزارة التربية والتعليم العالي في لبنان مسؤولتين عن التوجيه الاستراتيجي والتنفيذ الإجمالي للبرنامج التنفيذي، وتتولى انجاز الأنشطة والمشاريع المحددة تلك الوكالات و/أو المؤسسات التي شاركت مباشرة في تصميمها، وفقا للأنظمة المعمول بها حاليا في كل من البلدين.

4 ـ 2 لا يحول هذا البرنامج التنفيذي دون تحقيق غيره من أشكال التعاون التربوي بين البلدين.

4 ـ 3 يدخل هذا البرنامج التنفيذي حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق ابرام اتفاق التعاون الثقافي والتربوي الموقع في 4 شباط 1997، ويبقى نافذا لمدة ثلاث سنوات، وهو قابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في إنهائه. ولا يصبح إنهاء البرنامج التنفيذي هذا نافذا إلا اعتبارا من أول السنة الشمسية اللاحقة، كما لا يؤثر هذا الانهاء على تطوير الأنشطة خلال السنة الشمسية التي تم فيها التعبير عن الرغبة في انهاء هذا الاتفاق.

4 ـ 4 وقع هذا الاتفاق في بيروت، في الجمهورية اللبنانية، بتاريخ 27 شباط 2006، على نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنكليزية، ولجميع هذه النصوص الحجية نفسها. أما في حال الاختلاف في التفسير، فيعتمد النص باللغة الإنكليزية.

عن حكومة

جمهورية البرازيل الفدرالية

وزير التربية

فرناندو حداد

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

وزير التربية والتعليم العالي

خالد قباني