All legislation

قانون Law No. 736 15/05/2006

الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي الموقعة في مقر الامم المتحدة في نيويورك في 14 ايلول / سبتمبر 2005

Type
قانون · Law
Number
736
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2773-2785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 736 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة