All legislation

قانون Law No. 737 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الإسلامية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل الموقعة في بيروت بتاريخ 31/8/2005

Type
قانون · Law
Number
737
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2786-2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 737 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الإسلامية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، الموقعة في بيروت بتاريخ 31/8/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة