Agreements

Agreement International 15/05/2006

اتفاقية حول التجارة الحرة بين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (افتا) والجمهورية اللبنانية مقدمة

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 732 سنة 2006
Source
Lebanese University

يرتبط لبنان مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، سويسرا، النروج، ايسلاند، لشتنشتاين، بعلاقات اقتصادية وتجارية واجتماعية وسياسية متينة وخاصة على مستوى التبادل التجاري، حيث تسجل أرقام التبادل التجاري معها تزايدا ملحوظا وخاصة مع سويسرا إليها عام 2003، 379114229 دولار أميركي.

على اثر توقيع لبنان لاتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من شهر آذار 2003، أصبح من الضروري إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان ودول الافتا وتنظيمها على قواعد وأسس جديدة لعدة أسباب أهمها:

1 ـ كما أن لبنان يرتبط باتفاقية شراكة تنص على إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي، كذلك ترتبط مجموعة دول الافتا باتفاقية منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وبذلك فإن التجارة بين لبنان والاتحاد الأوروبي من جهة وبين الاتحاد الأوروبي ودول الافتا من جهة أخرى هي تجارة تفضيلية.

2 ـ إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأساسي لكل من لبنان ومجموعة دول الافتا، حيث أن تقارير حجم التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي وبين الاتحاد الأوروبي ودول الافتا تثبت ذلك.

3 ـ سينتج عن التجارة التفضيلية القائمة بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي من جهة وبين دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الافتا من جهة أخرى ما يسمى بـ تحويل التجارة (TRADE DIVERSION) بالنسبة للصادرات اللبنانية إلى أسواق دول الافتا وكذلك صادرات دول الافتا إلى لبنان وخاصة فيما يتعلق بالسلع التي يتميز الطلب عليها بمرونة عالية، وتحويل التجارة ينتج في حالة طرح سلع في أسواق في مواجهة سلع أخرى مشابهة أكثر تنافسية منها حيث يتحول الطلب إلى السلع الأقل سعرا.

وحيث أن السلع اللبنانية في أسواق دول الافتا، في حال بقيت التجارة عادية أي غير تفضيلية وتخضع لرسوم جمركية، ستكون في وضع غير تنافسي مع سلع الاتحاد الأوروبي التي ستدخل معفاة من الرسوم الجمركية في اطار التجارة التفضيلية بين دول الافتا الاتحاد الأوروبي.

لذلك فإن الطلب سيتحول إلى السلع الأوروبية وتحصل حالة تحويل التجارة، والوضع نفسه ستواجهه سلع الافتا في الأسواق اللبنانية.

للأسباب المذكورة أعلاه ولكي يستقيم الوضع على مستوى علاقات التبادل التجاري بين لبنان ودول الافتا،

وتنفيذا لسياسة الحكومة الاقتصادية الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق تحرير التبادل التجاري مع مختلف الدول وخاصة الدول التي تعتبر من الشركاء التجاريين الأساسيين للبنان.

فقد اتفق الطرفان، لبنان ومجموعة دول الافتا على ضرورة إقامة منطقة تجارة بينهما بما يلبي رغبات حكومات الطرفين ويعبر عن الانسجام على مستوى السياسات الاقتصادية والتجارية التي ينتهجانها على المستوى الدولي وبنفس الوقت يصحح الخلل الناتج عن ارتباط الطرفين باتفاقيات مناطق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الاطار فقد جرى اعداد مشروع اتفاقية بهذا الشأن بالتنسيق بين الطرفين، وبعد جولات ثلاث من المفاوضات، تم توقيعها في مدينة منترو MONTREUX في سويسرا في 25/6/2004 وقد وقع عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة بتفويض من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 43 تاريخ 17/6/2004

وهذه الاتفاقية بالإضافة إلى كونها تمثل حاجة اقتصادية للطرفين نتيجة للأسباب التي ذكرناها أعلاه، فهي تحقق للبنان المزايا التالية:

1 ـ التخفيضات على السلع الزراعية:

حصل لبنان على تخفيضات وتنازلات مهمة بالنسبة إلى دخول منتجاته الزراعية إلى دول الافتا.

فقد حصل لبنان من سويسرا على اعفاءات جمركية على 125 بند جمركي تشمل مئات من السلع، وتوزعت هذه الاعفاءات بين اعفاءات على مدار السنة (الجزء الأكبر منها) وبين تخفيضات خلال فترة زمنية محددة تتغير نسبتها حسب الفترة، وبين اعفاء تام ضمن كميات محددة أهمها: الازهار، زيت الزيتون، زيوت نباتية، بصل، ثوم، حبوب زيتون، عصائر، مربيات، حمضيات، المكسرات، المياه، العنب، البطيخ، الافوكادو أما التفاح والاجاص والمشمش والكرز فقد استفادت من تخفيضات كبيرة.

أما النروج فقد حصل لبنان منها على تنازلات عبارة عن 162 بند جمركي وأهمها الحمضيات واللوزيات، التفاح والازهار والثوم والبصل والكرز والاجاص وغيره، منها البصل على مدار السنة والباقي يخضع لاعفاءات خلال فترات محددة.

ومن ايسلندا حصل لبنان على اعفاء جمركي تام لصادرات لبنانية بلغت 62 بندا تشمل مئات من السلع منها، زيت الزيتون، الزيوت النباتية، العصائر، المربيات، المياه، البصل والثوم وجميع أنواع الفاكهة.

بالنسبة إلى السلع الغذائية المصنعة (PAPS) فقد حصل لبنان على تنازلات من قبل كل من دول الافتا على حدى، شملت اعفاءات وتخفيضات جمركية على عدد من السلع ذات الأهمية التصديرية للبنان مثل النبيذ، المياه، البيرة، المحضرات الغذائية توزعت كما يلي:

من سويسرا ولشتنشتاين، اعفاء 11 بندا جمركيا وتخفيض على 144

من النروج، اعفاء 51 بندا جمركيا وتخفيض على 52

من ايسلندا، اعفاء 151 بندا جمركيا وتخفيض على 68

2 ـ تنازلات لبنان إلى دول الافتا:

طلبت دول الافتا أثناء المفاوضات الحصول على نفس المعاملة التي منحها لبنان إلى دول الاتحاد الأوروبي حسب اتفاقية الشراكة وخاصة بالنسبة إلى السلع الغذائية المصنعة (PAPS).

وقد تمسك لبنان بعدم ربط تنازلاته لدول الاتحاد الأوروبي بتلك التي سيمنحها إلى دول الافتا.

بناء على هذا التفاهم، منح لبنان دول الافتا نفس التخفيضات والاعفاءات بالنسبة إلى 60 بند جمركي، بينما تم منح دول الافتا تخفيضات على 10 بنود جمركية بنسبة لا تتجاوز 30% من الرسم الجمركي، علما أنه كان قد تم منح دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى هذه السلع تخفيضات وصلت حتى 50% يضاف إلى ذلك أن التخفيضات ستطبق تدريجيا على فترة تتراوح بين 7 و9 سنوات حسب البنود. فعلى سبيل المثال بالنسبة إلى البيرة والمياه سيطبق التخفيض على مدى 9 سنوات ابتداء من شهر آذار 2008 علما أن التخفيض لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسلع نفسها سيتم على مدى 7 سنوات ابتداء من آذار 2008

يضاف إلى ذلك، منح لبنان دول الافتا اعفاءات جمركية على عدد محدود من البنود الجمركية شملت اللحوم والحيوانات الحية كما منحها تخفيضات على بعض الأنواع من الأجبان.

3 ـ الاعفاء الفوري للصادرات اللبنانية منذ سريان الاتفاقية:

من أهم الميزات التي حصل عليها لبنان بموجب هذه الاتفاقية اعفاءات وتخفيضات جمركية فورية منذ بدء سريان الاتفاقية، وذلك بالنسبة إلى السلع الصناعية والزراعية والغذائية المصنعة.

بينما لن يبدأ لبنان بالتخفيض إلا بعد مرور 4 سنوات على أن يتم التخفيض على فترة تتراوح بين 7 و9 سنوات.

تتميز الاتفاقية باعتماد مبدأ ديناميكي يتضمن معاملة الدول الأكثر رعاية بالنسبة إلى أي تخفيض مستقبلي يمنحه أي طرف إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يستثنى من ذلك السلع العشر التي لم يمنح لبنان دول الافتا بالنسبة إليها نفس المعاملة التي منحها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يعفى لبنان من تطبيق أي تخفيض إضافي مستقبلي يمنحه إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهذه السلع.

4 ـ المساعدات التقنية:

حصل لبنان بموجب هذه الاتفاقية على رزمة مساعدات تقنية هي عبارة عن خمسة ملايين فرنك سويسري من سويسرا وحوالي مائة ألف فرنك سويسري من أمانة الافتا، وستخصص معظمها لمراقبة نوعية الصادرات الزراعية والغذائية والمعاينة قبل الشحن بالإضافة إلى اجراء الفحوصات الجرثومية والمخبرية من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال مثل SGS وVERITAS وTUV.

وبما أن وضع هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يستلزم استصدار قانون عن السلطة التشريعية يجيز للحكومة ابرامه،

فقد تم وضع مشروع القانون هذا، والحكومة إذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اتفاقية حول التجارة الحرة بين

دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (افتا) والجمهورية اللبنانية مقدمة

إن جمهورية ايسلندا، وإمارة ليختنشتين، ومملكة النرويج، والاتحاد السويسري (المشار إليها في ما بعد بـ «دول الافتا»)، من جهة،

والجمهورية اللبنانية (المشار إليها في ما بعد بـ «لبنان»)، من جهة أخرى،

والمشار إليها في ما يلي بـ «الأطراف المتعاقدة»،

آخذة بعين الاعتبار أهمية الروابط القائمة بين دول الافتا ولبنان، لا سيما إعلان التعاون الموقع في جنيف في حزيران 1997، واعترافا بالرغبة المشتركة لتقوية هذه الروابط، وبالتالي توطيد علاقات دائمة ووثيقة،

وإذ تذكر برغبتها في المشاركة بشكل فاعل في عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة الأوروبية المتوسطية، وتعبر عن استعدادها للتعاون في البحث عن طرق ووسائل لتقوية هذه العملية.

وإذ تؤكد التزامها بالقانون الدولي بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما الديمقراطية التعددية المبنية على قاعدة القانون، ومراعاة حقوق الإنسان بما فيه حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات، والحريات الأساسية، والحريات السياسية.

ورغبة منها في إيجاد ظروف مؤاتية لتطوير العلاقات التجارية فيما بينها وتنويعها، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقا لمبادئ المساواة والربح المتبادل وعدم التمييز والقانون الدولي.

وبالنظر إلى عضوية دول افتا في منظمة التجارة العالمية والتزامها بالاذعان للحقوق والموجبات الناجمة عن اتفاقية مراكش التي تمخضت عن منظمة التجارة العالمية، بما فيها مبدأي الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية، وإذ تعي نية لبنان ليصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية.

واصرارا منها على المساهمة في تدعيم نظام التجارة المتعدد الأطراف وتوجيه علاقاتها نحو التجارة الحرة على ضوء مبادئ منظمة التجارة العالمية.

آخذة بعين الاعتبار أنه لا يمكن تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يعفي الأطراف المتعاقدة من موجباتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى، لا سيما منظمة التجارة العالمية.

وتصميما منها على تنفيذ هذه الاتفاقية بما يضمن الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفقا لمبدأ التنمية المستدامة.

وإذ تعلن عن استعدادها لدراسة إمكانية تطوير علاقاتها الاقتصادية وتوثيق عراها لتتشعب وتطال مضامير أخرى لا تشملها هذه الاتفاقية.

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تؤمن اطارا مناسبا لتبادل المعلومات والآراء حول التطورات الاقتصادية والتجارة.

واقتناعا منها أيضا بأن هذه الاتفاقية سوف تخلق ظروفا تشجع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ما بينها

قررت بناء على ما تقدم ابرام الاتفاقية التالية (المشار إليها في ما يلي بالاتفاقية):

مادة 2:

العلاقات التجارية التي ترعاها هذه الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية بين كل من دول افتا من جهة ولبنان من جهة أخرى، ولكنها لا تطبق على العلاقات التجارية بين دول افتا منفردة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

مادة 3:

التطبيق الإقليمي

تطبق هذه الاتفاقية في أراضي الأطراف المتعاقدة باستثناء ما ورد في الملحق رقم (1).

الفصل الثاني: التجارة في الخدمات

مادة 4:

النطاق

1 ـ يطبق هذا الفصل على المنتجات التالية التي يكون منشؤها دول افتا أو لبنان:

(أ) كافة المنتجات المدرجة في الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها، باستثناء المنتجات المدرجة في الملحق رقم (2);

(ب) المنتجات الزراعية المعالجة المحددة في البروتوكول (أ)، مع الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات الواردة في ذلك البروتوكول; و

(ت) الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى كما هي واردة في الملحق رقم (3).

2 ـ ابرم لبنان وكل دول افتا اتفاقيات ثنائية بشأن التجارة في المنتجات الزراعية. وتشكل هذه الاتفاقيات جزءا من الركائز التي ساهمت في تأسيس منطقة التجارة الحرة بين دول افتا ولبنان.

مادة 5:

قواعد المنشأ وأساليب التعاون الإداري

ينص البروتوكول (ب) على قواعد المنشأ وأساليب التعاون الإداري.

مادة 6:

الرسوم الجمركية على الواردات والرسوم ذات الأثر المماثل

1 ـ لن تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات أو رسوم ذات أثر مماثل على التجارة بين دول أفتا ولبنان.

2 ـ في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يترتب على دول افتا إلغاء كافة الرسوم الجمركية على الواردات وأي رسوم لها أثر مماثل على المنتجات التي منشؤها لبنان.

3 ـ يلغي لبنان تدريجيا الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات وأية رسوم ذات أثر مماثل على المنتجات المنشأة في أي من دول أفتا وفقا للملحق رقم 4

مادة 7:

الرسوم الأساسية

1 ـ تكون المعدلات المطبقة على الواردات بين الأطراف المتعاقدة متطابقة لنسبة رسوم التعرفة الجمركية للدولة الأولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أو إذا كانت أدنى، تطبق النسبة المطبقة اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. إذا تم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعرفة على أساس غير تعاقدي، تطبق الرسوم المخفضة.

2 ـ تبلغ الأطراف بعضها البعض عن معدلاتها الخاصة المطبقة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 8:

الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية

تطبق أحكام المادة 6 على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية.

مادة 9:

القيود الكمية على الواردات والتدابير ذات الأثر المماثل

1 ـ لا يجوز فرض أية قيود كمية جديدة على الواردات أو أية تدابير ذات أثر مماثل على التجارة بين دول افتا ولبنان.

2 ـ تلغى القيود الكمية على الواردات وأية تدابير ذات أثر مماثل المفروضة على التجارة بين دول افتا ولبنان ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 10:

الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الصادرات

لا تفرض دول افتا ولبنان على الصادرات المتبادلة في ما بينها أي رسم جمركي أو رسم ذات أثر مماثل أو قيد كمي أو تدبير ذات أثر مماثل.

مادة 11:

الضرائب والأنظمة الداخلية

1 ـ تلتزم الأطراف المتعاقدة بفرض جميع الضرائب الداخلية والرسوم الأخرى وتطبيق الأنظمة بما يتوافق مع المادة 3 من الجات 1994 وغيرها من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.

2 ـ لا يجوز للمصدرين الانتفاع من استرجاع الضرائب الداخلية التي تزيد عن مقدار الضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على المنتجات المصدرة إلى إحدى الدول الأطراف.

مادة 12:

الأنظمة الفنية

1 ـ تتعاون الأطراف المتعاقدة في مجال الأنظمة الفنية والمواصفات وتقييم المطابقة وتتخذ التدابير المناسبة لتعزيز الحلول الدولية والاعتراف المتبادل بما يضمن تطبيق هذه الاتفاقية بشكل فعال ومتسق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاقدة.

2 ـ توافق الأطراف على عقد مشاورات فورية ضمن إطار اللجنة المشتركة التي يتم تشكيلها وفقا للمادة 30 في حال اعتبر أحد الأطراف أن طرفا آخر قد اتخذ تدابير من المحتمل أن تشكل أو تكون قد شكلت عائقا فنيا للتجارة، وذلك بغية إيجاد الحل المناسب بما يتوافق مع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية أمام التجارة.

3 ـ تخضع التزامات الأطراف بالإبلاغ عن مشاريع الأنظمة الفنية للمعايير المحددة في اتفاق منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية أمام التجارة. تزود دول افتا لبنان بتبليغاتها المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية. ويبلغ لبنان أمانة سر دول أفتا عن مشاريع الأنظمة الفنية، وتقوم هذه الأخيرة بتوزيعها بدورها إلى الأطراف الأخرى.

مادة 13:

التدابير الصحية والمتعلقة بصحة النبات

1 ـ تطبق الأطراف أنظمتها على المسائل الصحية والمتعلقة بصحة النبات من دون تمييز ولا تفرض أية تدابير جديدة تشكل عوائق تجارية لا ضرورة لها.

2 ـ تطبق الأسس المذكورة في الفقرة 1 وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية والمتعلقة بصحة النبات.

مادة 14:

احتكارات الدولة

تقوم دول افتا ولبنان بإجراء تعديلات تدريجية، في ما خلا الاستثناءات المذكورة في البروتوكول (ت)، على أية احتكارات حكومية ذات صفة تجارية بما يضمن الغائها في نهاية السنة الرابعة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بحيث لا يبقى هناك أي تمييز يتعلق بالشروط التي يتم بموجبها شراء البضائع وتسويقها بين مواطني دول افتا ولبنان. تباع هذه البضائع وتسوق وفقا للاعتبارات التجارية.

مادة 15:

الدعم

1 ـ تخضع حقوق الأطراف وموجباتها المتعلقة بالدعم والاجراءات التعويضية للمادتين 6 و16 من الجات 1994 ولاتفاق منظمة التجارة بشأن الدعم والتدابير التعويضية واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، ما لم تنص هذه المادة على خلاف ذلك.

2 ـ تخضع موجبات الأطراف لضمان شفافية اجراءات الدعم للمعيار المنصوص عليه في المادة 16: 1 من الجات 1994 وإلى المادة 25 من الاتفاق حول الدعم والاجراءات التعويضية، وتزود دول افتا لبنان بالتبليغات المتعلقة بالدعم التي تقدمها إلى منظمة التجارة العالمية من جهته، يترتب على لبنان التبليغ عن الدعم إلى أمانة سر دول افتا التي توزعها إلى الأطراف الأخرى.

3 ـ قبل مباشرة أي دولة من دول افتا أو لبنان، وحسب الحالة، بإجراء التحقيقات لتحديد وجود أي دعم مزعوم في لبنان أو في دولة من دول افتا وتحديد درجة هذا الدعم وتأثيره، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من الاتفاق بشأن الدعم والاجراءات التعويضية، على الطرف الذي يرغب في اجراء التحقيق أن يبلغ خطيا الطرف الذي تكون بضائعه موضوع التحقيق واعطاءه فترة 45 يوما من أجل وجود حل مقبول من الطرفين. تنعقد المشاورات في اللجنة المشتركة إذا طلب أي من الطرفين ذلك خلال 20 يوما من تسلم الاشعار.

مادة 16:

مكافحة الاغراق

1 ـ إذا وجدت دولة من دول افتا أن الاغراق ضمن مدلول المادة 6 من الجات 1994 يحصل في التجارة مع لبنان، أو إذا وجد لبنان أن الاغراق ضمن هذا المدلول يحصل في التجارة مع دولة من دول افتا، يمكن أن يتخذ الطرف المعني التدابير المناسبة ضد هذه الممارسات وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تطبيق المادة 6 من الجات 1994

2 ـ يجتمع الطرفان بناء على طلب أي منهما في اللجنة المشتركة من أجل مراجعة مضمون هذه المادة.

مادة 17:

قواعد المنافسة المتعلقة بالتعهدات

1 ـ تتعارض الأمور التالية مع التطبيق السليم لهذه الاتفاقية من حيث تأثيرها على التجارة بين دول افتا ولبنان:

(أ) كافة الاتفاقيات بين المتعهدين، والقرارات التي تتخذها جمعيات المتعهدين والتطبيقات المتفق عليها بين المتعهدين التي من شأنها منع أو تقييد أو تحريف المنافسة أو التأثير عليها;

(ب) استغلال متعهد واحد أو أكثر لموقف مسيطر في أراضي الأطراف ككل أو في جزء كبير منها.

2 ـ في ما يتعلق بالشركات العامة والشركات التي تم منحها حقوقا خاصة أو حصرية، واعتبارا من السنة الرابعة التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يحرص الأطراف على عدم صدور أي تدبير يشوه التجارة بين دول افتا ولبنان بما يتعارض مع مصالح الأطراف وعلى إلغاء أي تدبير قائم من هذا النوع. لا يعيق هذا الحكم التنفيذ القانوني أو الفعلي للمهام الخاصة المنسوبة إلى هذه الشركات.

3 ـ لا تفسر أحكام الفقرتين 1 و2 على أنها تخلق أي موجبات مباشرة للتعهدات.

4 ـ تعزز الأطراف تشريعاتها المتعلقة بالمنافسة وتتبادل المعلومات آخذة بعين الاعتبار القيود الناجمة عن احترام مبدأ السرية. وبناء لطلب أي من الأطراف، يتشاور الأطراف بغية تسهيل تطبيق الفقرتين 1 و2

5 ـ إذا اعتبر أحد الأطراف أن تطبيقا معينا يتعارض مع أحكام الفقرتين 1 و2، يقدم الطرف المعني إلى اللجنة المشتركة كل المساعدة المطلوبة من أجل التحقق من القضية، ومتى كان ذلك مناسبا، إزالة التطبيق المعترض عليه، إذا فشل الطرف المعني في وضع حد للتطبيق المعترض عليه خلال فترة تحددها اللجنة المشتركة، أو إذا فشلت اللجنة المشتركة في التواصل إلى اتفاق بعد المشاورات أو بعد ثلاثين يوما تلي اللجوء إلى هذه المشاورات، يمكن أن يعتمد الطرف المعني التدابير المناسبة لمعالجة المصاعب الناتجة عن هذا التطبيق. ويخضع تطبيق هذه التدابير أو الغائها للمادة 33

مادة 18:

الاجراءات الطارئة المتعلقة باستيراد منتجات معينة

1 ـ تطبق أحكام المادة 19 من الجات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الوقائية بين الأطراف، بما في ذلك في ما يتعلق بالتنازلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

2 ـ قبل تطبيق التدابير الوقائية وفقا للفقرة 1، على الطرف الذي ينوي اللجوء إلى هذه التدابير أن يفيد اللجنة المشتركة بكافة المعلومات ذات الصلة المطلوبة لتتمكن من دراسة المسألة دراسة شاملة في سبيل إيجاد حل مقبول لجميع الأطراف. من دون الاخلال بالاجراءات المؤقتة التي تطبق في الظروف الحرجة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من الجات 1994، يعقد الأطراف على الفور مشاورات ضمن اللجنة المشتركة من أجل إيجاد هذا الحل. إذ أخفق الأطراف في إيجاد حل خلال ثلاثين يوما من بدء المشاورات، يمكن أن يطبق الطرف الراغب في تطبيق التدابير الوقائية أحكام المادة 19 من الجات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الوقائية.

3 ـ عند اختيار التدابير الوقائية، يولي الأطراف الأولوية إلى تلك التي تعرقل بأقل قدر ممكن تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

4 ـ تبلغ التدابير الوقائية على الفور إلى اللجنة المشتركة وتكون موضوع مشاورات دورية ضمن اللجنة، لا سيما من أجل إبطالها في أقرب وقت تسمح به الظروف.

مادة 19:

الاصلاح الهيكلي

1 ـ يمكن أن يتخذ لبنان تدابير استثنائية لفترة محدودة تختلف عن أحكام المادة 6 على شكل زيادة الرسوم الجمركية المفروضة أو إعادة فرضها.

2 ـ يمكن أن تتعلق هذه الاجراءات فقط بالصناعات الجديدة والناشئة، أو القطاعات الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التي تواجه مصاعب جدية، بخاصة حين تستتبع هذه المصاعب مشاكل اجتماعية كبيرة.

3 ـ لا يجوز أن تتعدى الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة إلى لبنان من دول افتا في ظل التدابير الاستثنائية المذكورة أعلاه، 25% حسب القيمة على أن تحافظ على عنصر التفضيل للمنتجات التي منشؤها دول افتا. وهي لا يجوز أن تتعدى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المماثلة المستوردة من أي بلد آخر إلى لبنان. هذا ولا تتجاوز القيمة الإجمالية للمستوردات من المنتجات الخاضعة لهذه التدابير 20% من معدل إجمالي القيمة السنوية من المنتجات الصناعية المستوردة من دول افتا كما هو محدد في المادة 4 (أ) خلال السنوات الثلاثة الأخيرة التي تتوفر عنها احصاءات.

4 ـ تطبق هذه التدابير لفترة لا تتعدى الخمس سنوات إلا إذا أجازت اللجنة المشتركة مدة أطول. ويجب أن يتوقف تطبيقها على أبعد تقدير عند انتهاء الفترة الانتقالية القصوى التي تنتهي في الأول من آذار/مارس 2015

5 ـ لا يمكن ادخال مثل هذه التدابير في ما يتعلق بمنتج ما إذا انقضت أكثر من ثلاث سنوات منذ إلغاء كافة الرسوم والقيود الكمية أو الرسوم والتدابير ذات الأثر المماثل المتعلقة بذلك المنتج.

6 ـ يبلغ لبنان اللجنة المشتركة عن أية تدابير استثنائية يعتزم اعتمادها، بناء على طلب دولة من دول افتا، ويتم عقد مشاورات في اللجنة المشتركة حول التدابير والقطاعات التي تنطبق عليها قبل تنفيذها. وعند اتخاذ مثل هذه التدابير، يزود لبنان اللجنة المشتركة بجدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية المطبقة بموجب هذه المادة، حيث ينظم إلغاء العمل بهذا الرسوم على دفعات سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من تطبيقها على أبعد تقدير. ويجوز للجنة المشتركة اعتماد جدول زمني مختلف.

7 ـ بغض النظر عما جاء في الفقرة 5 من هذه المادة، يجوز للجنة المشتركة استثنائيا أن تخول لبنان المحافظة على الاجراءات المتخذة بموجب الفقرة 1 لفترة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية، مراعاة للصعوبات التي تعترض إنشاء صناعات جديدة.

مادة 20:

إعادة التصدير والنقص الحاد

1 ـ حين يؤدي التطابق مع أحكام المادة 10 إلى: (أ) إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يفرض الطرف المصدر عليها قيود تصديرية، كمية لى المنتج المعني، أو يفرض رسوم تصديرية أو اجراءات أو رسوم ذات أثر مماثل; أو

(ب) حدوث نقص حاد في منتج أساسي بالنسبة للطرف المصدر، أو التهديد بحدوث هذا النقص;

وحين ينجم عن المواقف المشار إليها أعلاه أو يرجح أن ينجم عنها صعوبات جوهرية للطرف المصدر، يجوز لهذا الطرف أن يتخذ التدابير المناسبة.

2 ـ على الطرف الذي ينوي اتخاذ هذه التدابير بموجب هذه المادة أن يبلغ الطرف الآخر واللجنة المشتركة بذلك. تدرس اللجنة المشتركة المسألة ويجوز لها اتخاذ أية قرارات ضرورية لوضع حد له. وفي غياب مثل هذا القرار خلال 30 يوما من إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة، يمكن الطرف المعني أن يعتمد التدابير المناسبة لحل المشكلة. ويجب تبليغ اللجنة المشتركة على الفور بالتدابير المعتمدة. ويجب اعطاء الأولوية في اختيار التدابير إلى الأعمال التي تعيق أقل من غيرها سير هذه الاتفاقية.

3 ـ عندما تجعل الظروف الاستثنائية والحرجة التي تستلزم التحرك على الفور، التبليغ أو الدراسة المسبقين مستحيلين، على الطرف المعني تطبيق تدابير مؤقتة على الفور للسيطرة على الوضع وتبليغ الطرف الآخر واللجنة المشتركة.

4 ـ تخضع التدابير المتخذة إلى مشاورات دورية ضمن اللجنة المشتركة من أجل إبطالها ما أن تسمح الظروف.

مادة 21:

استثناءات عامة

ما من شيء في هذه الاتفاقية يحول دون فرض القيود على البضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة أو حظر استيرادها أو تصديرها أو عبورها، إذا كانت هذه القيود أو هذا الحظر هادفة إلى المحافظة على الأخلاق العامة والسياسة العامة أو الأمن العام، أو إلى حماية صحة الإنسان وحياته، أو إلى حماية الحيوانات أو النباتات، أو إلى حماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية، أو إلى حماية الملكية الفكرية أو التنظيمات المتعلقة بالذهب والفضة، أو المحافظة على الموارد الطبيعية المستنفدة. وبالرغم من ذلك لا ينبغي أن تشكل هذه القيود أو هذا الحظر وسائل للتمييز الاعتباطي أو القيود المقنعة على التجارة بين الأطراف.

مادة 22:

الاستثناءات الأمنية

ما من شيء في هذه الاتفاقية يمنع طرف متعاقد من اتخاذ أية تدابير يرتأي أنها ضرورية من أجل ما يلي:

(أ) منع تسرب المعلومات بما يتعارض مع مصالحه الأمنية الأساسية;

(ب) حماية مصالحه الأمنية الأساسية أو تنفيذ الالتزامات الدولية أو السياسات الوطنية:

I ـ المتعلقة بتجارة الأسلحة والذخائر ومستلزمات الحروب، شرط الا تضعف هذه التدابير شروط المنافسة في ما يتعلق بالمنتجات غير المخصصة لأهداف عسكرية والاتجار بالسلع الأخرى وبالمعدات والخدمات الهادفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تجهيز منشآت عسكرية;

II ـ المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي الأخرى;

III ـ المتخذة في زمن الحروب أو في الأزمات الدولية الخطيرة الأخرى.

مادة 23:

صعوبات ميزان المدفوعات

1 ـ يتوجب على الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض اجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات.

2 ـ عندما يواجه طرف ما مصاعب خطيرة متعلقة بميزان مدفوعاته أو يتعرض لخطر هذه المصاعب أو يهدد بالتعرض الوشيك لمثل هذه المصاعب، يمكنه وفقا لاتفاقية الجات 1994 أن يتخذ الاجراء التقييدي الضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات، وعليه أن يبلغ الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن وتزويده بالجدول الزمني المتوقع لإزالة هذه الاجراءات.

الفصل الثالث: حماية الملكية الفكرية

مادة 24:

1 ـ يقوم الأطراف بتوفير وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية، وباتخاذ التدابير الهادفة إلى تطبيق هذه الحقوق في مكافحة انتهاك هذه الحقوق والتزوير والقرصنة، وفقا لأحكام هذه المادة، والملحق رقم (5) من هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية المشار إليها هنا.

2 ـ تمنح الأطراف رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لرعاياه. يجب أن تكون الاعفاءات من هذا الالتزام وفقا لأحكام المادتين 3 و5 الرئيسية من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS.

3 ـ تمنح الأطراف رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لرعايا أي طرف آخر ويجب أن تكون الاعفاءات من هذا الالتزام وفقا لأحكام اتفاقية TRIPS ولا سيما المادتين 4 و5 منها.

4 ـ يوافق الأطراف، بناء على طلب أي طرف، على مراجعة الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تتضمنها هذه المادة والملحق رقم (5)، من أجل اجراء المزيد من التحسينات على مستويات الحماية وتجنب أو معالجة الانحرافات التجارية التي تتسبب بها المستويات الفعلية من حماية حقوق الملكية الفكرية.

الفصل الرابع: الاستثمار والخدمات

مادة 25:

التجارة في الخدمات

1 ـ على الأطراف أن تسعى إلى تحرير أسواقها بصورة تدريجية وفتحها أمام التجارة بالخدمات، وفقا لأحكام الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (GATS)، آخذة بعين الاعتبار العمل المستمر في ظل منظمة التجارة العالمية.

2 ـ إذا منح طرف بلدا آخر غير طرف فوائد إضافية في ما يتعلق بالدخول إلى أسواق الخدمات التابعة للدولة الطرف، وجب على هذه الأخيرة الموافقة على الدخول في مفاوضات من أجل منح هذه الفوائد إلى أطراف أخرى على أساس انتفاعي متبادل.

3 ـ يتعهد الأطراف النظر في تطوير الأحكام المذكورة أعلاه من أجل إنشاء اتفاقية بشأن التكامل الاقتصادي كما هو محدد في المادة 5 من الجائزة GATS.

مادة 26:

تعزيز الاستثمار بين الأطراف

تهدف دول افتا ولبنان إلى إيجاد مناخ مؤات ومستقر لتبادل الاستثمارات، ويمكن خلق مثل هذا المناخ بخاصة من خلال ما يلي:

أ ـ وضع آليات لاستقصاء المعلومات المتعلقة بالتشريعات التي ترعى الاستثمار وبفرص الاستثمار المتوفرة وتحديدها ونشرها;

ب ـ تطوير إطار قانوني بحث على الاستثمار من خلال عقد اتفاقيات بين لبنان ودول افتا تهدف إلى تعزيز الاستثمار وحمايته، في الوقت المناسب، واتفاقيات تهدف إلى منع الازدواج الضريبي;

ت ـ وضع إجراءات إدارية موحدة ومبسطة; و

ث ـ تطوير آليات لإقامة مشاريع استثمار مشتركة، لا سيما مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للأطراف.

الفصل الخامس:

المدفوعات والتحويلات

مادة 27:

1 ـ لا ينبغي فرض قيود على المدفوعات المتعلقة بالمشاريع التجارية بين دول افتا ولبنان وعلى تحويل هذه المدفوعات إلى أراضي الطرف حيث يقيم الدائن.

2 ـ تمتنع الأطراف عن فرض أية قيود على تبادل العملات أو أية تدابير إدارية تقييدية على منح القروض القصيرة والمتوسطة الأمد التي تغطي الصفقات التجارية التي يشارك فيها شخص مقيم في الدولة المعنية، أو على إعادة دفع هذه القروض أو قبولها.

3 ـ لا تطبق أية تدابير مقيدة على التحويلات المتعلقة بالاستثمارات ولا سيما إعادة توطين المبالغ المستثمرة أو المعاد استثمارها وأي نوع من الايرادات الناجمة عنها.

4 ـ من الواضح أن أحكام هذه المادة لا تخل بتطبيق التدابير العادلة وغير التمييزية والنابعة عن حسن نية في ما يتعلق بالجرائم والقرارات أو الأحكام المتعلقة بالدعاوى الإدارية والقضائية.

الفصل السادس: المشتريات الحكومية

مادة 28:

1 ـ على الأطراف أن تسعى إلى تحرير عقود مشترياتها الحكومية، بصورة متبادلة وتدريجية.

2 ـ تتخذ اللجنة المشتركة الخطوات الضرورية لتطبيق الفقرة 1

3 ـ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إذا منح طرف بلدا آخر غير طرف فوائد إضافية في ما يتعلق بالدخول إلى أسواق المشتريات التابعة للدولة الطرف، وجب على هذه الأخيرة الموافقة على الدخول في مفاوضات من أجل منح هذه الفوائد إلى أطراف أخرى على أساس متبادل.

الفصل السابع: التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية

مادة 29:

1 ـ تعلن الأطراف عن استعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفقا لأهداف السياسات الوطنية، علما أنه يجب الاهتمام بشكل خاص بالقطاعات التي تواجه المصاعب في ظل سعي لبنان إلى إصلاح بنيته الاقتصادية في سبيل تحرير اقتصاده.

2 ـ وسعيا إلى تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية، يتوجب على الأطراف الموافقة على تحديد الوسائل الملائمة لتقديم المساعدة والتعاون الفني بين الجهات المختصة لديها وبخاصة في مضامير الملكية الفكرية والمسائل الجمركية والأنظمة الفنية والتدابير الصحية والمتعلقة بصحة النبات، إلى جانب وضع المواصفات وإعطاء الشهادات المتعلقة بصناعة الأغذية. ومن أجل هذه الغاية، على الأطراف تنسيق جهودها مع المنظمات الدولية ذات الصلة. هذا وتضع الأطراف دلائل تطبيق هذا الفقرة.

الفصل الثامن: أحكام تأسيسية واجرائية

مادة 30:

اللجنة المشتركة

1 ـ يتم الإشراف على إدارة هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن كل الأطراف.

2 ـ وفي سبيل تطبيق هذه الاتفاقية بالشكل الصحيح، يتبادل الأطراف المعلومات، وتعقد مشاورات ضمن اللجنة المشتركة، بناء على طلب أي طرف من الأطراف. تبقي اللجنة المشتركة قيد الدرس احتمال إزالة المزيد من العوائق أمام التجارة بين دول افتا ولبنان.

3 ـ يمكن أن تتخذ اللجنة المشتركة القرارات في الحالات التي تنص عليها هذه الاتفاقية. وفي الحالات الأخرى، يمكن للجنة المشتركة تقديم توصياتها.

مادة 31:

اجراءات اللجنة المشتركة

1 ـ من أجل تطبيق هذه الاتفاقية بالشكل الصحيح، تجتمع اللجنة المشتركة، بناء لطلب أي طرف من الأطراف، عندما تدعو الحاجة ولكن على الأقل مرة واحدة كل سنتين.

2 ـ تعمل اللجنة المشتركة باتفاق جميع الأطراف.

3 ـ إذا قبل ممثل طرف من الأطراف في اللجنة المشتركة قرارا يستلزم استيفاء متطلبات دستورية، يدخل القرار حيز التنفيذ في تاريخ التبليغ برفع التحفظ، ما لم يتضمن القرار تاريخا لاحقا لتنفيذه.

4 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يترتب على اللجنة المشتركة تبني قواعدها الإجرائية التي تتضمن في ما تتضمن أحكاما للدعوة إلى الاجتماعات وتعيين رئيسا وتحديد مدة ولايته/ولايتها.

5 ـ يمكن أن تقرر اللجنة المشتركة إنشاء لجان فرعية وفرق عمل إذا ارتأت أن ذلك ضروريا لمساعدتها في إنجاز أعمالها.

مادة 32:

الوفاء بالالتزامات وعقد المشاورات

1 ـ تتخذ الأطراف كافة التدابير الضرورية لضمان تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية. وفي حال نشوء أي اختلاف في ما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها، تبذل الأطراف كل المساعي من خلال التعاون وعقد المشاورات للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

2 ـ يمكن لأي طرف أن يطالب خطيا بعقد مشاورات مع أي طرف آخر في ما يتعلق بأي اجراء فعلي أو مقترح أو أية مسألة أخرى يعتبر أنها قد تؤثر على سير هذه الاتفاقية. وعلى الطرف الذي يطلب اجراء المشاورات أن يبلغ في الوقت عينه الأطراف الأخرى خطيا بذلك وأن يزودها بكافة المعلومات ذات الصلة بالموضوع.

3 ـ يجب أن تجري المشاورات في اللجنة المشتركة، إذا طلب أي من الأطراف ذلك خلال 20 يوما من تاريخ استلام التبليغ المشار إليه في الفقرة 2، بغية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

مادة 33:

التدابير المؤقتة

إذا اعتبرت دولة من دول افتا أن لبنان، أو إذا اعتبر لبنان أن أية دولة من دول افتا، قد أخفقت في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية ولم تتوصل اللجنة المشتركة إلى إيجاد حل يرضي الطرفين خلال 90 يوما، يجوز للطرف المعني أن يتخذ التدابير المؤقتة الملائمة التي من شأنها أن تعيد التوازن وتضع حدا للتقصير. وتعطى الأولوية إلى التدابير التي قد تعرقل بأقل قدر ممكن سير هذه الاتفاقية. وتبلغ التدابير المتخذة على الفور إلى الأطراف وإلى اللجنة المشتركة، التي يتوجب عليها عقد مشاورات منتظمة من أجل الغائها. وينبغي إلغاء هذه التدابير حين لا تعد الظروف تسمح بإبقائها، أو إذا أحيل الخلاف إلى التحكيم وصدر حكما تحكيميا وتم التقيد به.

مادة 34:

التحكيم

1 ـ إن النزاعات التي تنشأ بين الأطراف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها والتي لا يصار إلى تسويتها وفقا للمادة 32 من هذه الاتفاقية عبر مشاورات مباشرة أو في اللجنة المشتركة خلال 90 يوما من تاريخ استلام الطلب الخطي للمشاورات، يمكن احالتها إلى التحكيم من قبل طرف في النزاع أو أكثر بواسطة اشعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر المتنازع معه. وترسل نسخة عن هذا الاشعار إلى كافة الأطراف.

2 ـ في حال احالة المسألة إلى التحكيم، يسمي كل طرف خلال 30 يوما من تاريخ استلام التبليغ حكما، ويعين الحكمان خلال 30 يوما من تاريخ آخر تسمية حكما ثالثا ليرأس محكمة التحكيم. لا يجب أن يكون رئيس المحكمة مواطنا تابعا لأي من الطرفين المتنازعين، ولا مقيما دائما في أراضي أي من البلدين. إذا كان أكثر من دولة من دول افتا فريقا في النزاع، تعين هذه الدول بالاتحاد حكما واحدا.

3 ـ في حال امتنع أحد الطرفين عن تسمية حكمه أو لم يتمكن الحكام المعينون من اختيار حكم ثالث خلال المهلة المحددة في الفقرة 2، يمكن أن يطلب كل من الطرفين من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكما للطرف الممتنع أو حكما ثالثا، حسبما ما تقتضيه الظروف.

4 ـ يتوجب على المحكمة التحكيمية تسوية النزاعات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتفسيرها وفقا للقواعد المتعارف عليها لتفسير القانون الدولي العام.

5 ـ تطبق الأحكام الاختيارية التي تعتمدها المحكمة الدائمة للتحكيم لتسوية النزاعات بين دولتين والمعمول بها منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1992، ما لم تحدد هذه الاتفاقية أو يتفق الطرفين المتنازعين على خلاف ذلك.

6 ـ يحق لأي دولة وإن لم تكن طرفا في النزاع، عند تسليم الاشعار الخطي إلى الأطراف المتنازعة، أن تستلم طلبات خطية من الأطراف المتنازعة وأن تحضر كافة الجلسات.

7 ـ تأخذ محكمة التحكيم قراراتها بأكثرية الأصوات.

8 ـ تتحمل الأطراف المتنازعة بالتساوي مصاريف المحكمة التحكيمية بما في ذلك أتعاب أعضائها. غير أن المحكمة التحكيمية يمكنها أن تقرر أن يدفع أحد الأطراف المتنازعين نسبة من المصاريف تفوق النسبة التي يدفعها الطرف الآخر. تدرج الرسوم والمصاريف المدفوعة إلى أعضاء المحكمة التحكيمية في جداول تضعها اللجنة المشتركة يعمل بها عند إنشاء المحكمة التحكيمية.

الفصل التاسع: أحكام نهائية

مادة 35:

بند نشوئي

1 ـ تتعهد الأطراف بمراجعة هذه الاتفاقية على ضوء تطورات مستقبلية في العلاقات الاقتصادية الدولية، مثلا في إطار منظمة التجارة الدولية، وبدراسة، في هذا السياق وعلى ضوء أي عامل ذات صلة بالموضوع، إمكانية المضي في تطوير التعاون وتعميقه بموجب هذه الاتفاقية وتشعبه ليطال المضامير التي لا يغطيها حاليا. ويمكن أن تطلب الأطراف من اللجنة المشتركة درس هذه الإمكانية في الوقت المناسب واعطائها التوصيات بخاصة من أجل المباشرة بالمفاوضات.

2 ـ تخضع الاتفاقيات الناتجة عن الاجراء المشار إليه في الفقرة 1 لتصديق أو لموافقة الأطراف وفقا لاجراءاتها الخاصة.

مادة 36:

الملحقات والبروتوكولات

تشكل ملحقات وبروتوكولات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. يمكن أن تقرر اللجنة المشتركة تعديل الملحقات والبروتوكولات.

مادة 37:

التعديلات

1 ـ تقدم التعديلات على هذه الاتفاقية غير تلك المشار إليها في المادة 36، بعد موافقة اللجنة المشتركة، إلى الأطراف لإبرامها، قبولها أو التصديق عليها.

2 ـ ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي ايداع آخر مستند إبرام، قبول أو مصادقة.

3 ـ يتم إيداع نص التعديلات إضافة إلى مستندات المصادقة لدى الدولة التي تقوم مقام المودع لديه.

مادة 38:

الاتحادات الجمركية، ومناطق التجارة الحرة، والتجارة الحدودية والاتفاقيات التفضيلية الأخرى

لا تحول هذه الاتفاقية دون الابقاء على الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وترتيبات التجارة الحدودية والاتفاقيات التفضيلية الأخرى أو دون تشكيلها، طالما أن ابقاءها أو تشكيلها لا يؤثران سلبا في نظام التجارة المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات.

مادة 39:

الانضمام

1 ـ يمكن لأي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة الانضمام إلى هذه الاتفاقية، شرط أن تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها بشروط وبنود يتم التفاوض بشأنها بين الدولة المنضمة والأطراف المعنية. تودع وثيقة الانضمام لدى الدولة المودع لديها.

2 ـ في ما يتعلق بالدولة المنضمة، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي ايداع وثيقة انضمامها.

مادة 40:

الانسحاب وانتهاء الاتفاقية

ويحق لأي طرف من الأطراف إعلام المودع لديه بنية الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي.

1 ـ يمكن لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية بموجب إشعار خطي يرسل إلى المودع لديه. يسري مفعول الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الاشعار من قبل الدولة المودعة لديها وثيقة الانضمام.

2 ـ إذا انسحب لبنان، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية عند انقضاء الأجل المحدد للاشعار.

3 ـ إذا انسحبت أية دولة من دول افتا من المعاهدة التي تشكل الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، فإنها بذلك تنسحب حكما من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة حيز التنفيذ.

مادة 41:

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1 ـ تكون هذه الاتفاقية موضوع إبرام، قبول أو موافقة. تودع مستندات الابرام أو القبول أو الموافقة لدى المودع لديه.

2 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/يناير 2005 في ما يتعلق بالدول الموقعة التي تكون قد صادقت حينها على الاتفاقية، شرط أن تكون قد أودعت مستندات الابرام أو الموافقة لدى المودع لديه شهرين على الأقل قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وشرط أن يكون لبنان من بين الدول التي أودعت مستندات الابرام أو الموافقة.

3 ـ في حال لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2005، فإنها تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي آخر تاريخ يودع فيه لبنان أو أية دولة من دول افتا مستندات الابرام التابعة لهما.

4 ـ أما في ما يتعلق بدول افتا، إذا قامت أية دولة من هذه الدول بإيداع وثائق المصادقة التابعة لها بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من اليوم الثالث الذي يلي تاريخ ايداع المستندات المذكورة.

5 ـ يمكن لأية دولة من دول افتا أن تطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت، إذا كانت اجراءاتها الدستورية تسمح بذلك. يبلغ التطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية بموجب هذه الفقرة إلى المودع لديه.

مادة 42:

المودع لديه

تقوم حكومة النرويج مقام الجهة التي يتم إيداع مستندات الابرام لديها.

واشهادا بذلك، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية.

حررت في مونترو بتاريخ 24 حزيران 2004، على نسخة أصلية باللغة الانكليزية. وتودع هذه النسخة لدى حكومة النرويج، التي ترسل بدورها نسخا مصدقة إلى جميع الدول الموقعة.

عن الجمهورية اللبنانية

عن جمهورية إيسلندا

عن إمارة ليختنشتين

عن مملكة النرويج

عن الاتحاد السويسري

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 1:

الأهداف

1 ـ تقوم دول افتا ولبنان بإنشاء منطقة تجارة حرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أجل تحفيز النشاطات الاقتصادية في أراضيها والارتقاء بالتالي بمستويات العيش وتحسين شروط العمل والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي الأوروبي المتوسطي.

2 ـ إن أهداف هذه الاتفاقية التي ترتكز على العلاقات التجارية بين اقتصاديات السوق وعلى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، تكمن في ما يلي:

(أ) تحقيق تحرير التجارة في السلع، وفقا للمادة 24 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (المشار إليها في ما يلي بـ الجات 1994)،

(ب) خلق مناخ مؤات، بصورة تدريجية، يفضي إلى زيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز التجارة في الخدمات;

(ت) تأمين حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية;

(ث) تحرير مشتريات الحكومة تدريجيا; و

(ج) تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين الأطراف المتعاقدة من خلال توسيع اطر التعاون التجاري والاقتصادي والتقني.