Agreement International 15/05/2006
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتجاري
- Scope
- International
- Signed
- 15/05/2006
- Ratified by
- قانون رقم 726 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتجاري
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما في تعزيز وتشجيع العلاقات التجارية بين كل من بلديهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الضرورية لتسهيل تنمية التبادل التجاري بين كل من بلديهما وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في البلدين.
مادة 2:
1 ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع الأمور المتعلقة بالتجارة، لا سيما المسائل التالية:
أ ـ الرسوم الجمركية والأعباء من أي نوع كانت، المفروضة أو التي لها علاقة بالاستيراد أو التصدير بما فيها طرق استيفاء هكذا رسوم أو أعباء.
ب ـ الضرائب والأعباء الداخلية الأخرى من أي نوع كانت، المطبقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السلع المستوردة.
ج ـ طرق المدفوعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وكذلك التحويل الدولي لتلك المدفوعات.
د ـ القواعد والإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، بما فيها تلك المتعلقة بالتخليص الجمركي والترانزيت والمستودع الصناعي وإعادة الشحن.
هـ القواعد المتعلقة ببيع وشراء ونقل وتوزيع وتخزين واستعمال السلع في الأسواق المحلية.
2 ـ يمنح كل طرف متعاقد في معرض استيراده للسلع التي يكون منشؤها الطرف المتعاقد الآخر معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بتطبيق القيود الكمية ومنح التراخيص.
3 ـ يمنح كل طرف متعاقد للمستوردات التي يكون منشؤها أراضي بلد الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية، على أن يتم تسديد المدفوعات الناتجة عن هذه المستوردات بعملات قابلة للتحويل.
4 ـ لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على:
أ ـ الامتيازات التي منحها أو يمكن أن يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين إلى الدول المجاورة بهدف تسهيل التجارة الحدودية.
ب ـ الامتيازات الناتجة عن اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو يمكن أن ينضم إليها لاحقا.
ج ـ الامتيازات التي منحها أو يمكن أن يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين إلى الدول النامية بموجب اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية أو بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى.
د ـ الامتيازات التي يمنحها لبنان إلى الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
هـ ـ الامتيازات التي منحها أو يمكن أن يمنحها لبنان إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة اللبنانية الأوروبية.
مادة 3:
يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون من كلا البلدين بمعاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بحماية ذواتهم وملكياتهم لدى ممارستهم للنشاطات التجارية على أراضي الطرف الآخر.
مادة 4:
يمنح كل طرف متعاقد معاملة الدولة الأكثر رعاية للسفن التجارية العائدة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بملاحيها وحمولتها أثناء دخولها وخروجها وطيلة فترة إقامتها في مرافئه.
لا يطبق ما تمت الإشارة إليه أعلاه على الملاحة الساحلية والصيد والجر داخل المياه الإقليمية لكل الطرفين المتعاقدين.
يقبل كل طرف متعاقد كوثائق رسمية صادرة عن السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الآخر أو مقترنة بموافقتها فيما يتعلق بالسفن والملاحين والحمولة المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 5:
تتم التجارة بموجب العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا البلدين طبقا للاعتبارات الجمركية التجارية كالسعر والنوعية والتسليم وطريقة الدفع.
مادة 6:
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون التقني لأغراض التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة في كلا البلدين، وفي هذا الإطار، يسهل الطرفان تبادل المعرفة التقنية إلى جانب تبادل الخبراء والأشخاص المهرة والمتدربين على التكنولوجيا.
مادة 7:
يدعم الطرفان المتعاقدان وفقا للأعراف التجارية السائدة ويسهلان التجارة بين الشركات التابعة لكلا البلدين.
كما يشجعان التواصل وتبادل المعلومات بين الشركات والهيئات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة تبادل القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية.
مادة 8:
1 ـ باستثناء الصفقات الفردية التي يتم الاتفاق بين الأطراف على طرق أخرى بشأنها، تتم الصفقات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا بعملات حرة قابلة للتحويل طبقا للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.
2 ـ لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض قيود على تحويل العملات القابلة للتحويل من أراضيها والمتحصل عليها بطرق قانونية ولها علاقة بالتجارة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من كلا البلدين.
3 ـ من دون المساس بالفقرة الثانية من هذه المادة، وفيما يتعلق بالتجارة، يمنح كل طرف متعاقد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بـ:
أ ـ فتح أو الاحتفاظ بحسابات بالعملات الأجنبية أو الوطنية على حد سواء مع تيسير الوصول إلى الصناديق الائتمانية المودعة في المؤسسات المالية القائمة على أراضيه.
ب ـ المدفوعات والحوالات وتحويل العملات القابلة للتحويل والأدوات المالية التي تمثلها، بين البلدين وكذلك بين بلده وبلد ثالث.
ج ـ أسعار الصرف التي تعرضها المؤسسات المالية المرخص لها التعامل بالصرف الأجنبي والوسائل المرخص بموجبها الحصول على العملات القابلة للتحويل.
د ـ تلقي واستعمال العملات المحلية.
مادة 9:
يسمح الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والأنظمة النافذة في كل من بلديهما، بالاستيراد المؤقت إلى أراضيهما من دون رسوم جمركية لما يلي:
أ ـ المواد المستوردة لأغراض الفحص والاختبارات بموافقة من السلطات المختصة على أن يعاد تصديرها.
ب ـ المواد المستوردة لأغراض المشاركة في المعارض والأسواق على أن يعاد تصديرها.
ج ـ العينات والمواد التي لها قيمة تجارية والمستوردة لأغراض الدعاية أو العرض ولقاءات العمل.
د ـ الأدوات والمواد المستوردة لأغراض التجميع أو التصليح بشرط إعادة تصديرها.
هـ ـ الأدوات والأجهزة الخاصة، غير المتاح تأمينها محليا، والمستعملة في مشاريع البناء والمنشآت الصناعية الأخرى والمستوردة من قبل متعهدي تلك الأبنية شرط إعادة تصديرها.
ز ـ الحاويات والمستوعبات الخاصة من النوع الذي يستعمل في التجارة الدولية على أساس الاسترجاع.
مادة 10:
يسهل الطرفان المتعاقدان طبقا للقوانين والأنظمة النافذة في كل من البلدين مرور السلع وعبورها بطريق الترانزيت والتي:
أ ـ يكون منشؤها أراضي الطرف الآخر والمرسلة إلى بلد ثالث.
ب ـ يكون منشؤها بلد ثالث ومرسلة إلى أراضي الطرف الآخر.
مادة 11:
بالاستناد إلى شرط عدم تطبق مثل هكذا إجراءات بطريقة تعسفية أو تمييزية، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حق أي من الطرفين المتعاقدين من اعتماد أو تطبيق إجراءات:
أ ـ لأسباب تتعلق بالصحة العامة والأخلاق والنظام والأمن.
ب ـ لحماية النبات والحيوان ضد الأوبئة والأمراض.
ج ـ لحماية ميزان مدفوعاته.
د ـ لحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية والتاريخية والأثرية.
مادة 12:
1 ـ يساهم الطرفان المتعاقدان في تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل تنمية التجارة بين البلدين.
2 ـ اتفق الطرفان المتعاقدان على المساهمة في تنمية التجارة المتبادلة وخاصة بالوسائل التالية:
أ ـ تشجيع النشاطات في حقل ترويج التجارة لتحقيق مصالح المؤسسات التابعة لبلديهما، بما فيها تنظيم المعارض والأسواق التجارية والمؤتمرات والدعاية والخدمات الاستشارية والتصنيع وخدمات الأعمال الأخرى.
ب ـ تشجيع وتطوير الاتصالات بين غرف التجارة والصناعة وكذلك بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وجمعيات الأعمال في كل من البلدين.
مادة 13:
1 ـ يشجع الطرفان المتعاقدان اللجوء إلى التسوية العاجلة والعادلة واعتماد التحكيم لحل المنازعات الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين لكل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا، ويتم اللجوء إلى مثل هذا التحكيم باتفاقيات بموجب عقود أو باتفاقيات خطية منفصلة فيما بينهم طبقا لقواعد التحكيم المعترف بها دوليا أو وفقا لما يمكن أن يتفق عليه المشاركون عند عقد صفقاتهم.
2 ـ يمكن إجراء التحكيم في أي بلد عضو في اتفاقية الاتحاد الدولي حول الاعتراف بالتحكيم الخارجي وتنفيذه، وعلى الطرفين المتعاقدين احترام أحكام هذه الاتفاقية.
3 ـ لا يجوز تفسير هذه المادة على أنها تشكل مانعا، كما أنه لا يجوز للطرفين المتعاقدين أن يمنعا أطراف النزاع من الاتفاق على شكل آخر للتحكيم أو لحل المنازعات يرونه منفصلا، ويمكن أن يتوافقا على أنه الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الخاصة.
4 ـ على كل طرف متعاقد أن يوفر طرقا فعالة للاعتراف بالتحكيم الخارجي وضمان تنفيذه داخل أراضيه.
مادة 14:
1 ـ لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في الأمور التي تعيق التجارة بين بلديهما، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تضم ممثلين عنهما.
تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في بيروت وسيؤول بناء على طلب أحد الطرفين، وتتولى المهام التالية:
أ ـ استعراض تطور التبادل التجاري بين البلدين.
ب ـ وضع التوصيات والمقترحات الآيلة إلى تشجيع التبادل التجاري.
ج ـ اقتراح الحلول للمشاكل الناشئة في هذا المجال.
2 ـ يتفق الطرفان المتعاقدان على القواعد والإجراءات المنظمة لعمل للجنة المشتركة.
مادة 15:
1 ـ يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار.
2 ـ يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد بعدها تلقائيا لفترات متتالية لمدة سنة، إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين رغبته خطيا في إنهائها قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من انتهاء مدتها.
في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها سارية بالنسبة للعقود المبرمة أثناء فترة سريانها وغير المنفذة حتى تاريخ انتهاء العمل بها.
وإشهادا بذلك قام الموقعون أدناه المخولين قانونا من قبل حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية.
وضع في بيروت بتاريخ 27/1/2005 بنسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنكليزية وتتمتع جميعها بالحجية القانونية نفسها، في حالة الاختلاف بالتفسير يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة جمهورية كوريا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية