Agreements

Agreement International 15/05/2006

اتفاقية قرض إجمالي ايبكس بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لتمويل عدة قطاعات ضمن القطاع الخاص (Apex global Loan Multi-Sector) الموقعة في بيروت بتاريخ 24/12/2004 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 27/12/2004

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 725 سنة 2006
Source
Lebanese University

البنك الأوروبي للتثمير

FI No. 22.879LB

قرض إجمالي ايبكس لتمويل عدة قطاعات

(تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية/الشراكة الأوروبية المتوسطية 2)

[FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment Partnership)/EUROMED II MANDATE]

عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير

بيروت في 24 كانون الأول 2004

لوكسمبورغ في 27 كانون الأول 2004

أبرم هذا العقد بين:

الجمهورية اللبنانية، العاملة من خلال مجلس الإنماء والإعمار الممثل برئيسه السيد الفضل شلق.

المسماة في بما بعد بـ «المقترض»:

الفريق الأول

والبنك الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg الممثل بالسيد بيرنارد غوردن (Mr. Bernard Gordon)، رئيس قسم والسيدة ريغن أوتي (Ms. Regan Otte)، رئيسة قسم والمسمى في ما بعد بـ «البنك»،

الفريق الثاني

حيث إن:

1 ـ المقترض العامل من خلال مجلس الإنماء والإعمار قد طلب من البنك قرضا إجماليا من إيرادات البنك الخاصة ضمن إطار برنامج الشراكة الأوروبية المتوسطية قدره 60.000.000 (ستون مليون) يورو لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم يوافق عليها البنك (تسمى في ما بعد «المشاريع» أو «مشروع» بالأفراد) على أن يتم تنفيذها ضمن قطاعات الصناعة والخدمات بما فيه، على سبيل المثال لا الحصر، الصناعة الزراعية، السياحة، الصحة والتعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات (IT) والاقتصاد المرتكز على المعرفة (Knowledge-based economy)، من قبل وحدات ضمن القطاع الخاص (private sector entities) (تسمى كل منها «مستفيد نهائي»). يتم هذا التمويل بناء على اتفاقية إطار موقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك والتي أقرت بموجب قرار صادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 14 حزيران 1999، وصلاحية الإقراض في إطار «الشراكة الأوروبية المتوسطية 2» (the Euromed II Partnership Mandate).

2 ـ يتولى مصرف لبنان (BdL) إدارة القرض الإجمالي باسم وبالنيابة عن المقترض بناء على «توكيل بالإدارة» [mandat de gestion (management mandate] (في ما بعد «توكيل بالإدارة»).

3 ـ يصار إلى إعادة إقراض المبالغ التي تمنح للمقترض بموجب هذا العقد لتمويل المشاريع عبر قروض تمويل وسيطة (قروض وسيطة) Intermediary Loans من قبل المقترض للمصارف التي يوافق عليها يختارها البنك والمبينة في الجدول أ الذي قد يعدله من وقت لآخر (المصارف الوسيطة) Intermediary Banks، وذلك بموجب اتفاقيات وسيطة [Conbentions de Retrocession (Intermediary finance agreements)، مقبولة لدى البنك (تسمى في ما بعد «اتفاقيات وسيطة».

4 ـ يمول المصرف الوسيط كل مشروع بواسطة قرض ثانوي (في ما بعد «قرض ثانوي») بناء على اتفاقيات إعادة إقراض (تسمى كل من هذه الاتفاقيات «اتفاقية قرض ثانوي») بين المصرف الوسيط والمستفيد النهائي.

5 ـ ينص نظام البنك على أنه ينبغي على البنك أن يؤكد أن استعمال أمواله سيصب إلى أقصى حد معقول في مصلحة المجموعة الأوروبية وبشكل تتوافق فيه أنظمة عمليات الإقراض وشروطها مع سياسة المجموعة. واستنادا إلى توصيات لجنة العمل المالية حول تبييض الأموال كما وضعت في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، اعتمد البنك سياسة تهدف إلى عناية خاصة بمعاملاته وبعلاقاته في إطار أشغاله.

6 ـ تقبل حكومة الجمهورية اللبنانية بأن التمويل الممنوح بموجب عقد التمويل هذا («العقد») يقع ضمن إطار تطبيق اتفاقية الإطار.

7 ـ توصل البنك والمقترض إلى اتفاق حول الضوابط المرجعية الخاصة بمشروع دعم تقني الذي سيمول عبر تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية FEMIP.

8 ـ قرر البنك الموافقة على طلب المقترض بمنحه 60.000.000 (ستون مليون) يورو بعد تأكده من أن ذلك من ضمن نطاق مهامه.

9 ـ إن السيد الفضل شلق مفوض حسب الأصول وفق الشروط الواردة في الملحق 1 لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.

10 ـ الإحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات هي على التوالي إحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات الواردة في هذا العقد.

عليه، تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

قيمة القرض والدفع

1 ـ 1 قيمة القرض

أ ـ القيمة: يمنح البنك المقترض، ويوافق المقترض، بموجب هذا العقد قرضا إجماليا (يسمى في ما بعد «القرض») قيمته 60.000.000 (ستون مليون) يورو.

ب ـ تيسر القرض: يخصص القرض لمشاريع فردية حتى 29 حزيران 2007 أو حتى تاريخ لاحق يقرره البنك مع مصرف لبنان بطلب من المقترض بناء على الأحكام المنصوص عليها أدناه.

ج ـ تقديم المشروع أو تبليغه: يقدم كل اقتراح لتمويل مشروع ما بموجب القرض من قبل مصرف وسيط إلى مصرف لبنان وبالتالي من مصرف لبنان إلى البنك بناء على الأصول الواردة في الاتفاقية الوسيطة وبشكل مقبول لدى البنك. ويجب أن يتوافق كل اقتراح مع معايير الأهلية التي يرفعها البنك إلى مصرف لبنان الذي يرفعها بدوره إلى المصارف الوسيطة.

د ـ المبلغ المخصص:

(1) في حال تمت الموافقة من قبل البنك على مشروع مقدم إلى البنك بموجب المادة 1 ـ 1 (ج)، يبلغ البنك مصرف لبنان بمبلغ القرض المخصص للاتفاقية الوسيطة المعنية بواسطة كتاب تخصيص (allocation letter) (في ما بعد «كتاب تخصيص») يبين:

(أ) إنه تمت الموافقة على المشروع أو المشاريع; و

(ب) الحصة التي يخصصها البنك من القرض للاتفاقية الوسيطة المعنية للمشروع أو للمشاريع باليورو (تسمى كل حصة في ما بعد «المبلغ المخصص» على أن يشمل هذا المصطلح «إعادة التخصيص» المنصوص عليها في المادة 1 ـ 5 ب).

يمول البنك لغاية 50% من المشروع.

(2) يخضع إصدار كتاب التخصيص الأول المتعلق بكل مصرف وسيط إلى استلام البنك من مصرف لبنان:

(أ) تأكيدا على أن الاتفاقية الوسيطة المتعلقة بالمصرف الوسيط المعني قد وقعت بشكل يتلاءم فعلا مع النموذج الذي وافق عليه البنك; و

(ب) على أن المصرف الوسيط المعني قد دفع للبنك في الوقت المناسب بدلات التقييم Appraisa fee البالغة 10.000 (عشرة آلاف) يورو.

(هـ) قيمة المبالغ المخصصة: لا تتعدى قيمة كل مبلغ مخصص لأي مشروع ما يعادل 12.500.000 (اثنا عشر مليونا وخمسمئة ألف) يورو، ولا تكون أقل مما يعادل 50.000 (خمسون ألف) يورو.

1 ـ أصول الدفع

(1) يكون القرض متوافرا للمقترض على شكل شرائح (تسمى كل واحدة «شريحة») بناء على طلب المقترض قبل 29 حزيران 2007 كحد أقصى. تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.000.000 (خمسة عشر مليونا)، يورو. وتتراوح قيمة كل شريحة تالية، باستثناء الشريحة الأخيرة التي تشكل الرصيد النهائي من القرض، بين 10.000.000 (عشرة ملايين) يورو على الأقل و20.000.000 (عشرون مليونا) يورو على الأكثر.

(2) يخضع دفع كل شريحة إلى استلام البنك من مصرف لبنان طلبا خطيا («طلب بالدفع») مرفقا بالإثبات المعني المبين في المادة 1 ـ 2، يحدد:

(أ) قيمة الشريحة وعملتها;

(ب) تاريخ الدفع الأكثر ملاءمة للمقترض، شرط أن يقع هذا التاريخ بعد 15 يوما من تاريخ «الطلب بالدفع»، مع العلم بأنه يجوز للبنك أن يدفع الشريحة بعد 4 أشهر كحد أقصى من تاريخ «الطلب بالدفع»،

(ج) شروط التسديد الواجب تطبيقها على الشريحة بموجب المادة 4 ـ 1; و

(د) تفاصيل متعلقة بالحساب المصرفي الخاص بالمقترض والذي ينبغي أن تودع فيه لصالح المقترض الشريحة المطلوبة.

يجوز لمصرف لبنان أيضا، كما يرى مناسبا، أن يحدد في «الطلب بالدفع» معدل الفائدة، ان وجد، المحدد من قبل البنك من دون أي التزام.

بناء على المادة 1 ـ 2 (4)، يكون كل «طلب بالدفع» غير قابل للرد.

(3) خلال مهلة تتراوح بين 10 (عشرة) و15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الدفع المقترح يقدم البنك لمصرف لبنان إشعارا (يسمى في ما بعد «إشعار بالدفع»)، إذا كان «الطلب بالدفع» مطابقا لأحكام المادة 1 ـ 2 (2) وإذا كان الإثبات، في حال طلب، المقدم بموجب المادة 1 ـ 4 مقبولا لدى البنك. ويحدد هذا الإشعار:

(1) قيمة الشريحة والعملة الواجب إتمام الدفع بها;

(2) معدل الفائدة المحدد بموجب المادة 3 ـ 1;

(3) تاريخ دفع الشريحة (في ما بعد «تاريخ الدفع المقرر»); و

(4) شروط التسديد الواجب تطبيقها على الشريحة بموجب المادة 4 ـ 1.

(4) في حال لم يتطابق عنصر أو أكثر من العناصر المحددة في «الإشعار بالدفع» مع العنصر المقابل له في «الطلب بالدفع»، يجوز لمصرف لبنان خلال ثلاثة «أيام عمل» في لوكسنبورغ (كما هو محدد في المادة 1 ـ 6) بعد استلام «الإشعار بالدفع»، أن يلغي «الطلب بالدفع» عبر إشعار يرفعه إلى البنك وعليه، يكون «الطلب بالدفع»، و«الإشعار بالدفع» غير نافذين. وما لم يستلم البنك هذا الإشعار خلال المهلة الزمنية المحددة، يكون البنك ومصرف لبنان والمقترض ملزمين بأحكام «الإشعار بالدفع».

1 ـ 3 عملة الدفع

حسب التيسير، تكون عملة أو عملات الدفع اليورو أو الدولار الأميركي أو أي عملة أخرى متداولة في أسواق صرف العملات الرئيسة. ويدفع البنك كل شريحة بالعملة المحددة في «الإشعار بالدفع».

من أجل احتساب المبالغ الواجب دفعها بعملات غير اليورو ومن أجل تحديد القيمة المقابلة لها بعملة القرض، يطبق البنك المعدل الصادر عن البنك الأوروبي المركزي في فرانكفورت ضمن مهلة 15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الدفع المقرر كما يختار البنك.

1 ـ 4 شروط الدفع

أ ـ يخضع دفع الشريحة الأولى استنادا إلى المادة 1 ـ 2 لتحقيق الشروط التالية بشكل مقبول لدى البنك، بخاصة أنه، قبل 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الدفع، يجب أن:

(أ) يكون البنك قد استلم الموافقة على تنفيذ هذا من قبل السلطة اللبنانية المختصة بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة المانحة صلاحية التوقيع.

(ب) يكون التوكيل بالإدارة المتعلق بتعيين مصرف لبنان بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بصلاحيات التوقيع العائدة لمصرف لبنان، قد قدمت إلى البنك بشكل مقبول لديه.

(ج) تكون وزارة عدل الجمهورية اللبنانية قد أصدرت رأيا قانونيا إيجابيا مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون حول صلاحية ونفاذ وتنفيذ هذا العقد من قبل المقترض، يؤكد فيه أيضا على (1) إتمام اتخاذ أي إجراء لازم لإعفاء أصل القرض وفوائده والمبالغ المستحقة الأخرى بموجب هذا العقد من الضريبة، وللسماح بإيفاء كافة هذه المبالغ الإجمالية من دون اقتطاع الضريبة عند المصدر، وعلى (2) إتمام إصدار أي موافقة ضرورية لمراقبة الصرف للسماح باستلام المبالغ المدفوعة بموجب هذا العقد وتسديدها وبدفع الفوائد وكافة المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد; و

(د) يكون البنك قد استلم نسخة عن نموذج الاتفاقية الوسيطة التي ينبغي توقيعها مع كافة المصارف الوسيطة بشكل مقبول لدى البنك.

ب ـ يكون دفع كل شريحة استنادا إلى المادة 1 ـ 2 (باستثناء الدفعة الأولى) رهنا باستلام البنك، خلال مهلة 30 (ثلاثون) يوما على الأقل قبل تاريخ الدفع المعني، إثباتات مقبولة لدى البنك تؤكد أن مبلغا يفوق 60% من الشريحة التي تسبق مباشرة و100% من كافة المبالغة الأخرى المدفوعة للمقترض قد تم إعادة إقراضه إلى المصارف الوسيطة المعنية.

1 ـ 5 إبطال، تخفيض وإعادة تخصيص

أ ـ إبطال جزء القرض غير المخصص

يجوز اعتبار أي جزء من القرض لم يتم تخصيصه بموجب المادة 1 ـ 1 بحلول التاريخ المحدد في المادة 1 ـ 1 (ب) أو بحلول أي تاريخ لاحق متفق عليه من قبل البنك ومصرف لبنان بطلب من المقترض، مبطلا.

ب ـ إلغاء أو إعادة تخصيص مبلغ غير مدفوع

عند واستنادا إلى أي طلب مسوغ بالنيابة عن المقترض، يلغي البنك أي مبلغ مخصص بكامله أو أي جزء غير مدفوع منه.

يجوز للبنك، وفق تقديره وعند طلب المقترض المقدم في أي وقت يسبق التاريخ المحدد في المادة 1 ـ 1 (ب)، إعادة تخصيص، بناء على المادة 1 ـ 1، أي جزء من القرض قد خصص ولم يدفع أو قد تم إلغاء تخصيصه بموجب الفقرة السابقة.

ابتداء من التاريخ المحدد في المادة 1 ـ 2 (1)، يجوز للبنك أن يعلن بموجب إشعار يوجهه إلى مصرف لبنان أن أي مبلغ من القرض سبق أن خصص ولم يتم دفعه بعد يعتبر مبطلا بالكامل أو بجزء منه.

ج ـ تسديد الشرائح المدفوعة والتي لم يصار إلى إعادة إقراضها

في حال لم يمنح المقترض الشريحة التي استلمها بموجب هذا العقد للمصارف الوسيطة المعنية بحلول التاريخ الأقرب بين (1) مدة 20 (عشرين) شهرا من استلام هذه الأموال و(2) التاريخ الذي يقع بعد ستة أشهر من التاريخ المحدد في المادة (1 ـ 2) (1)، يجوز للبنك أن يطلب من المقترض إعادة هذا المبلغ إلى البنك. وفي حال وجود طلب مماثل بموجب هذه المادة 1 ـ 5 (ج) في ما يتعلق بأي شريحة، يدفع المقترض للبنك تعويضا يحتسب استنادا إلى المادة 4 ـ 2 (ب) عن المبلغ المستحق والواجب الأداء. ويتراكم هذا المبلغ من تاريخ استحقاق الدفع المحدد في طلب البنك ويحتسب على أساس أن الدفع المسبق قد تم في هذا التاريخ.

1 ـ 6 تأجيل الدفع

أ ـ يؤجل البنك، بطلب من مصرف لبنان، دفع أي شريحة بكاملها أو بجزء منها، إلى تاريخ يحدده مصرف لبنان شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة 6 (ستة) أشهر كحد أقصى من تاريخ الدفع المقرر. في هذا الحال، يدفع المقترض تعويضا عن التأجيل كما هو مبين في الفقرة (ج) أدناه. ويعتبر أي طلب بالتأجيل نافذا في ما يتعلق بشريحة ما فقط إذا حرر قبل 7 (سبعة) أيام عمل في لوكسنبورغ على الأقل من تاريخ الدفع المقرر.

لغايات هذا العقد، يعنى بـ «يوم عمل في لوكسنبورغ» يوما تكون المصارف فيه عاملة في لوكسنبورغ.

ب ـ في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواردة في المادة 1 ـ 4 ابتداء من التاريخ المحدد، يؤجل الدفع حتى تاريخ يتفق عليه البنك والمقترض شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة 7 (سبعة) أيام عمل في لوكسمبورغ كحد أدنى من تحقيق كافة شروط الدفع.

ج ـ إن تم تأجيل دفع أي الشرائح بناء على طلب مصرف لبنان أو بسبب عدم تحقق شروط الدفع، يدفع المقترض، بطلب من البنك، تعويضا عن المبلغ المؤجل دفعه، ويتراكم هذا التعويض ابتداء من تاريخ الدفع المقرر ولغاية تاريخ الدفع الحالي أو، حسب الاقتضاء، حتى تاريخ إلغاء الشريحة بمعدل يساوي R1 ناقص R2 حيث يدل المعدل R1 على معدل الفائدة الذي كان ينبغي تطبيقه من وقت لآخر استنادا إلى المادة 3 ـ 1 والإشعار بالدفع المعني لو دفعت الشريحة في تاريخ الدفع المقرر;

ويدل المعدل R2 على المعدل المعني المعتمد بين المصارف (Relevant Interbank Rate) ناقص 0.125% (12.5 نقطة أساس) شرط أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الدفع المقرر، لتحديد المعدل المعني المعتمد بين المصارف استنادا إلى هذه المادة 1 ـ 6.

فضلا عن ذلك:

(1) إن تعدى التأجيل مدة شهر، يتراكم التعويض في نهاية كل شهر;

(2) يحتسب التعويض وفق اتفاقية احتساب الأيام المطبقة على المعدل R1.

(3) في حال فاق المعدل R2 المعدل R1، يصار إلى تصفير التعويض.

لغايات هذا العقد عامة، يعنى بـ «المعدل المعني المعتمد بين المصارف» معدل يوريبور EURIBOR (كما حدد في الجدول ب) في حال كانت الشريحة باليورو ومعدل ليبور LIBOR (كما حدد في الجدول ج) في حال كانت الشريحة بالدولار الأميركي، وفي حال أي عملة أخرى يعنى بالمعدل المعني المعتمد بين المصارف (سعر العرض) المعتمد عامة من قبل البنك والمبلغ على حدة للمقترض بالنسبة إلى المعاملات في هذه العملة.

1 ـ 7 إلغاء القرض وتعليقه

أ ـ يجوز للمقترض عبر إشعار البنك أن يلغي كليا أو جزئيا، متى شاء وبمفعول مباشر، القسم غير المدفوع من القرض. غير أنه لا يكون للإشعار أي مفعول على شريحة يقع تاريخ دفعها المقرر خلال 7 (سبعة) أيام عمل في لوكسنبورغ بعد تاريخ الإشعار. ولا يتحمل المقترض، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة التالية، أي مسؤولية تعويض أو غيرها تجاه البنك جراء هذا الإلغاء.

في حال ألغى المقترض شريحة قد حرر بشأنها «إشعار بالدفع» (يشار إلى هذه الشريحة بـ «شريحة مبلغة»)، بدفع تعويضا عن المبلغ الملغى. ويحتسب هذا التعويض، بموجب المادة 4 ـ 2 ـ ب، وفق المدة الجارية ابتداء من «تاريخ البدء» وهو التاريخ الأبعد بين (أ) تاريخ الإشعار بالإلغاء و(ب) تاريخ دفع الشريحة المقرر، حتى تاريخ التسديد النهائي المقرر. لهذه الغاية، (1) إن الإحالات الواردة في المادة 4 ـ 2 ب إلى تاريخ الدفع المسبق تدل على تاريخ البدء كما (2) يعتبر المبلغ الملغى مدفوعا ومسددا في تاريخ البدء.

ب ـ يجوز للبنك عبر إشعار مصرف لبنان أن يعلق كليا أو جزئيا القسم غير المدفوع من القرض في أي وقت وبمفعول مباشر:

(1) استنادا إلى الشروط المبينة في المادة 10 ـ 1;

(2) في حال نشوء ظروف استثنائية تعيق نفاذ البنك إلى الأسواق المالية الدولية المعنية.

ويستمر هذا التعليق إلى أن يبلغ البنك المقترض أنه قد يسحب مجددا من القرض أو، حسب الاقتضاء، إلى أن يلغي البنك المبلغ المعلق كما هو وارد أدناه.

فضلا عن ذلك، يجوز للبنك عبر إشعار مصرف لبنان أن يلغي كليا أو جزئيا القسم غير المدفوع من القرض بموجب الشروط المبينة في البندين (1) و(2) أعلاه.

كما يجوز للبنك عبر إشعار مصرف لبنان أن يلغي شريحة قد أجل دفعها بموجب المادة 1 ـ 6 أ أو ب أكثر من ستة أشهر بالإجمال.

غير أنه لا يحق للبنك، بموجب البند (2) أعلاه، إلغاء تعليق أي «شريحة مبلغة».

ج ـ في حال علق البنك «شريحة مبلغة» بموجب المادة 1 ـ 7 ب (1) وحدها، يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ المعلق كما هو منصوص عليه في المادة 1 ـ 6 ج.

إذا ألغى البنك «شريحة مبلغة» على أساس البند المذكور (1) وحده، يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ الملغى يحتسب وفق المادة 1 ـ 7 أ.

1 ـ 8 المبالغ المستحقة بموجب المادة 1

تدفع المبالغ المستحقة بموجب المادة 1 بعملة الشريحة المعنية.

مادة 2:

القرض

2 ـ 1 قيمة القرض

يشمل القرض (المسمى في ما بعد بـ «القرض») مجموع المبالغ المدفوعة للمقترض بالعملة التي دفعها البنك، كما يؤكد عليها البنك كلما تمت عملية الدفع.

2 ـ 2 عملة التسديد

على المقترض تسديد القرض استنادا إلى المادة 4 أو بموجب المادة 10 حسب الاقتضاء بالعملة المدفوعة.

2 ـ 3 عملة الفائدة والنفقات الأخرى

تحتسب وتدفع الفائدة والنفقات الأخرى الواجب إيفاؤها من قبل المقترض بموجب المادتين 3 و4 وبموجب المادة 10 حسب الاقتضاء، بالعملة التي يجب تسديد القرض بها.

ويتم إيفاء أي مبلغ آخر بالعملة التي يحددها البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار العملة التي أنفق بها المبلغ الذي ينبغي تسديده عبر الإيفاء المعني.

2 ـ 4 إشعار صادر عن البنك

بعد دفع كل شريحة، يقدم البنك للمقترض ولمصرف لبنان بيانا تلخيصيا يبين فيه تاريخ الدفع وقيمة المبلغ والعملة وشروط التسديد ومعدل الفائدة بالنسبة إلى هذه الشريحة. ويتضمن هذا الإشعار جدول الاستهلاك المعني المشار إليه في المادة 4 ـ 1.

مادة 3:

الفائدة

3 ـ 1 معدل الفائدة

يتم إيفاء الفائدة من قبل المقترض مؤخرا نصف سنويا على رصيد كل شريحة متوجبة في تاريخ التسديد المعني المحدد في المادة 5 ـ 3، ابتداء من تاريخ التسديد الأول بعد تاريخ دفع الشريحة. وتحتسب الفائدة بالمعدل المحدد في «الإشعار بالدفع» ويكون هذا المعدل معدل الفائدة المحدد استنادا إلى المبادئ المطبقة من وقت لآخر والموضوعة من قبل الهيئات الحاكمة في البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت بعملة الشريحة المعنية والتي لها خصائص سداد مقابلة.

3 ـ 2 الفائدة على المبالغ المستحقة وغير المسددة

بدون إخلال بالمادة 10 وباستثناء أحكام المادة 3 ـ 1، تتراكم الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب أحكام هذا العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الإيفاء بمعدل يساوي المعدل المعني المعتمد بين المصارف (كما هو محدد في المادة 1 ـ 6) زائد 2% (200 نقطة أساس). وبغية احتساب هذا المعدل المنصوص عليه في هذه المادة 3 ـ 2، ينبغي أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد تبدأ عند تاريخ الاستحقاق.

غير أن الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 ـ 1 زائد 0.25% (25 نقطة أساس) في حال تخطى هذا المعدل، بالنسبة إلى أي فترة معنية، المعدل المحدد في الفقرة السابقة.

إذا كان المبلغ المستحق وغير المسدد بعملة غير عملة القرض، يطبق المعدل التالي: المعدل المعني المعتمدة بين المصارف (سعر العرض) الذي يعتمده البنك عامة في معاملاته التي يجريها بهذه العملة زائد 2% (200 نقطة أساس)، محتسب وفقا للمعدل المتداول في السوق.

مادة 4:

التسديد

4 ـ 1 التسديد العادي

يسدد المقترض القرض وفقا لجداول الاستهلاك المقدمة من قبل البنك. ويسدد القرض على أساس سنوي ثابت (Constant annuity basis) من خلال أقساط نصف سنوية بتاريخ التسديد (كما هو محدد في المادة 5 ـ 3 أدناه) ابتداء من تاريخ التسديد الأول الذي يقع بعد التاريخ السنوي الثالث (3) من تاريخ الدفع المقرر كحد أقصى، حتى تاريخ التسديد الأول الذي يقع بعد التاريخ السنوي السادس (6) كحد أدنى من تاريخ الدفع المقرر وحتى تاريخ التسديد الأخير الذي يقع قبل التاريخ السنوي الثاني عشر (12) كحد أقصى من تاريخ الدفع المقرر.

4 ـ 2 التسديد المسبق الاختياري

أ ـ استنادا إلى الفقرة ب أدناه، يجوز للمقترض أن يسدد مسبقا أي شريحة كليا أو جزئيا لدى تقديم مصرف لبنان إشعارا خطيا قبل شهر (في ما بعد «إشعار بالتسديد المسبق») يحدد فيه المبلغ («المبلغ المسدد مسبقا») الذي يريد تسديده مسبقا فضلا عن تاريخ التسديد الذي يقترحه المقترض («تاريخ التسديد المسبق»)، لتسديد المبلغ مسبقا.

ب ـ يدفع المقترض للبنك في ما يتعلق بكل مبلغ مسدد مسبقا بتاريخ التسديد المسبق تعويضا يساوي القيمة الحالية (present value) (ابتداء من تاريخ التسديد المسبق) لفائض، إن وجد،

(أ) الفائدة التي ستتراكم بعد ذلك على المبلغ المسدد مسبقا في حال لم يكن قد سدد مسبقا، على

(ب) الفائدة التي ستتراكم على هذا النحو إذا تم احتسابها وفق معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير (EIB Redeployment Rate) المعمول به قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق ناقص 0.15% (15 نقطة أساس); لهذه الغاية، يعنى بـ «معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير» معدل الفائدة الموحد لدى البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمحددة بعملة المبلغ المسدد مسبقا والتي تتمتع بخصائص خدمة دينه نفسها بالنسبة إلى الاستحقاق الأخير.

وتحتسب القيمة الحالية المذكورة بمعدل حسم (discount rate) يساوي معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير ويطبق على كل تاريخ دفع معني.

ج ـ يبلغ البنك مصرف لبنان، خلال مهلة 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل تسبق تاريخ التسديد المسبق، بالمبلغ الواجب سداده وبمبلغ التعويض المستحق الواجب سداده بموجب الفقرة ب أعلاه، إن وجد، أو، حسب الاقتضاء، بعدم توجب أي تعويض.

وفي الساعة الخامسة عصرا بتوقيت لوكسنبورغ كحد أقصى من تاريخ استلام هذا الإشعار (أو الساعة الخامسة عصرا من اليوم التالي إذا تم تسليم الإشعار بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت لوكسمبورغ)، يبلغ مصرف لبنان البنك:

(1) بأنه يؤكد الإشعار بالتسديد المسبق وفقا لشروط البنك، أو

(2) بأنه يسحب الإشعار بالتسديد المسبق.

وفي حال قام مصرف لبنان بالتأكيد وفقا لأحكام البند (1)، عليه أن يجري التسديد المسبق. وإذا سحب مصرف لبنان الإشعار بالتسديد المسبق أو تخلف عن التأكيد في الوقت المحدد، لا يمكنه إجراء التسديد المسبق. باستثناء ما سبق، يكون الإشعار بالتسديد المسبق ملزما وغير قابل للرد.

4 ـ 3 أحكام عامة متعلقة بالتسديد المسبق بموجب المادة 4

يتم التسديد المسبق بعملة القرض. ويطبق كل مبلغ مسدد مسبقا بالتناسب لدى تخفيض كل قسط متوجب.

إن أحكام المادة 4 لا تدخل بأحكام المادة 10.

مادة 5:

المبالغ المسددة

5 ـ 1 مكان التسديد

تسدد المبالغ المتوجبة على المقترض بموجب هذا العقد في الحساب الذي يعينه البنك ويبلغ المقترض به على أن يحدد البنك الحساب قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل من تاريخ استحقاق التسديد الأول المترتب على المقترض ويبلغ هذا الأخير بأي تغيير في الحساب قبل 15 (خمسة عشرة) يوما على الأقل من تاريخ التسديد الأول الذي طرأ عليه التغيير الحاصل.

لا تطبق مهلة الإشعار هذه في حال توجب التسديد استنادا إلى المادة 10.

5 ـ 2 احتساب عدد الأيام

يحتسب كل مبلغ يستحق بموجب فائدة أو عمولة أو غير ذلك على المقترض بموجب هذا العقد وعائد لكسور السنة، على أساس سنة مؤلفة من 360 (ثلاثمئة وستون) يوما وشهر مؤلف من 30 (ثلاثون) يوما.

5 ـ 3 تواريخ التسديد

تسدد المبالغ المستحقة بموجب فائدة أو أصل القرض بموجب هذا القرض للبنك مؤخرة نصف سنويا في 15 آذار و15 أيلول في كل سنة أو في أي تواريخ أخرى كما هو محدد في «الإشعار بالدفع» المعني (يسمى كل من هذا التواريخ في ما بعد «تاريخ التسديد»).

تسدد المبالغ المستحقة بأي عملة بتاريخ ليس «يوم عمل مناسب» Relevant Business Day (كما هو محدد أدناه)، في «يوم عمل مناسب» يلي هذا التاريخ مباشرة.

ولغايات هذه المادة 5 ـ 3، يعنى بـ «يوم عمل مناسب»:

(1) في حال كانت التسديدات مستحقة باليورو، يوما يكون فيه نظام Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) («تارغت») شغالا;

(2) في حال كانت التسديدات مستحقة بعملة غير اليورو، يوما تكون المصارف فيه عاملة لإجراء العمليات العادية في المركز المالي المحلي الرئيسي العائدة للعملة المعنية.

أما المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد، فتسدد خلال 7 (سبعة) أيام من استلام مصرف لبنان طلب البنك.

ويعتبر كل مبلغ مستحق على المقترض مدفوعا ما إن يستلمه البنك.

مادة 6:

تعهدات خاصة

6 ـ 1 استعمال حصيلة القرض

يتعهد المقترض بمنح حصيلة القرض للمصارف الوسيطة لتمويل المشاريع بناء على أحكام المادة 1 ـ 1.

6 ـ 2 تنفيذ الاتفاقيات الوسيطة وأداؤها

لا يجوز تغيير أحكام الاتفاقيات الوسيطة من دون موافقة البنك الخطية المسبقة.

يتعهد المقترض بعدم السماح بدفع أي مبلغ مسبقا بموجب الاتفاقية الوسيطة المعنية من دون موافقة البنك الخطية المسبقة.

6 ـ 3 شروط الاتفاقيات الوسيطة

يتعهد المقترض العامل من خلال مصرف لبنان بأن تنص كل اتفاقية وسيطة على:

(أ) أن يدفع كل مصرف وسيط سنويا إلى مصرف لبنان بصفته مديرا (gestionnaire) عمولة لغاية 0.50% من المبلغ المتوجب المدفوع بموجب القروض الثانوية;

(ب) اتفاقيات مناسبة للغايات المبينة في المادة 6 ـ 5;

(ج) أنه في حال تخلف المصرف الوسيط بعد استلامه مبلغا بموجب الاتفاقية الوسيطة عن دفع هذا المبلغ إلى المستفيد النهائي المعني خلال 90 (تسعون) يوما من تاريخ الاستلام، عليه إبلاغ مصرف لبنان بذلك. ويجوز لمصرف لبنان بالاتفاق مع البنك أن يعيد تخصيص المبلغ الواجب دفعه استنادا إلى أحكام المادة 1 ـ 1 أو يجوز له أن يطلب بموجب إشعار يوجهه إلى المصرف الوسيط تسديد هذا المبلغ غير المدفوع إلى المستفيد النهائي المعني;

(د) أن الأموال التي اقترضها المصرف الوسيط من المقترض ممنوحة من البنك;

(هـ) توفير اتفاقيات مناسبة تعود للمصرف الوسيط تنص على تأمين التعاون مع مصرف لبنان والبنك للغايات المبينة في هذا العقد في المادة 6 ـ 4 والمادة 8 ـ 3;

(و) أن يقوم كل مصرف وسيط بتبليغ البنك عبر مصرف لبنان بأي واقعة أو حدث يكون على علم به وقد يلحق ضررا جوهريا أو يؤثر في شروط تنفيذ أي مشروع أو تشغيله أو في الوضع العام لأي مصرف وسيط.

6 ـ 4 أحكام خاصة بالاتفاقيات القروض الثانوية

يضمن المقترض العامل من خلال مصرف لبنان أن يبرم كل مصرف لبنان أن يبرم كل مصرف وسيط، استنادا إلى الاتفاقيات الوسيطة المعنية، اتفاقيات قروض ثانوية لتمويل المشروع المعني والتي تنص على ما يلي:

(1) في ما يتعلق بكل مشروع، على المستفيد النهائي أن:

(أ) يتمم المشروع المعني كما هو مقرر;

(ب) يستعمل الأموال الممنوحة له حصريا لغايات تنفيذ المشروع;

(ج) (1) يقبل بأن البنك قد يضطر إلى الكشف عن مستندات متعلقة بالمستفيد النهائي وبالمشروع أمام «المحكمة الأوروبية لتدقيق الحسابات» (في ما بعد «المحكمة») (Court of Auditors of the European Communities) وتكون ضرورية لأداء المحكمة مهامها بناء على قانون المجموعة الأوروبية.

(2) يسمح للأشخاص الذين يعينهم البنك والذين قد يرافقهم ممثلون من قبل المحكمة، بزيارة أماكن عمل المستفيدين النهائيين بالإضافة إلى الموقع والإنشاءات والأشغال التي يشملها المشروع وبإجراء الكشوفات كما يرغبون. لهذه الغاية، يزودهم المستفيدون النهائيون أو يضمون تزويدهم بكل ما يلزم من مساعدة. وعلى المستفيدين النهائيين أيضا الموافقة على أنه يجوز لممثلي المحكمة لدى قيامهم بمثل هذه الزيارات أن يطلبوا من المستفيدين النهائيين تزويدهم بمستندات تتعلق بمضمون الفقرة (ج) (1) من هذه المادة;

(د) (1) ينفذ ويشغل المشروع العائد له وفقا للقوانين البيئية وأي مطلب بيئي آخر يقرره البنك في كتاب التخصيص المعني و(2) بناء على طلب المؤسسة المالية الوسيطة، يقدم الوثائق الثبوتية التي تؤكد إتمام هذا الموجب، ويتعهد المصرف الوسيط بممارسة هذه الحقوق في ما يتعلق بأي مستفيد نهائي بناء على طلب البنك المحدد وبأن ينقل فورا إلى البنك أي معلومات أساسية يتلقاها في ما يتعلق بهذا الطلب;

(هـ) يتمتع أو لديه إمكانية التمتع بالخبرة التقنية والمالية لاختيار كافة المعدات والخدمات والأشغال المتعلقة بالمشروع المعني بشكل يتلاءم مع حجم المشروع ويأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بالسعر والجودة والفعالية. وفي الحالات التي يرى البنك فيها أن هذه الأصول تتطلب إقامة استدراج عروض دولي، يجب أن يتسم بالمساواة ويفتح أمام مواطني كافة البلدان.

لغايات المادة 6 ـ 4 (1) (د):

تعني «القوانين البيئية» القوانين المعنية التي تهدف أساسا إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها أو تحسينها وتشمل أحكام تشريعية تؤدي إلى نفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة.

وتعني مفردة «البيئة» ما يلي في كل ما يعني برفاهية الإنسان:

(1) النبات والحيوانات.

(2) التربة، المياه، الهواء، المناخ والطبيعة; و

(3) المعمورة والإرث الثقافي».

وتعني «القوانين المعنية» القوانين البيئية في لبنان.

و:

(2) اتفاقية القرض الثانوي:

(أ) تنص على الأحكام التي تتماشى مع هذا العقد بما فيها المادة 8 ـ 1 وتدوم 6 (ستة) أعوام على الأقل;

(ب) تحدد أن الأموال التي أقرضها المصرف الوسيط للمستفيد النهائي هي ممنوحة بشكل غير مباشر من البنك.

6 ـ 5 تعهد المقترض بالالتزام بتوصيات لجنة العمل المالية حول تبييض الأموال

يضمن المقترض العامل من خلال مصرف لبنان التزام المصارف الوسيطة بواجبات المصارف التي شملتها توصيات لجنة العمل المالية حول تبييض الأموال كما وضعت في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

مادة 7:

الضمانات

ضمانات إضافية

إذا منح المقترض أي ضمانات دين خارجي sovereign debt يتخطى استحقاقها سنة، عليه، إذا طلب البنك ذلك، أن يزوده بضمانات مماثلة لأداء موجباته المنصوص عليها في هذا العقد.

لا تطبق أي من أحكام الفقرة السابقة على امتياز البائع vendor’s lien أو أي تكليف على العقارات أو ممتلكات أخرى، حيث يضمن هذا التكليف العقاري فقط سعر الشراء أو أي قرض لا تتعدى مدته 12 شهرا وقد تم الحصول عليه للتمويل.

مادة 8:

معلومات

8 ـ 1 معلومات خاصة بالمستفيدين النهائيين وبالمشاريع

على المقترض أن يضمن بأن يقوم مصرف لبنان:

(أ) بتقديم كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها البنك بشكل معقول في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ وتشغيل كل مشروع وبنشاطات كل مستفيد نهائي ووضعه المالي;

(ب) بجعل المصرف الوسيط يقدم للبنك كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها البنك بشكل معقول بغية الإشراف على تمويل وتنفيذ وتشغيل كل مشروع والإشراف نشاطات كل مصرف وسيط ومستفيد نهائي وعلى وضعهما المالي;

(ج) ابتداء من 15 تموز 2005 وفي كل 15 تموز حتى 15 تموز 2008، بتقديم (1) التقارير السنوية عن السنة السابقة بما فيها البيانات المالية المدققة و(2) تحليل مالي مقتضب بشكل مقبول لدى البنك يشمل على سبيل الذكر لا الحصر معدل الملاءة (القدرة على وفاء الديون) بالنسبة إلى نهاية السنة السابقة، إلى البنك في ما يتعلق بكل مصرف وسيط;

(د) بتقديم نسخة عن أية اتفاقية قرض ثانوي وعن أي ملحق أو تعديل لها، للبنك عند طلبه;

(هـ) بتوفير أدلة للبنك خلال ستة أشهر من تاريخ دفع المبلغ الأخير بموجب هذا العقد، على أن كافة المبالغ الممنوحة بموجب هذا العقد للمقترض قد دفعت للمصارف الوسيطة;

(و) بتوفير تقرير تلخيصي للبنك حول المشاريع الممولة وفق نموذج مقبول لدى البنك، خلال ستة أشهر بعد تاريخ دفع المبلغ الأخير بموجب هذا العقد.

8 ـ 2 معلومات خاصة بالمقترض على المقترض أن يبلغ:

(أ) البنك على الفور بأي واقعة ترغم المقترض أو بأي طلب موجه إلى المقترض يقضي بالتسديد المسبق لأي قرض منح أصلا لمدة تفوق خمس سنوات;

(ب) البنك عامة بأي واقعة أو حدث قد يعيق أداء أي موجب من الموجبات المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد;

(ج) البنك في حال عرض المقترض منح أي ضمانات لأي دائن.

8 ـ 3 الزيارات

يقبل المقترض باحتمال اضطرار البنك على الكشف لـ «محكمة مدققي الحسابات للمجموعات الأوروبية» (المسماة في ما بعد بـ «المحكمة») عن مستندات تتعلق بمصرف لبنان بالنسبة إلى عقد الإقراض هذا والمصارف الوسيطة والمستفيدين النهائيين، تكون ضرورية لأداء المحكمة مهامها وفقا لقانون «المجموعة الأوروبية».

يضمن المقترض، العامل من خلال مصرف لبنان، بالسماح لأشخاص يعينهم البنك، قد يرافقهم ممثلون من قبل المحكمة، بزيارة المقترض ومصرف لبنان والمصرف الوسيط والمستفيد النهائي والمواقع والإنشاءات والأشغال التي يتضمنها المشروع وبأن يقوموا بهذه التفقدات التي يرغبون بها لغايات تتعلق بهذا العقد وبالمستفيدين النهائيين وبتمويل المشاريع. لذلك، يؤمن المقترض لهم أو يضمن مدهم، بالمساعدة اللازمة. وعند حصول هذه الزيارة، يجوز لممثلي المحكمة أن يطلبوا من المقترض تزويدهم بالمستندات التي تنص عليها الفقرة الأولى من هذه المادة 8 ـ 3.

8 ـ تحقيقات ومعلومات

يتعهد المقترض بـ:

(1) أن يقوم مصرف لبنان بهذه الخطوة عندما يطلب البنك بشكل معقول التحقيق و/أو إنهاء أي فعل مزعوم أو مشتبه به من تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة 6 ـ 5;

(2) إبلاغ البنك بالإجراءات المتخذة لمطالبة الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن أي فعل مماثل بالعطل والضرر; وبتسهيل أي تحقيق قد يقوم به البنك في ما يتعلق بأي من هذه الأفعال بناء على الأنظمة والأصول الخاصة به.

مادة 9:

النفقات والمصاريف

9 ـ 1 الضرائب والرسوم والمتوجبات

يدفع المقترض كافة الضرائب والرسوم والمتوجبات والتكاليف الأخرى أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك رسم الطابع ومصاريف التسجيل، التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به أو عن أي مستند متعلق به والتي تنشأ عند استحداث أي ضمانات للقرض.

يدفع المقترض رأس المال والفائدة والتعويض والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد بشكل إجمالي بدون حسم أي ضريبة قومية أو محلية على الإطلاق.

9 ـ 2 نفقات أخرى

يتحمل المقترض أي نفقات مهنية أو مصرفية فضلا عن نفقات التحويل أو الصرف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.

مادة 10:

التسديد المسبق في حال حصول تخلف

10 ـ 1 الحق بطلب التسديد المسبق

على المقترض أن يسدد القرض أو أي جزء منه حالا ما إن يطلب البنك ذلك:

أ ـ فورا:

(أ) إذا أثبت عدم صحة أي من المعلومات أو المستندات التي قدمها المقترض أو تكون قد قدمت بالنيابة عنه للبنك خلال المفاوضات بشأن هذا العقد أو خلال مدة نفاذه;

(ب) إن تخلف المقترض عن تسديد أي جزء من القرض عند الاستحقاق أو عن دفع الفائدة المترتبة عليه أو في إيفاء أي مبلغ آخر للبنك كما هو منصوص عليه في هذا العقد;

(ج) في حال طلب من المقترض أن يسدد مسبقا أي قرض منح له أصلا لمدة تفوق خمس سنوات، وذلك تبعا لأي تخلف متعلق بهذا العقد;

(د) إذا كان على المقترض، بسبب أي تخلف حاصل، أن يسدد مسبقا وعلى الفور أي قرض منحه له البنك من إيراداته أو من إيرادات المجموعة الأوروبية; و

(هـ) في حال تم تعديل أو تعليق أو فسخ أي اتفاقية وسيطة من دون موافقة البنك الخطية المسبقة، مما يؤدي في مثل هذه الحال إلى تطبيق التسديد المسبق التلقائي على قسم من القرض المتوجب يساوي القرض الوسيط المتوجب استنادا إلى الاتفاقية الوسيطة المعنية;

ب ـ عند انقضاء مدة معقولة من الزمن محددة في إشعار يوجهه البنك إلى المقترض، من دون أن تكون المسألة قد عولجت بشكل مقبول لدى البنك:

(أ) إذا تخلف المقترض عن الالتزام بأي موجب منصوص عليه في هذا العقد غير الموجب المبين في المادة 10 ـ 1 أ (ب);

(ب) إذا تغيرت أي من الوقائع الجوهرية الواردة في الحيثيات بشكل ملحوظ وإذا أدى هذا التغيير إلى المساس بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير سلبا في تنفيذ المشروع أو تشغيله;

(ج) إذا لم يعد تعهد الحكومة اللبنانية بموجب اتفاقية الإطار المنصوص عليها في البند 6 من حيثيات هذا العقد، نافذا تجاه البنك;

(د) إذا تخلف أي مصرف وسيط عن الالتزام بموجب منصوص عليه في اتفاقية التمويل المعنية، مما يؤدي في مثل هذا الحال إلى تطبيق التسديد المسبق التلقائي على قسم من القرض المتوجب يساوي القرض الوسيط المتوجب استنادا إلى الاتفاقية الوسيطة المعنية;

(هـ) إذا حدثت أي واقعة جوهرية أو إذا أدرج أي إجراء قد يهدد الالتزام بالموجبات التي تم التعهد بها بموجب هذا العقل بما في ذلك أي تغيير في التفسير القانوني أو في الاجتهاد القانوني أو في القوانين قد يؤثر في أي وضع مالي أو في الضمانات المنصوص عليها في هذا العقد;

10 ـ 2 حقوق أخرى ينص عليها القانون

لا تقيد المادة 10 ـ 1 أي حق آخر ينص عليه القانون من حقوق البنك بالمطالبة بتسديد القرض مسبقا.

10 ـ 3 التعويض

في حال المطالبة بالتسديد بموجب المادة 10 ـ 1 في ما يتعلق بأي شريحة، على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يحتسب وفقا للأصول الواردة في المادة 4 ـ 2 ب المطبقة على القيمة التي أصبحت مستحقة وواجبة الإيفاء. ويتراكم هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق المحدد في إشعار المطالبة بالدفع الموجه من البنك ويحتسب على أساس إجراء الدفع المسبق بهذا التاريخ.

10 ـ 4 عدم التنازل

لا يفسر أي تخلف أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أي من حقوقه بموجب المادة 10 على أنه تنازل عن هذا الحق.

10 ـ 5 تطبيق المبالغ المدفوعة

تطبق المبالغ المدفوعة استنادا إلى طلب بموجب المادة 10 أولا لدى تسديد الأضرار (غير المبالغ التي يعترض المقترض عليها لأسباب يبينها) والعمولة والفائدة في هذا الترتيب، وثانيا لدى تخفيض الدفعات المتوجبة من القرض وفق ترتيب عكسي للاستحقاق.

مادة 11:

القانون والصلاحية القضائية

11 ـ 1 القانون

يخضع هذا العقد وتكوينه وتفسيره وصلاحيته إلى القانون الفرنسي.

11 ـ 2 الصلاحية القضائية

يخضع أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين المتعاقدين عن هذا العقد إلى صلاحية محكمة العدل التابعة للمجموعات الأوروبية كما يخضع الفريقان إلى صلاحية المحكمة المذكورة.

ويكون قرار هذه المحكمة بموجب هذه المادة 11 ـ 2 نهائيا وملزما للطرفين من دون قيد أو تحفظ.

يتنازل الفريقان المتعاقدان عن أي حصانات أو حق للاعتراض على صلاحية هذه المحكمة.

11 ـ 3 وكيل المقترض في التبليغ

يعين البنك سفارة الجمهورية اللبنانية في بروكسيل المتخذة مقرا لها في 2, rue Guillaume Stocq, B-1050 Brussels (Belgium) وكيلا لها ينوب عنها في استلام أي أمر قضائي أو إشعار أو قرار أو حكم أو أي وثائق قانونية أخرى.

11 ـ 4 الدليل على المبالغ المستحقة

في أي دعوى تنشأ عن تطبيق هذا العقد، تعتبر شهادة البنك بشأن أي مبلغ يستحق للبنك بموجب هذا العقد، دليلا أوليا على هذا المبلغ.

مادة 12:

بنود ختامية

12 ـ 1 الاشعارات

باستثناء أحكام المادة 11 ـ 3، ترسل الإشعارات والمرسلات الأخرى من أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق الآخر على عنوان كل منهما كما يرد أدناه، أو على عنوان آخر يبلغ مسبقا وخطيا إلى الفريق الأخرى على أنه عنوانه الجديد. وترسل الإشعارات الموجبة إلى المقترض و/أو إلى مصرف لبنان على عنوانيهما الواردين أدناه:

عنوان المقترض ومصرف لبنان:

مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي، ص.ب 116/5351، بيروت، لبنان،

فاكس: 3/09611981252.

مصرف لبنان، شارع مصرف لبنان، ص.ب 11ـ 5544، بيروت، لبنان،

فاكس: 09611750701.

عنوان البنك:

100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

12 ـ 2 شكل الإشعار

تسلم الإشعارات والمراسلات الأخرى التي من أجلها يعين هذا العقد مهلا محددة أو التي تعين فيها مهل محددة ملزمة للمرسل إليه، باليد أو عبر كتاب مضمون أو بالتيليغرام أو بالتليكس أو عبر أي وسيلة أخرى تثبت استلام المرسل إليه البلاغ. يعتبر تاريخ التسجيل أو، عند الاقتضاء، تاريخ استلام البلاغ نهائيا لتحديد مدة زمنية ما.

12 ـ 3 الحيثيات والجداول والملحقات

تشكل الحيثيات والجداول التالية جزءا من هذا العقد.

الجدول أ: ـ قائمة بالمصارف المعتمدة.

الجدول ب: ـ تحديد الـ يوريبور.

الجدول ج: ـ تحديد الـ ليبور.

يوفق الملحق التالي طيا بهذا العقد:

الملحق 1: ـ تفويض الموقع.

12 ـ 4 سريان مفعول العقد

إن سريان مفعول هذا العقد رهن بتحقق الشرط المسبق باستلام البنك المستندات الضرورية التي تؤكد إقرار هذا العقد حسب الأصول من قبل السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية.

شهادة على ما سبق، أبرم الفريقان هذا العقد بالنيابة عنهما على خمس (4) نسخ أصلية باللغة الإنكليزية، على أن توقع كل صفحة منه بالأحرف الأولى من قبل السيدة ريغن أوتي بالنيابة عن البنك ومن قبل الموقع أدناه بالنيابة عن المقترض.

عن وبالنيابة عن البنك الأوروبي للتثمير

ب غوردن

B. Gordon

ر. أتوتي

R. Otte

عن وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية

الفضل شلق

بيروت في 24 كانون الأول 2004

لوكسمبورغ في 27 كانون الأول 2004

الجدول أ

المصارف المعتمدة كما في 5 تشرين الثاني 2004

بنك عودة ش.م.ل

البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل

بنك البحر المتوسط ش.م.ل

بنك بيروت ش.م.ل

بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل

بنك بيبلوس ش.م.ل

الاعتماد اللبناني ش.م.ل

فرست ناشونال بنك ش.م.ل

فرنسا بنك ش.م.ل.

البنك اللبناني الكندي ش.م.ل

الشركة العامة المصرفية في لبنان ش.م.ل

الجدول ب

تحديد الـ «يوريبور» EURIBOR

1 ـ يعني مصطلح «يوريبور»:

1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة; و

2 ـ بالنسبة إلى مدة معينة تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة شهر واحد،

(المدة التي يحدد معدل الفائدة بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد {Representative Period}) كما نشر في الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل أو في أي وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل «يومي عمل معنيين» (two Relevant Business Days) من اليوم الأول من المدة المعنية على صفحة EURIBOR 01 أو الصفحة التي تليها في نشرة REUTERS وإلا عبر أي وسيلة نشر أخرى يختارها البنك لهذه الغاية.

وإن لم ينشر هذا المعدل كما حدد سابقا، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في «منطقة اليورو» التابعة لأربعة من المصارف المهمة في «منطقة اليورو» يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع باليورو بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت بوركسيل في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في منطقة اليورو لمدة تساوي الـ Representative Period. وإن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

وإن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي للمعدلات المحددة من قبل المصارف الرئيسة في «منطقة اليورو» التي يختارها البنك، حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل معنيين من الـ Reset Date للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.

2 ـ بالنسبة إلى التعاريف السابقة:

أ ـ تدور جميع النسب الناتجة عن أي حساب ملحوظ في هذا الجدول في حال اللزوم، إلى أقرب مئة ألف من واحد بالمئة (to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point) مع تدوير الأنصاص.

ب ـ يعلم البنك المقترض بدون تأخير عن التسعيرات المقدمة إلى البنك.

ج ـ في حال تعارض أي من الأحكام السابقة مع الأحكام المعتمدة من قبل اتحاد المصارف الأوروبية (EURIBOR FBE) أو من قبل جمعية الأسواق المالية (EURIBOR ACI)، يمكن للبنك تعديل الحكم ليتطابق مع الأحكام الأخرى، وذلك من خلال إشعار يرسله إلى المقترض.

الجدول ج

تحديد الـ «ليبور» LIBOR

1 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الدولار الأميركي:

أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة; و

ب ـ بالنسبة إلى مدة معينة تقل عن شهر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد، (المدة التي يحدد المعدل خلالها والمسماة في ما بعد {Representative Period}) كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في أي وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل «يومي عمل في لندن» من اليوم الأول من المدة المعنية.

وإن لم ينشر هذا المعدل كما حدد سابقا، من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسية في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وإن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

وإن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسية في نيويورك سيتي التابعة لأربعة مصارف مهمة في السوق المصرفية في نيويورك سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك سيتي في الـ Reset Date، للمصارف الأوروبية الرئيسية لمدة تساوي الـ Representative Period. وإن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

2 ـ بالنسبة إلى تعاريف العملات السابقة:

أ ـ تدور جميع النسب الناتجة عن أي حساب ملحوظ في هذا الجدول في حال اللزوم، إلى أقرب مئة ألف من واحد بالمئة (to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point) مع تدوير الأنصاص.

ب ـ يعلم البنك المقترض بدون تأخير عن التسعيرات المقدمة إلى البنك.

ج ـ في حال تعارض أي من الأحكام السابقة مع الأحكام المعتمدة من قبل جمعية المصارف البريطانية (Birtish Bankers Association)، يمكن للبنك تعديل الحكم ليتطابق مع الأحكام الأخرى، وذلك من خلال إشعار يرسله إلى المقترض.