Agreement International 15/05/2006
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي
- Scope
- International
- Signed
- 15/05/2006
- Ratified by
- قانون رقم 736 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
الأمم المتحدة الجمعية العامة
Distr: General
4 April 2005
Arabic
Original: English
الدورة التاسعة والخمسون
البند 148 من جدول الأعمال
التدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي
تقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي
1 ـ طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 22 من قرارها 59/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، إلى اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 أن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين في حالة اتمام مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالارهاب الدولي أو مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي.
مسائل تتطلب اتخاذ اجراء من جانب الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
2 ـ اتمت اللجنة المخصصة في جلستها 35، المعقودة في 1 نيسان/أبريل 2005، مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي.
3 ـ وفي الجلسة ذاتها، قررت اللجنة المخصصة أن توصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي الذي أرفق به نص مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي:
مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي.
إن الجمعية العامة،
إذ نظرت في نص مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي. التي تولت اعدادها اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 والفريق العامل التابع للجنة السادسة،
1 ـ تعتمد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي المرفقة بهذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 14 أيلول/سبتمبر 2005 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006;
2 ـ تهيب بجميع الدول الأعضاء أن توقع على الاتفاقية وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها أو تنضم إليها.
المرفق
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،
وإذ تشير إلى الاعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لانشاء الأمم المتحدة، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995،
وإذ تسلم بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السليمة، وبمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية،
وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لسنة 1980،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم،
وإذ تشير أيضا إلى الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي جاء فيه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد ادانتها القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،
وإذ تلاحظ أن الاعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51/201 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى الاعلان المكمل لاعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي، المرفق به،
وإذ تشير كذلك إلى أنه عملا بقرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، انشئت لجنة مخصصة، لتقوم، في جملة أمور، بوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال الارهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،
وإذ تلاحظ أيضا أن أعمال الارهاب النووي يمكن أن تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلك الهجمات على نحو واف،
واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الارهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،
وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء أفعال معينة من نطاق شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ يقصد بتعبير «مواد مشعة» المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الاشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الاشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو بالبيئة.
2 ـ يقصد بتعبير «المواد النووية» البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 في المائة من البلوتونيوم ـ 238; واليورانيوم ـ 233; واليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233; واليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام; وأي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر;
أما تعبير «اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233» فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة.
3 ـ يقصد بتعبير «مرفق نووي»:
(أ) أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية، أو لأي غرض آخر;
(ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لانتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة.
4 ـ يقصد بتعبير «جهاز»:
(أ) أي جهاز متفجر نووي; أو
(ب) أي جهاز لنشر المواد الاشعاعية أو لبث الاشعاع، والذي قد يسبب نظرا لخواصه الاشعاعية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات أو البيئة.
5 ـ يشمل تعريف «المرفق الرسمي أو الحكومي» أي مرفق أو وسيلة نقل، دائمين كانا أو مؤقتين، يستخدمهما أو يشغلهما ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.
6 ـ يقصد بتعبير «القوات العسكرية للدولة» القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.
مادة 2:
1 ـ يرتكب جريمة في مضمون هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد:
(أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز:
«1» بقصد ازهاق الأرواح، أو إلحاق أضرار بدنية خطيرة; أو
«2» بقصد إحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البيئة;
(ب) باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى اطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها:
«1» بقصد ازهاق الأرواح، أو إلحاق أضرار بدنية خطيرة; أو
«2» بقصد إحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البيئة; أو
«3» بقصد اكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام به;
2 ـ يرتكب جريمة أيضا كل من:
(أ) يهدد في ظل ظروف توحي بصدق التهديد بارتكاب جريمة على النحو المبين في الفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة; أو
(ب) يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد عن طريق التهديد، مادة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف توحي بصدق التهديد، أو باستخدام القوة.
3 ـ يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 ـ يرتكب جريمة أيضا كل من:
(أ) يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة; أو
(ب) ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه ; أو
(ج) يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة، وعندما تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.
مادة 3:
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك; بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7، و12، و14، و15 و16 و17، تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
مادة 4:
1 ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
2 ـ لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
3 ـ لا تفسر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة أو تجعل منها، لولا تلك الأحكام، أفعالا مشروعة، أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.
4 ـ لا تعالج هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تعالج، على أي نحو مسألة مدى مشروعية استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل الدول.
مادة 5:
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:
(أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جرائم جنائية بموجب قانونها الوطني;
(ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.
مادة 6:
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات الداخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها اشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل انزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
مادة 7:
1 ـ تتعاون الدول الأطراف:
(أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، داخل أقاليمها أو خارجها; بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم. أو، تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم، أو تقدم لها عن علم، المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها;
(ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريقة التي تحددها في هذه الاتفاقية ورهنا بتلك الشروط، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، من هذه الاتفاقية ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لبدء اجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطر دون ابطاء الدول الأخرى المشار إليها في المادة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، وكذلك الاعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى عملها، فضلا عن ابلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الخطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات.
3 ـ لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يكون مسموحا لها بإبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.
4 ـ تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة.
مادة 8:
لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مادة 9:
1 ـ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) في إقليم تلك الدولة; أو
(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة; أو
(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.
2 ـ يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة; أو
(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة; أو
(ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة; أو
(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به; أو
(هـ) على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3 ـ عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حال أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
4 ـ كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.
5 ـ لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.
مادة 10:
1 ـ لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن شخصا ما ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.
2 ـ تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3 ـ يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية;
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة;
(ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
4 ـ تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3
5 ـ لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 9، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته.
6 ـ متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 9، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
مادة 11:
1 ـ إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الاطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون ابطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال اجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
2 ـ حينما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها الا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الاجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
مادة 12:
يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ، أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مادة 13:
1 ـ تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك.
2 ـ حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3 ـ تعترف الدول الأطراف; التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4 ـ إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 9 أيضا.
5 ـ تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.
مادة 14:
1 ـ تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الاجراءات الجنائية أو اجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.
2 ـ تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني.
مادة 15:
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
مادة 16:
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
مادة 17:
1 ـ يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله; و
(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
2 ـ لأغراض هذه المادة:
(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة ابقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به;
(ب) على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين;
(ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص ببدء اجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها;
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.
3 ـ ما لم توافق الدولة الطرف التي تقرر نقل شخص ما منها وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالادانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
مادة 18:
1 ـ عند الاستيلاء على مواد أو أجهزة مشعة، أو مرافق نووية، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي:
(أ) تتخذ خطوات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر;
(ب) تضمن الاحتفاظ بأي مواد نووية وفقا لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية;
(ج) تراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصحة والسلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2 ـ بعد الانتهاء من أي اجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، أو قبل ذلك إذا اقتضى القانون الدولي ذلك تعاد أي مواد مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي، إلى الدولة الطرف التي تعود إليها هذه المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يكون مالك تلك المواد المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أحد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تكون تلك المواد المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو أخذ منها بطريقة غير شرعية أخرى، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية (وخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين).
3 (1) ـ إذا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدولة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف على ذلك، طبقا للفقرة 3 (2)، من هذه المادة، تواصل الدولة الطرف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية، اتخاذ الخطوات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.
3 (2) ـ إذا لم يكن مشروعا للدولة الطرف التي تكون في حوزتها تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية، أن تضعها في حوزتها، فعلى تلك الدولة أن تضمن وضعها في أقرب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتضاء، ضمانات تتمشى ومقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة بالتشاور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديمة الضرر; ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.
4 ـ إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، ولم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة طرف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (2) من هذه المادة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة.
5 ـ لأغراض الفقرات 1 و2 و3 و4 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف الحائزة للمواد المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة والتعاون من الدول الأطراف الأخرى، وخاصة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن.
6 ـ على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المواد المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
7 ـ في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى.
مادة 19:
على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو اجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لاجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
مادة 20:
تجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.
مادة 21:
تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الاقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
مادة 22:
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.
مادة 23:
1 ـ يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2 ـ يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، أو لدى الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3 ـ لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 24:
1 ـ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14 أيلول/سبتمبر 2005 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 ـ يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أما أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
مادة 25:
1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 ـ بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
مادة 26:
1 ـ يجوز لأي دولة طرف أن تقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويوجه التعديل المقترح إلى الوديع الذي يرسله على الفور إلى جميع الدول الأطراف.
2 ـ إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي يبدأ انعقاده بعد أن ينقضي على تاريخ توجيه الدعوة ثلاثة أشهر على الأقل.
3 ـ يبذل المؤتمر قصارى جهوده لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء. وإذا لم يتيسر ذلك، تكون الموافقة على التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف. ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي تعديل تتم الموافقة عليه في المؤتمر إلى جميع الدول الأطراف.
4 ـ يبدأ نفاذ التعديل الذي تتم الموافقة عليه وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة لكل دول طرف تودع لدى الوديع صك تصديقها، أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف صكوكها. وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة صكها.
مادة 27:
1 ـ لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للاشعار.
مادة 28:
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.
واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 أيلول/سبتمبر 2005