All legislation

قانون Law No. 725 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض إجمالي ايبكس بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لتمويل عدة قطاعات ضمن القطاع الخاص (Apex global Loan Multi-Sector) الموقعة في بيروت بتاريخ 24/12/2004 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 27/12/2004

Type
قانون · Law
Number
725
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2639-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 725 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض إجمالي أيبكس بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لتمويل عدة قطاعات ضمن القطاع الخاص (Apex global Loan Multi-Sector)، الموقعة في بيروت بتاريخ 24/12/2004 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 27/12/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الأمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة