Agreements

Agreement International 22/06/2006

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2006 ـ 2008

Scope
International
Signed
22/06/2006
Ratified by
مرسوم رقم 17238 سنة 2006
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2006 ـ 2008

إن وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية،

انطلاقا من رغبتهما المشتركة في تفعيل العمل باتفاق التعاون في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005.

اتفقتا على التعاون في المجالات التالية:

مادة 1:

متابعة تنفيذ بنود الاتفاق المشار إليه أعلاه من خلال ما يلي:

1 ـ تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجانبين لتنفيذ بنود اتفاق التعاون في مجال التدريب المهني الموقعة بتاريخ 23/5/2005.

2 ـ عقد الاجتماع الدوري للجنة في عمان أو بيروت بالتناوب بين البلدين.

3 ـ عقد اجتماع مشترك في نهاية البرنامج التنفيذي لتقويم الإنجازات وتحديد برنامج العمل للفترة اللاحقة.

مادة 2:

التدريب وتبادل الزيارات والخبرات والمقاعد الدراسية

1 ـ تبادل المدربين المهنيين والفنيين في المجالات الفنية، المسلكية، السلامة والصحة المهنية بين البلدين وفقا للأنظمة السارية بين البلدين ولمدة فصل تدريبي كامل وفقا لحاجة كل طرف.

2 ـ تبادل الزيارات الاستطلاعية بين الفرق الفنية في كلا البلدين.

3 ـ تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية حول قضايا التدريب المهني وتبادل الدعوات بين الجانبين للمشاركة فيها.

4 ـ التبادل في مجال تطوير برامج ومناهج تدريب مهني واختبارات مهنية مشتركة تخدم البلدين إذا دعت الحاجة لذلك.

5 ـ يعمل كل جانب على تزويد الجانب الآخر بخطط وبرامج وعناوين الدورات التدريبية التي ينظمها وتواريخ تنفيذها سنويا.

6 ـ يشجع الجانبين اشتراك عدد من المدربين في الدورات التدريبية التي تنظم في كلا البلدين.

7 ـ يحدد كل طرف الدورات التدريبية التي يرغب المشاركة بها لدى الطرف الآخر.

8 ـ إيفاد مختصين من كلا الجانبين لتنفيذ برامج تدريبية في البلد الآخر إذا دعت الحاجة لذلك.

9 ـ تبادل المقاعد الدراسية بين البلدين «للمتدربين» على أن يتم تحديد العدد سنويا من قبل الطرفين.

مادة 3:

الوثائق والمطبوعات

ـ التبادل في مجال التشريعات والنصوص التنظيمية والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتدريب المهني والمراجع والمطبوعات والمواد التدريبية وبرامج التدريب المهني وإعداد القوى البشرية الريادية المتوفرة لدى الطرفين.

مادة 4:

التوجيه والإرشاد المهني

1 ـ تبادل الخبرات في مجال التوجيه والإرشاد المهني.

2 ـ عقد ندوة مشتركة في مجال التوجيه والإرشاد المهني في حال توفر التمويل اللازم.

مادة 5:

تنفيذ مشاريع مشتركة

1 ـ مشاركة الجانبين في معارض التدريب المهني التي تنظم في كلا البلدين.

2 ـ تشجيع التوأمة بين مراكز ومعاهد التدريب المهني في كلا البلدين.

مادة 6:

تأمين مصادر تمويل خارجية للنشاطات التدريبية المشتركة

ـ السعي لتأمين مصادر تمويل خارجية للنشاطات المتعلقة بمشاريع تعاون مشتركة إذا دعت الحاجة لذلك.

مادة 7:

أحكام عامة

1 ـ في حال عدم توفر مصدر تمويل خارجي لتغطية تكاليف الزيارات الاستطلاعية أو المشاركة في الندوات وورش العمل يتحمل الطرف الزائر تكاليف السفر ويتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والضيافة وفق الأنظمة المعمول بها لديه.

2 ـ في حال تبادل الأساتذة يتفق الطرفان على شروط وظروف عملية إيفاد الأساتذة وفقا لعقد عمل يوقع بين الأطراف المعنية.

3 ـ يتخذ كل من الجانبين جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتأمين الاعتمادات اللازمة «التمويل» لتغطية التكاليف الناتجة عن تطبيق أنشطة التعاون الواردة في هذا البرنامج.

4 ـ تعتبر الأحكام العامة جزء لا يتجزأ من بنود هذا البرنامج.

مادة 2:

يسري العمل بهذا البرنامج فور دخول اتفاق التعاون في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع بين البلدين في بيروت بتاريخ 23/5/2005 حيز التنفيذ.

حرر هذا البرنامج من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية في مدينة عمان يوم الأحد الموفق 22/1/2006 الموافق 22 ذو الحجة 1426 هجري.

عن الجانب الأردني

السيد باسم السالم

وزير العمل

عن الجانب اللبناني

الدكتور خالد قباني

وزير التربية والتعليم العالي