All legislation

قانون Law No. 735 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفدرالية الألمانية (مشروع مياه الغدير) الموقعة في بيروت بتاريخ 14/7/2005

Type
قانون · Law
Number
735
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2770-2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 735 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفدرالية الألمانية (مشروع مياه الغدير)، الموقع في بيروت بتاريخ 14/7/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة