Agreements

Agreement International 15/05/2006

اتفاق تعاون مالي بين الحكومة الفدرالية الألمانية والحكومة اللبنانية مشروع مياه الغدير

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 735 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون مالي بين الحكومة الفدرالية الألمانية

والحكومة اللبنانية مشروع مياه الغدير

إن الحكومة الفدرالية والألمانية والحكومة اللبنانية،

في إطار علاقات الصداقة التي تربط بين الحكومة الفدرالية الألمانية والحكومة اللبنانية،

حيث إنهما ترغبان في ترسيخ وتوطيد علاقات الصداقة هذه عبر تعاون مالي بين شريكين،

وحيث إنهما تدركان أن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل قاعدة هذا الاتفاق،

وحيث إنهما تودان المساهمة في تنمية الجمهورية اللبنانية اجتماعيا واقتصاديا،

بالاحالة إلى محضري الاجتماعين بين الحكومتين بتاريخ 20 تشرين الثاني 1997 و26 تشرين الثاني 1999 بالإضافة إلى المذكرتين الشفهيتين الصادرتين عن سفارة الجمهورية الفدرالية الألمانية في بيروت بتاريخ 21 كانون الأول 2000 و18 كانون الأول 2003،

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

(1) تجيز حكومة الجمهورية الفدرالية الألمانية إلى حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، أو إلى مستفيدين آخرين تختارهم الحكومتان بالاشتراك، الحصول من مصرف الاقراض للإعمار (Kreditanstalt fur Wiederaubau/Institut de credit pour la reconstruction)، فرانكفورت، من أجل مشروع مياه الغدير (معالجة المياه المبتذلة) على قروض يبلغ مجموعها 16.225.837.62 (ستة عشر مليونا ومئتان وخمسة وعشرون ألفا وثمانمئة وسبعة وثلاثون واثنان وستون/مئة) يورو.

(2) يقسم المبلغ الملحوظ في الفقرة (1) كما يلي:

1 ـ مبلغ قدره 5.112.918.81 يورو (خمسة ملايين ومئة واثنا عشر ألفا وتسعمئة وثمانية عشر وواحد وثمانون /مئة; أو ما يعادله بالمارك الألماني: 10.000.000) يندرج من تعهد العام 1997 (محضر الاجتماعات بين الحكومتين بتاريخ 20 تشرين الثاني 1997، الفقرة 2)، ضمن إطار إعادة برمجة مشروع التعاون الذي يحمل عنوان «المعهد التقني العالي في بيروت»;

2 ـ مبلغ قدره 5.061.789.62 يورو (خمسة ملايين وواحد وستون ألفا وسبعمئة وتسعة وثمانون واثنا وستون/مئة; أو ما يعادله بالمارك الألماني: 9.900.000) يندرج من تعهد العام 1999 (محضر الاجتماعات بين الحكومتين بتاريخ 26 تشرين الثاني 1999، الفقرة 2 ـ 1);

3 ـ مبلغ قدره 51.129.19 يورو (واحد وخمسون ألفا ومئة وتسعة وعشرون وتسعة عشر/مئة; أو ما يعادله بالمارك الألماني: 100.000) يندرج من تعهد العام 2000 (مذكرة شفهية صادرة عن سفارة الجمهورية الفدرالية الألمانية في بيروت بتاريخ 21 كانون الأول 2000);

4 ـ مبلغ قدره 6.000.000 يورو (ستة ملايين يورو) يندرج من تعهد العام 2003 (مذكرة شفهية صادرة عن سفارة الجمهورية الفدرالية الألمانية في بيروت بتاريخ 18 كانون الأول 2003);

شرط أن يكون المشروع المذكور قد نال الدعم المرجو بعد المراجعة،

(3) إن الشروط التي قدمتها الحكومة الفدرالية الألمانية للحكومة اللبنانية من أجل القرض الملحوظ في الفقرة 1 أعلاه هي التالية:

1 ـ فترة الاقراض: 30 سنة (مع 10 سنوات سماح)،

2 ـ فائدة تبلغ 2%

(4) ـ يمكن للحكومة الفدرالية الألمانية والحكومة اللبنانية أن تقررا، بالاتفاق المتبادل، استبدال المشروع الملحوظ في الفقرة 1 أعلاه بمشاريع أخرى. في حال تم استبدال المشروع الملحوظ في الفقرة 1 أعلاه بمشروع يتعلق بالحماية البيئية أو بالبنية التحتية الاجتماعية أو بمشروع يكون بمثابة أموال احتياطية مشتركة للاعتمادات المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم أو بمشروع يكون بمثابة تدبير يهدف إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع أو بمثابة تدبير دعم ذاتي يهدف إلى مكافحة الفقر، وبالتالي يكون قد راعى الشروط الخاصة التي تبرر دعمه عبر مساهمة مالية، عندئذ من الممكن منح مساهمة مالية أو قرض.

(5) يطبق هذا الاتفاق أيضا في حال، وفي تاريخ لاحق، سمحت الحكومة الفدرالية الألمانية للحكومة اللبنانية الحصول من معهد الاقراض للإعمار على قروض أو مساهمات مالية أخرى لاعداد المشروع الملحوظ في الفقرة 1 أعلاه أو على مساهمات مالية لتدابير إضافية ضرورية من أجل تحقيق المشروع الملحوظ في الفقرة 1 أعلاه ومتابعته.

مادة 2:

(1) يحدد استعمال المبلغ الملحوظ في الفقرة 1 من المادة الأولى في هذا الاتفاق بالإضافة إلى كيفية منح المبلغ والأصول الواجب تطبيقها لدى عقد الاتفاقات، في العقد الذي ينبغي ابرامه بين معهد الاقراض للإعمار والمستفيد من القرض شرط أن يكون هذا العقد خاضعا للقوانين المرعية الاجراء في الجمهورية الفدرالية الألمانية. ويلغى التعهد بدفع المبالغ الملحوظة في الفقرة 2 من المادة الأولى من هذا الاتفاق في حال لم يبرم عقد الاقراض المقابل له خلال السنوات الـ 8 التي تلي السنة التي عقد فيها. وفي ما يتعلق بالمبلغ الملحوظ في البند 1، تنتهي مدة الصلاحية في 31 كانون الأول 2005، وبالنسبة إلى المبلغ الملحوظ في البند 2 تنتهي مدة الصلاحية في 31 كانون الأول 2007، وبالنسبة إلى المبلغ الملحوظ في البند 3 تنتهي في 31 كانون الأول 2008 وبالنسبة إلى المبلغ الملحوظ في البند 4 تنتهي المدة في 31 كانون الأول 2011

(2) تكون الحكومة اللبنانية في حال لم تكن فيها هي المقترضة، ضامنة تجاه معهد الاقراض للإعمار لكافة المبالغ باليورو الواجب دفعها تنفيذا للموجبات التي تلزم المقترض بموجب العقد الذي سيبرم استنادا لأحكام الفقرة 1 أعلاه.

مادة 3:

(1) تعفي الحكومة اللبنانية معهد الاقراض للإعمار من كافة الضرائب والرسوم العامة الأخرى المفروضة في الجمهورية اللبنانية في ما يتعلق بإبرام وتنفيذ العقد المنصوص عليه في المادة 2 من هذا الاتفاق.

(2) تعفى أيضا من الضرائب والرسوم الجمركية التوريدات وأشغال البناء وغيرها من الخدمات الضرورية لتنفيذ المشروع.

مادة 4:

في ما يتعلق بنقل الأفراد أو البضائع جوا أو بحرا أو برا الناتج جراء منح القرض، تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الركاب والموردين الحرية المطلقة باختيار شركات النقل ولا تأخذ أي تدبير من شأنه أن يستثني أو يعيق مشاركة شركات النقل الكائنة في الجمهورية الفدرالية بالانصاف كما تمنح عند الاقتضاء التراخيص الضرورية لمشاركة شركات النقل هذه.

مادة 5:

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول عند تاريخ توقيعه.

حرر في بيروت، في........، على نسختين باللغة الألمانية والفرنسية على أن يعتد بالنصين على حد سواء.

عن حكومة الجمهورية

اللبنانية

عن حكومة الجمهورية

الفدرالية الألمانية