المادة 1
ابرم البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية للأعوام 2006 ـ 2009 الموقع في بيروت بتاريخ 27/2/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 16898 05/05/2006
مرسوم رقم 16898 تاريخ 05/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 18/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
ابرم البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية للأعوام 2006 ـ 2009 الموقع في بيروت بتاريخ 27/2/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني
نصوص ذات صلة