المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتجاري، الموقعة في بيروت بتاريخ 27/1/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 726 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتجاري، الموقعة في بيروت بتاريخ 27/1/2005 والمرفقة ربطا.
يعمل بهاذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة