المادة 1
أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، الموقعة في باريس بتاريخ 17/10/2003 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 720 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، الموقعة في باريس بتاريخ 17/10/2003 والمرفقة ربطا.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة