Agreement International 15/05/2006
اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي باريس، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2003 اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي
- Scope
- International
- Signed
- 15/05/2006
- Ratified by
- قانون رقم 720 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي
باريس، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2003
اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي باسم «اليونسكو» المنعقد في باريس من 29 سبتمبر/أيلول إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2003، في دورته الثانية والثلاثين،
إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966،
وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعاملا يضمن التنمية المستدامة، وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعام 1989، وإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع لعام 2001 وإعلان اسطنبول لعام 2002، المعتمد في اجتماع المائدة المستديرة الثالث لوزراء الثقافة،
وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التراث الثقافي غير المادي والتراث المادي الثقافي والطبيعي،
وإذ يلاحظ أن عمليتي العولمة والتحول الاجتماعي، إلى جانب ما توفرانه من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعات، فإنهما، شأنهما شأن ظواهر التعصب، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير، ولا سميا بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث.
وإدراكا منه للرغبة العالمية النطاق والشاغل المشترك فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وإذ يعترف بأن الجماعات، وخاصة جماعات السكان الأصليين، والمجموعات، وأحيانا الأفراد، يضطلعون بدور هام في إنتاج التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد، ومن ثم يسهمون في إثراء التنوع الثقافي والإبداع البشري،
ويلاحظ الجهود الواسعة النطاق التي بذلتها اليونسكو لإعداد وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972،
ويلاحظ أيضا أنه لا يوجد إلى الآن أي صك متعدد الأطراف ذي طابع ملزم يستهدف صون التراث الثقافي غير المادي،
ونظرا لأن الاتفاقات والتوصيات والقرارات الدولية القائمة بشأن التراث الثقافي والطبيعي ينبغي إثراؤها واستكمالها على نحو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي،
ونظرا لضرورة تعزيز الوعي، وخاصة بين الأجيال الناشئة، بأهمية التراث الثقافي غير المادي وبأهمية حمايته،
وإذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث من التعاون والمساعدة المتبادلة،
ويذكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، لا سيما إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية،
ونظرا للدور القيم للغاية الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر،
يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2003.
أولا ـ أحكام عامة
مادة 1:
أهداف الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
(أ) صون التراث الثقافي غير المادي.
(ب) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية وللأفراد المعنيين،
(ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث;
(د) التعاون الدولي والمساعدة الدولية.
مادة 2:
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ يقصد بعبارة «التراث الثقافي غير المادي» الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات ـ وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية ـ التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد: جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها. وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها. ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة.
2 ـ وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلى «التراث الثقافي غير المادي» بصفة خاصة في المجالات التالية:
(أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي،
(ب) فنون وتقاليد أداء العروض;
(ج) الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.
(د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
(هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.
3 ـ ويقصد بكلمة «الصون» التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا التراث.
4 ـ ويقصد بعبارة «الدول الأطراف» الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها.
5 ـ وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار إليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافا فيها. وطبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة، فإن عبارة «الدول الأطراف» تنطبق أيضا على هذه الأقاليم.
مادة 3:
العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه:
(أ) يعدل وضع أو يخفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثا ثقافيا في إطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطا مباشرا; أو
(ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافا فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الأيكولوجية.
ثانيا ـ أجهزة الاتفاقية
مادة 4:
الجمعية العامة للدول الأطراف
1 ـ تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف، تسمى فيما يلي «الجمعية العامة». والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية.
2 ـ تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية إذا ما قررت هي ذلك، أو إذا تلقت طلبا لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل.
3 ـ تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي.
مادة 5:
اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي
1 ـ تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي «اللجنة»، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا تنتخبها الدول الأطراف، مجتمعة في الجمعية العامة، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 34.
2 ـ يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 50 دولة.
مادة 6:
انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية
1 ـ ينبغي أن يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف.
2 ـ تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية، مجتمعة في الجمعية العامة، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات.
3 ـ غير أن مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول، تحدد لسنتين فقط ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب أسمائها بالقرعة لدى إجراء هذه الانتخاب الأول.
4 ـ وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة.
5 ـ وتنتخب الجمعية العامة أيضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة.
6 ـ ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين.
7 ـ تختار الدول الأعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي.
مادة 7:
مهام اللجنة
دون الإخلال بالمهام الأخرى المسندة إلى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية، تقوم اللجنة بالمهام التالية:
(أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها;
(ب) إسداء المشورة بشأن أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشأن التدابير الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي;
(ج) إعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25;
(د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، وفقا للمادة 25;
(هـ) إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها;
(و) القيام، وفقا للمادة 29، بفحص تقارير الدول الأطراف، وإعداد خلاصة لها من أجل الجمعية العامة;
(ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الأطراف، والبت في الأمور التالية، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة:
(1) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16 و17 و18.
(2) منح المساعدة الدولية وفقا لأحكام المادة 22.
مادة 8:
أساليب عمل اللجنة
1 ـ تكون اللجنة مسؤولية أمام الجمعية العامة، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها.
2 ـ تتخذ اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها.
3 ـ يحق للجنة أن تنشئ على أساس مؤقت الأجهزة الإستشارية الخاصة التي تراها لازمة لأداء مهامها.
4 ـ يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي. لاستشارتهم في مسائل معينة.
مادة 9:
اعتماد المنظمات الإستشارية
1 ـ تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي. وتكلف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة.
2 ـ تقترح اللجنة على الجمعية العامة أيضا معايير وطرائق هذا الاعتماد.
مادة 10:
الأمانة
1 ـ تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة.
2 ـ تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاتها، وتكفل تنفيذ قراراتهما.
ثالثا ـ صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطني
مادة 11:
دور الدول الأطراف
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها،
(ب) القيام، في إطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
مادة 12:
قوائم الحصر
1 ـ من أجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام.
2 ـ وتقوم كل دولة طرف، لدى تقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة وفقا لأحكام المادة 29، بتوفير المعلومات المناسبة بشأن هذه القوائم.
مادة 13:
تدابير الصون الأخرى
من أجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه. تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وادماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية.
(ب) تعيين أو إنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجودة في أراضيها.
(ج) تشجيع إجراء دراسات علمية وتقنية وفنية. وكذلك منهجية البحث. من أجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر;
(د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة من أجل ما يلي:
(1) تيسير إنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على إدارة التراث الثقافي غير المادي، وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه أو للتعبير عنه.
(2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث.
(3) إنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها.
مادة 14:
التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات
تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي:
(أ) العمل من أجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع، لا سيما عن طريق القيام بما يلي:
(1) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور، وخاصة الشباب.
(2) برامج تعليمية وتدريبية محددة في إطار الجماعات والمجموعات المعنية.
(3) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي.
(4) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف.
(ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية.
(ج) تعزيز أنشطة التثقيف من أجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.
مادة 15:
مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد
تسعى كل دولة طرف، في إطار أنشطتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي. إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات، والمجموعات، واحيانا للأفراد، الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلون، وضمان إشراكهم بنشاط في إدارته.
رابعا ـ صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدولي
مادة 16:
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
1 ـ من أجل إبراز التراث الثقافي غير المادي على نحو أفضل للعيان، والتوعية بأهميته، وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي، تقوم اللجنة بناء على اقتراح الدول الأطراف، بإعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
2 ـ تضع اللجنة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية، وتعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
مادة 17:
قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل
1 ـ من أجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر «قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل»، وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية.
2 ـ تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة، وتعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
3 ـ ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى ـ التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة ـ أن تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة 1. بالتشاور مع الدولة المعنية، عنصرا من التراث المعني.
مادة 18:
البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي
1 ـ بناء على اقتراحات التي تقدمها الدول الأطراف، ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة، تقوم اللجنة بصفة دورية، باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى أنها تعكس على الوجه الأفضل مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية، مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
2 ـ ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الأطراف من أجل إعداد هذه الاقتراحات، وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها.
3 ـ وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها.
خامسا ـ التعاون الدولي والمساعدة الدولية
مادة 19:
التعاون
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة، وإنشاء آلية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي.
2 ـ تعترف الدول الأطراف، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارساتها العرفية، بأن صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية، وتتعهد لهذه الغاية بأن تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي.
مادة 20:
أهداف المساعدة الدولية
يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية:
(أ) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل;
(ب) إعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و12;
(ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي;
(د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا.
مادة 21:
أشكال المساعدة الدولية
إن المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف، والتي تنظم وفقا للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة 7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24، يمكن أن تتخذ الأشكال التالية:
(أ) إجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون;
(ب) توفير الخبراء والممارسين.
(ج) تدريب العاملين اللازمين.
(د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى.
(هـ) إنشاء وتشغيل البنى الأساسية;
(و) توفير المعدات والدرايات الفنية;
(ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.
مادة 22:
شروط تقديم المساعدة الدولية
1 ـ تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والأعمال اللازمة وتقدير التكاليف.
2 ـ في الحالات العاجلة، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الأولوية.
3 ـ تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها.
مادة 23:
طلب المساعدة الدولية
1 ـ يجوز لكل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من أجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها.
2 ـ ويمكن أن يقدم مثل هذا الطلب أيضا بالاشتراك بين دولتين أو عدة دول أطراف.
3 ـ وينبغي أن يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 22 وما يلزم من الوثائق.
مادة 24:
دور الدول الأطراف المستفيدة
1 ـ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة.
2 ـ وينبغي كقاعدة عامة أن تسهم الدولة الطرف المستفيدة، في حدود إمكانياتها، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من أجلها المساعدة الدولية.
3 ـ تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي.
سادسا ـ صندوق التراث الثقافي غير المادي
مادة 25:
طبيعة الصندوق وموارده
1 ـ ينشأ صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي يسمى فيما يلي «الصندوق».
2 ـ يتأسس الصندوق كصندوق الأموال الودائع، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو.
3 ـ تتألف موارد الصندوق من:
(أ) مساهمات الدول الأطراف;
(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض;
(ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن أن تقدمها:
(1) دول أخرى.
(2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات دولية أخرى.
(3) الهيئات العامة والخاصة والأفراد.
(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق.
(هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق.
(و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضع اللجنة.
4 ـ تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة.
5 ـ يجوز للجنة أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات.
6 ـ لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شوط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية.
مادة 26:
مساهمات الدول الأطراف في الصندوق
1 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية، بأن تدفع للصندوق، كل عامين على الأقل، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الأطراف في الاتفاقية نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو.
2 ـ بيد أنه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه الاتفاقية، أن تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة .
3 ـ تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة. إلى سحب هذا التصريح، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو. غير أن سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة، إلا اعتبارا من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية.
4 ـ لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة، ينبغي أن تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة، مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على أن تكون هذه المساهمات أقرب ما يمكن إلى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
5 ـ لا يجوز انتخاب أية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضوا في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية والسنة التقويمية التي تسبقها مباشرة، غير أن هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب. وإذا كانت الدولة المعنية عضوا باللجنة، فإن مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
مادة 27:
المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق
تقوم الدول الأطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية إضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26، بإخطار اللجنة بذلك في أقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك.
مادة 28:
الحملات الدولية لجميع الأموال
تقدم الدول الأطراف قدر الإمكان، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو.
سابعا: التقارير
مادة 29:
تقارير الدول الأطراف
تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، وفقا للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة، تقارير بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية والأحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
مادة 30:
تقارير اللجنة
1 ـ ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها وإلى تقارير الدول الأطراف والمشار إليها في المادة 29.
2 ـ ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علما به.
ثامنا ـ حكم انتقالي
مادة 31:
العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية
1 ـ تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة «روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية» قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 ـ وإن إدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من أجل عمليات الإدراج المقبلة في القائمة.
3 ـ لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
تاسعا ـ أحكام ختامية
مادة 32:
التصديق أو القبول أو الموافقة
1 ـ تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2 ـ تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام اليونسكو.
مادة 33:
الانضمام
1 ـ يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها.
2 ـ يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار 1514 (15) للجمعية العامة، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات.
3 ـ تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.
مادة 34:
النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، على أن يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
مادة 35:
النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية
تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي.
(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية;
(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، والتي لا تكون ملزمة وفقا للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع السلطات المختصة في تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحكام، مع توصيتها باعتمادها.
مادة 36:
الانسحاب
1 ـ يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية.
2 ـ يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو.
3 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب.
مادة 37:
مهام جهة الإيداع
يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الوثيقة، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 33، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 32 و33، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 36.
مادة 38:
تعديل الاتفاقية
1 ـ يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية، عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام، ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف. وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل ردا إيجابيا على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة البلاغ، فإن المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالي للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء.
ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
3 ـ تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 ـ وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
5 ـ لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و4 على التعديلات التي تدخل على المادة 5 المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة، فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها.
6 ـ إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة تعتبر، ما لم تعرب عن نية مخالفة:
(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة، و
(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.
مادة 39:
النصوص ذات الحجية
حررت هذه الاتفاقية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ويعتبر كل من هذه النصوص الستة نصا أصليا.
DONE at Paris, this third day of November 2003, in two authentic copies bearing the signature of the President of the 32nd session of the General Conference and of the Director-General of UNESCO. These two copies shall be deposited in the archives of UNESCO. Certified true copies shall be delivered to all the States referred to in Articles 32 and 33 as well as to the United Nations.
Fait à Paris, le trois novembre 2003, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 32e Session de la Conférence générale et du Directeur général de L’UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de L’UNESCO. Des Copies certifiées contormes seront remises à tous les Etats visés aux articles 32 et 33 ainsi qu’ à L’Organisation des Nations Unies.
حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2003، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام، والمدير العام لليونسكو. وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة طبق الأصل لترسل إلى الدول المشار إليها في المادتين 32 و33، وإلى منظمة الأمم المتحدة.
The above text is the authentic text of the Convention hereby duly adopted by the General Conference of UNESCO at its 32nd session. held in Paris and declared closed on the seventeenth day of October 2003.
Le texte qui précéde est le texte authentique de la Convention dument adoptée par la Conférence générale de L’UNESCO à sa 32e session. qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close le dix sept octobre 2003.
والنص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في 17/أكتوبر/تشرين الأول 2003.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed this Convention this third day of November 2003.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures le trois novembre 2003.
وإثباتا لما تقدم وقع الشخصان المذكوران أدناه على هذه الاتفاقية، في هذا اليوم الموافق الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
President of the General Conference Le Président de la Conférence générale
رئيس المؤتمر العام
Director-General
Le Directeur général
المدير العام
مادة 40:
التسجيل
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.