All legislation

قانون Law No. 720 15/05/2006

الإجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة في باريس بتاريخ 17/10/2003

Type
قانون · Law
Number
720
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2573-2585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 720 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، الموقعة في باريس بتاريخ 17/10/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة