Agreements

Agreement International 15/05/2006

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الإسلامية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل مقدمة

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 737 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الإسلامية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

مقدمة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الإسلامية، رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول

نطاق الاتفاقية

مادة 1:

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة، أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الاقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2 ـ تعتبر بصفة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على مجموع مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المشاريع، وعلى الأتعاب المماثلة الأخرى.

3 ـ إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي على وجه التخصيص:

1 ـ في حالة لبنان:

1 ـ الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية;

2 ـ الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد;

3 ـ الضريبة على دخل رأس المال المنقول (كالفائدة وأنصبة الأرباح وما شابه ذلك);

(ويشار إليها في ما يلي بـ «الضريبة اللبنانية»).

ب ـ في حالة باكستان:

1 ـ ضريبة الدخل; و

2 ـ الرسم الإضافي;

(ويشار إليها بـ «الضريبة الباكستانية»).

4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة بصورة أساسية تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى، أو بدلا من، الضربتين الحاليتين المشار إليها في الفقرة (3). وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأي تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما.

القسم الثاني

التعريفات

مادة 3:

تعريفات عامة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ ـ تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» لبنان أو جمهورية باكستان الإسلامية حسبما يقتضي السياق ذلك;

ب ـ يعني الاسم «لبنان» أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس عليها لبنان السيادة، وحقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونه الداخلي والقانون الدولي في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه بحر، وقاع البحر، والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها;

ج ـ يعني الاسم «باكستان» المستعمل بالمعنى الجغرافي باكستان كما هي معرفة في دستور جمهورية باكستان الإسلامية ويشمل أي منطقة خارج المياه الإقليمية لباكستان التي هي بمقتضى قوانين باكستان والقانون الدولي منطقة تمارس باكستان ضمنها حقوق السيادة والاختصاص الخاص في ما يتعلق بالموارد الطبيعية في قاع البحر، والتربة التحتية وفي المياه التي فوق قاع البحر;

د ـ تعني كلمة «ضريبة» الضريبة اللبنانية أو الضريبة الباكستانية حسبما يقتضي السياق ذلك، لكنها لن تشمل أي مبلغ مستحق الدفع في ما يتعلق بأي تخلف أو سهو عن الدفع في ما يختص بالضرائب التي تطبقها أحكام هذه الاتفاقية أو التي تمثل غرامة مفروضة تتعلق بتلك الضرائب;

هـ ـ تشمل كلمة «شخص» الفرد، والشركة وأية هيئة أخرى تعامل كوحدة خاضعة للضريبة بمقتضى قوانين الضرائب النافذة في الدولتين المتعاقدتين المعنيتين;

و ـ تعني كلمة «شركة» أية هيئة اعتبارية أو هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية;

ز ـ تعني عبارتا «مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى;

ح ـ تعني كلمة «مواطن»;

1 ـ أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة;

2 ـ أي شخص قانوني، أو شركة أشخاص أو هيئة تستمد وضعها القانوني من القوانين النافذة في دولة متعاقدة;

ط ـ تعني عبارة «النقل الدولي» أي وسيلة نقل بالسفينة، أو بالزورق، أو الطائرة، أو السكة الحديد، أو مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته الفعالة في دولة متعاقدة، إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة، الأخرى;

ي ـ تعني عبارة «السلطة المختصة»:

1 ـ بالنسبة إلى لبنان، وزير المالية أو ممثله المفوض;

2 ـ بالنسبة إلى باكستان، المجلس المركزي للإيرادات أو ممثله المفوض.

2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب دولة متعاقدة، فإن أي تعبير غير معرف فيها يجب، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية. وإن أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الدولة يجب أن تكون له أولوية التطبيق على المعنى المعطى لذلك التعبير بموجب قوانين أخرى لتلك الدولة.

مادة 4:

المقيم

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته، أو مسكنه، أو مكان إدارته،

أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة، لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

2 ـ إذا كان الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، وجب عندئذ أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ ـ ينبغي أن يعتبر مقيما فقط لدى الدولة التي يتوفر فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيما فقط لدى الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركز للمصالح الحيوية);

ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه حيوية، أو لم يكن لديه منزل دائم متوفر له في أي من الدولتين، وجب اعتباره مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد;

ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، وجب اعتباره مقيما فقط لدى الدولة التي هو مواطن فيها;

د ـ إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، وجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسويا هذه المسألة بالاتفاق المتبادل;

3 ـ إذا كان شخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، وجب اعتباره عندئذ مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة;

مادة 5:

المؤسسة الدائمة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المؤسسة الدائمة» مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 ـ تشمل عبارة «المؤسسة الدائمة» على وجه التخصيص:

أ ـ مكانا للإدارة;

ب ـ فرعا;

ج ـ مكتبا;

د ـ مصنعا;

هـ ـ ورشة;

و ـ مزرعة، أو أي أراض مزروعة;

ز ـ منجما، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 ـ تشمل عبارة «المؤسسة الدائمة» كذلك:

أ ـ موقعا للبناء، أو مشروعا للانشاء أو التجميع أو التركيب، ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع، أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر خلال أية فترة من اثني عشر شهرا.

ب ـ تقديم خدمات من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه، أو لمشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر خلال أية فترة من اثني عشر شهرا.

4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة «المؤسسة الدائمة»:

أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو لغرض عرضها أو تسليمها;

ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين، أو العرض، أو التسليم;

ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيفها بواسطة مشروع آخر;

د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع ويجري عرضها في إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد إغلاق ذلك السوق أو المعرض المذكور;

هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع، أو لجمع معلومات للمشروع;

و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع;

ز ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.

5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإنه إذا عمل شخص ـ غير وكيل ذو وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) ـ لمصلحة مشروع ولديه صلاحية، من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع، وجب أن يعتبر بأن لذلك المشروع مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على شراء سلع أو بضائع للمشروع.

6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإنه ينبغي لشركة ضمان، باستثناء إعادة الضمان، تابعة لدولة متعاقدة أن يعتبر بأن لديها مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي تلك الدولة الأخرى، أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع قانوني مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7).

7 ـ لا ينبغي لمشروع أن يعتبر بأن له مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر ذي وضع قانوني مستقل، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في المجال المعتاد لعملهم.

8 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك)، لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.

القسم الثالث

ضريبة الدخل

مادة 6:

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة والأحراج) تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة «الأملاك غير المنقولة» المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العقاري العام، وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات متغيرة أو ثابتة لقاء استخراج، أو حق استخراج الرواسب المعدنية والموارد المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن، والزوارق، والطائرات، والسكك الحديدية، ومركبات النقل البري، فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 ـ تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل الحاصل من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة، أو تأجيرها، أو استعمالها بأي شكل آخر.

4 ـ تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما وعلى دخل الأملاك غير المنقولة المستعملة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7:

الأرباح التجارية

1 ـ لا تخضع للضريبة أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة إلا في تلك الدولة ما لم يكن ذلك المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا، جاز أن تخضع للضريبة أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المؤسسة الدائمة.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيث يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها، فإنه يجب في كل دولة متعاقدة أن تنسب إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن توقع تحقيقها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته ومستقلا يقوم بالأعمال نفسها أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.

3 ـ عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل للنفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في مكان آخر. وتقرر هذه النزيلات وفقا للقانون المحلي.

4 ـ بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح التي تنسب إلى مؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع على أجزائه المختلفة، فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.

5 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6 ـ لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فلا ينبغي عندئذ أن تتأثر أحكام تلك المواد بأحكام هذه المادة.

مادة 8:

الشحن البحري والنقل الجوي والبري بالمركبات والسكك الحديدية

1 ـ لا تخضع للضريبة الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن، وزوارق، وطائرات، وسكك حديدية، ومركبات نقل بري في النقل الدولي إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

2 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمشروع للشحن البحري على متن سفينة، أو زورق، فعندئذ ينبغي أن يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو ذلك الزورق، أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة أو الزورق مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.

3 ـ إن أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في تجمع (Pool)، أو عمل مشترك، أو وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المشاريع المشاركة

1 ـ حيث:

أ ـ يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى; أو

ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع تابع للدولة المتعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالين، توضع أو تفرض شروط بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية التي تختلف عن تلك التي يمكن أن توضع بين مشاريع مستقلة، فإن أية أرباح كانت ستعود عندئذ، لولا تلك الشروط، لأحد المشروعين، ولكن بسببها لم يحصل ذلك، يجوز إدخالها في أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك الدولة ـ وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وحيث أن الأرباح التي أدخلت بهذا الشكل كانت ستعود للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كان الشروط التي وضعت بين المشروعين هي تلك التي كانت ستوضع بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاورا معا عند الاقتضاء.

مادة 10:

أنصبة الأرباح

1 ـ إن أنصبة الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

2 ـ بيد أن أنصبة الأرباح هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك الفعلي لأنصبة الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا، ينبغي أن لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي لأنصبة الأرباح.

3 ـ تعني عبارة «أنصبة الأرباح»، كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من الأسهم، ومن أسهم «التمتع»، أو حقوق أخرى، وأسهم التعدين، وأسهم المؤسسين التي ليست حقوق دين تسهم في الأرباح، وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات أخرى تخضع لمعاملة الضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدول التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي لأنصبة الأرباح، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح، من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة «7» أو المادة «14» حسب مقتضى الحال.

5 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة الأرباح التي تدفعها الشركة، إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أنصبة الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أنصبة الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو مداخيل حاصلة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 11:

الفائدة

1 ـ إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وذلك طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك الفعلي للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا، يجب أن لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2)، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة يجب أن تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو إلى وحدة إدارية إقليمية، أو سلطة محلية، أو البنك المركزي في تلك الدولة الأخرى.

4 ـ تعني كلمة «الفائدة» كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية.

5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للفائدة، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة، من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، تسري أحكام المادة «7» أو المادة «14» حسب مقتضى الحال.

6 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو وحدة إدارية إقليمية أو سلطة محلية، أو البنك المركزي للدولة، أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك أو الفائدة الثابتة، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7 ـ حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة، الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع الفائدة عليه، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، يبقى القسم الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 12:

الاتاوات

1 ـ إن الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن هذه الاتاوات يمكن أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الاتاوات هو المالك الفعلي لها ويقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 7.5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاتاوات.

3 ـ إن كلمة «إتاوات» كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال، أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما في ذلك الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور، ولقاء أية براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو أنموذج، أو برامج كومبيوتر، أو مخطط، أو معادلة أو طريقة انتاج سرية، أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية، أو التجارية، أو العلمية.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للاتاوات، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات، من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة، تسري أحكام المادة «7» أو المادة «14» حسب مقتضى الحال.

5 ـ تعتبر الاتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات من جانب تلك المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة، فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الاتاوات بشأنها، وجرى تحمل تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6 ـ حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الاتاوات، الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 13:

أرباح رأس المال

1 ـ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بأملاك غير منقولة، أشير إليها في المادة «6» وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأملاك.

2 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف بأموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بمثل هذه المؤسسة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله) أو بمثل هذه القاعدة الثابتة يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وزوارق، وطائرات، وسكك حديد، ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدول، أو عن التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

4 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة في ما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة شخصية مستقلة لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة باستثناء الحالتين التاليتين حين يمكن أن يخضع مثل هذا الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ ـ إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأعماله; أو

ب ـ إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تبلغ أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة من أثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي بالسنة الشمسية المعنية.

في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب)، يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه إلى القاعدة الثابتة أو ينجم عن الأعمال المنجزة في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ تشمل عبارة «الخدمات المهنية» على وجه التخصيص النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية المستقلة، وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين، ومهندسي البناء وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد «16» و«18» و«19» و«20» و«21»، فإن الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن مثل هذه الأتعاب التي تنجم عنها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن الأتعاب التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المذكورة أولا إذا:

أ ـ كان المستفيد في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما في أي فترة من اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الشمسية المعنية; و

ب ـ كانت هذه الأتعاب تدفع من جانب صاحب عمل، أو نائب عنه، ليس مقيما في الدولة الأخرى; و

ج ـ كانت هذه الأتعاب لا تحمل عبئها مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن الأتعاب التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، أو زورق، أو طائرة، أو سكة حديد، أو مركبة نقل بري تشغل في النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

مادة 16:

أتعاب المديرين

إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادتين «14» و«15»، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته فنانا كفنان مسرحي أو سينمائي، أو إذاعي، أو تلفزيوني، أو موسيقي أو كرياضي من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المواد «7» و«14» و«15»، يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية لهذه الصفة التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، إذا كانت تلك النشاطات في الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو أساسيا من الأموال العامة للدولة المتعاقدة المذكورة أولا بما فيها الأموال من أي من وحداتها الإدارية الاقليمية أو سلطاتها المحلية.

مادة 18:

معاشات التقاعد والمعاشات الدورية

1 ـ إن أي معاش تقاعد غير معاش التقاعد المشار إليه في المادة «17» أو أي معاش دوري يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من مصادر داخل الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجوز أن يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأولى.

2 ـ إن عبارة «معاش تقاعد» تعني المبلغ المدفوع دوريا لقاء خدمات سابقة أو لقاء تعويض عن إصابات لحقت بالموظف في سباق أداء الخدمات.

3 ـ إن عبارة «معاش دوري» تعني مبلغا معينا يستحق الدفع دوريا في أوقات معينة أثناء الحياة خلال فترة معينة من الزمن أو فترة يمكن التحقق منها بمقتضى التزام بجعل المدفوعات مقابل تعويض ملائم وتام بالمال أو ما هو بقيمة المال.

4 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمات الحكومية

1 ـ أ ـ إن الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى، غير معاش التقاعد، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها، أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها، إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن تلك الأتعاب لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة وكان هو:

1 ـ مواطنا في تلك الدولة، أو

2 ـ لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2 ـ أ ـ إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة من، أو من صناديق أنشأتها، دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها، أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها، إلى شخص في ما يتعلق لخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومواطنا فيها.

3 ـ تسري أحكام المواد «15» و«16» و«18» على الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت في ما يختص بأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.

مادة 20:

الطلبة والمتدربون

1 ـ إن الطالب، أو المتدرب على عمل تجاري، أو المتدرج في العمل المهني المقيم أو الذي كان مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى والموجود في تلك الدولة الأخرى فقط لغرض تحصيله العلم أو التدرب، ينبغي أن يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على:

1 ـ المدفوعات المقدمة إليه من قبل أشخاص يقيمون خارج تلك الدولة الأخرى لأغراض إنفاقها على معيشته، أو تحصيله العلم أو التدرب; و

ب ـ الأتعاب المتأتية من وظيفة يشغلها في تلك الدولة الأخرى شريطة أن تكون تلك الوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراساته أو جرى توليها لأغراض الإنفاق على معيشته.

2 ـ إن منافع الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) ينبغي أن لا تمتد إلا لمدة من الزمن حسبما يكون ذلك معقولا أو لازما أكاديميا أو عرفيا لإكمال التحصيل العلمي أو التدريب الذي بوشر به، ولكن لا ينبغي لأي فرد في أي حال من الأحوال أن يستغل منافع هذه المادة، من تاريخ وصوبه الأول إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لمدة تزيد على ثلاث سنوات متوالية في حالة المتدرج وسبع سنوات في حالة الطالب.

مادة 21:

المداخيل الأخرى

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2)، فإن عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل، غير الدخل عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة «6»، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الملك الناجم عن الدخل مرتبطا بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة، تسري لأحكام المادة «7» أو المادة «14» حسب مقتضى الحال.

القسم الرابع

طرق تفادي الازدواج الضريبي

مادة 22:

إلغاء الازدواج الضريبي

1 ـ إن القوانين النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين ستستمر في تنظيم فرض ضريبة الدخل في الدولتين المتعاقدتين المعنيتين إلا حيثما ترد أحكام تعارض ذلك في هذه الاتفاقية.

2 ـ في حالة لبنان، يلغى الازدواج الضريبي كما يلي:

مع مراعاة أحكام قوانين لبنان بشأن الحسومات المعتبرة بمثابة اعتماد مقابل الضريبة اللبنانية، فإن مقدار الضريبة الباكستانية المستحقة الدفع، بمقتضى قوانين باكستان وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية سواء مباشرة أو بالتخفيض، من جانب مقيم في لبنان في ما يتعلق بدخل من مصادر داخل باكستان كان قد أخضع للضريبة في كل من لبنان وباكستان، ينبغي حسمه على اعتباره بمثابة اعتماد مقابل الضريبة اللبنانية المستحقة الدفع في ما يتعلق بهذا الدخل ولكن بمقدار لا يتجاوز تلك النسبة من الضريبة اللبنانية التي يحملها هذا الدخل إلى كامل الدخل الخاضع للضريبة اللبنانية.

3 ـ في حالة باكستان، يلغى الازدواج الضريبي كما يلي:

مع مراعاة أحكام قوانين باكستان بشأن الحسومات المعتبرة بمثابة اعتماد مقابل الضريبة الباكستانية، فإن مقدار الضريبة اللبنانية المستحقة الدفع، بمقتضى قوانين لبنان وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية سواء مباشرة أو بالتخفيض، من جانب مقيم في باكستان في ما يتعلق بدخل من مصادر داخل لبنان كان قد أخضع للضريبة في كل من باكستان ولبنان، ينبغي حسمه على اعتباره بمثابة اعتماد مقابل الضريبة الباكستانية المستحقة الدفع في ما يتعلق بهذا الدخل ولكن بمقدار لا يتجاوز تلك النسبة من الضريبة الباكستانية التي يحملها هذا الدخل إلى كامل الدخل الخاضع للضريبة الباكستانية.

4 ـ إن الدخل الذي لا يراد إخضاعه للضريبة في دولة متعاقدة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز أخذه بعين الاعتبار من أجل احتساب نسبة الضريبة التي يراد فرضها في تلك الدولة المتعاقدة.

القسم الخامس

أحكام خاصة

مادة 23:

عدم التمييز

1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية متطلبات متعلقة بها، تختلف عن، أو تكون أكبر عبئا من تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع لها، أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها، وخصوصا في ما يتعلق بالإقامة. وهذا الحكم، على الرغم من أحكام المادة «1»، يسري أيضا على الأشخاص غير المقيمين لدى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2 ـ إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم المقيمين في دولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها، تختلف عن، أو تكون أكبر عبئا من الضرائب المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها، أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3 ـ ينبغي أن لا تكون الضريبة المفروضة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل رعاية في تلك الدولة الأخرى من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى وتقوم بالأعمال نفسها. ولا ينبغي تفسير أحكام هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أي حسومات واعفاءات وتخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب وضع مدني أو مسؤوليات عائلية تمنحها إلى المقيمين لديها.

4 ـ باستثناء ما تسري عليه أحكام المادة «9»، أو الفقرة (7) من المادة «11»، أو الفقرة (6) من المادة «12»، فإن الفائدة والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها قد دفعت إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا. وكذلك، فإن أية ديون على مشروع تابع لدولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة أولا.

5 ـ إن مشاريع تابعة لدولة متعاقدة، ويملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن، أو تكون أكبر عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولا.

6 ـ ما من نص ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ينبغي أن يفسر بأنه يمس أي حكم من أحكام القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن فرض الضريبة على شخص غير مقيم.

مادة 24:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1 ـ إذا اعتبر مقيم في دولة متعاقدة ان اجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات من التبليغ الأول للإجراء المؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ على السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع هي نفسها التوصل إلى حل مرض، أن تسعى لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضرائب التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وإن أي اتفاق يتم التوصل إليه ينبغي تنفيذه على الرغم من أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3 ـ تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين لأن تحلا بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لهما أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة إحداهما مع الأخرى لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، اجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز لهذا التبادل أن يجري عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 25:

تبادل المعلومات

1 ـ تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، ما دامت تلك الضرائب المفروضة بموجبها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، سيما من أجل الحؤول دون الاحتيال أو التهرب من دفع تلك الضرائب. وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (1) و(2). ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كأنها معلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، ويجب عدم البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بهم أو بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، أو بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا يستعملوا أو لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويجوز لهم أو لها أن يفضوا أو تفضي بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية.

2 ـ ينبغي أن يكون تبادل المعلومات أو المستندات إما على أساس روتيني أو على أساس طلب مع الإشارة إلى قضايا خاصة أو على الأساسين كليهما. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتفقا من حين لآخر على قائمة المعلومات أو المستندات التي ينبغي تقديمها على أساس روتيني.

3 ـ لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ ـ بتنفيذ اجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى;

ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في السياق الطبيعي للإدارة العائدة لتلك الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى;

ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر من أسرار العمل أو عن أي سر صناعي، أو تجارية، أو مهني، أو طريقة إنتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 26:

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

ما من نص في هذه الاتفاقية يمس الامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

الفصل السادس

أحكام نهائية

مادة 27:

سريان المفعول

على كل من الدولتين المتعاقدتين أن تبلغ إحداهما الأخرى بإنجاز الاجراءات القانونية التي تقتضيها قوانينها لبدء سريان مفعول هذه الاتفاقية. ويبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد عملت بمقتضى الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل دولة من أجل سريان مفعولها. وتسري الاتفاقية:

أ ـ في حالة لبنان:

1 ـ في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية; و

2 ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى على الأرباح والمداخيل التي يتم الحصول عليها في، أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

ب ـ في حالة باكستان:

1 ـ في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، بشأن المبالغ المدفوعة أو المقيدة للحساب في أو بعد اليوم الأول من تموز (يوليو) الذي يلي التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية; و

2 ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى، وذلك بشأن السنة الضريبية التي تبدأ في، أو بعد اليوم الأول من تموز (يوليو) الذي يلي التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية والسنوات التالية.

مادة 28:

إنهاء الاتفاقية

1 ـ إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في، أو قبل الثلاثين من حزيران (يونيو) من أي سنة شمسية تبدأ بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ سريان مفعولها، أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية إبلاغا خطيا بالإنهاء، وفي هذه الحالة، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

أ ـ في حالة لبنان:

1 ـ في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل في، أو اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) السنة الشمسية التي تلي السنة التي يعطى فيها الإبلاغ; و

2 ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى على الأرباح والمداخيل التي يتم الحصول عليها في، أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يعطى فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.

ب ـ في حالة باكستان:

1 ـ في ما يتعلق بالضرائب المتقطعة عند المصدر، بشأن المبالغ المدفوعة أو المقيدة للحساب بعد نهاية السنة الشمسية التي يعطى فيها هذا الإبلاغ; و

2 ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى، بشأن السنوات الخاضعة للضريبة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي يعطى فيها هذا الإبلاغ.

وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في.......... بتاريخ......... من سنة....... 200 باللغة الإنكليزية، وكل نسخة مساوية للأخرى في الحجية.

عن حكومة جمهورية

باكستان الإسلامية

عن حكومة جمهورية

الجمهورية اللبنانية

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الإسلامية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المالية، وافق المفوضان المطلقا الصلاحية الموقعان أدناه، إضافة إلى ذلك، على الأحكام التالية التي ينبغي اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

1 ـ إضافة إلى الفقرة (6) من المادة «5»

عندما تكرس نشاطات وكيل كهذا كليا أو بصورة كلية تقريبا لمصلحة ذلك المشروع ولا يتحمل هو ربح و/أو خسارة أعمال تلك الوكالة وأخطارها، فسوف لا يعتبر هو وكيلا ذا وضع قانوني مستقل ضمن معنى هذه الفقرة.

2 ـ إضافة إلى الفقرة (3) من المادة «10»

إن «سهم التمتع» تدفع فيمته الإسمية إلى المساهم من قبل الشركة أثناء حياتها، ويتمتع مالكه بجميع الحقوق العائدة للسهم باستثناء استعادة قيمته الإسمية عند حل الشركة وتصفيتها.

3 ـ إضافة إلى الفقرتين (2) و(3) من المادة «22»

إن العبارتين: «مع مراعاة أحكام قوانين لبنان بشأن الحسومات المعتبرة بمثابة اعتماد مقابل الضريبة اللبنانية» و«مع مراعاة أحكام قوانين باكستان بشأن الحسومات المعتبرة بمثابة اعتماد مقابل الضريبة الباكستانية» لا تخالفان مبدأ الحسم، ولكنهما تتعلقان بإجراءات الحسم وتنفيذه.

حرر على نسختين في ــ بتاريخ ـــ من سنة ـــ 200 باللغة الانكليزية، وكل نسخة مساوية للأخرى في الحجية.

عن حكومة جمهورية

باكستان الإسلامية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية