المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام الاتفاقية حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (افتا)، الموقعة في مدينة منترو ـ سويسرا بتاريخ 24/6/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 732 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام الاتفاقية حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (افتا)، الموقعة في مدينة منترو ـ سويسرا بتاريخ 24/6/2004 والمرفقة ربطا.
مادة 2: ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة