Agreements

Agreement International 11/11/2006

تعديل بيجين (1999) تعديلات بروتوكول مونتريال التي وافق عليها الاجتماع الحادي عشر للأطراف (بيجين، 29 تشرين الثاني/نوفمبر ـ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999)

Scope
International
Signed
11/11/2006
Ratified by
قانون رقم 758 سنة 2006
Source
Lebanese University

تعديل بيجين (1999)

تعديلات بروتوكول مونتريال التي وافق عليها الاجتماع الحادي عشر للأطراف

(بيجين، 29 تشرين الثاني/نوفمبر ـ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999)

الفرع 4 ـ 7

[المصدر: المرفق الخامس من تقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف].

مادة 1:

التعديل

ألف ـ المادة 2، الفقرة 5

في الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 هاء.

بعبارة

المواد 2 ألف إلى 2 واو

باء ـ المادة 2، الفقرتان 8 (أ) و11

في الفقرتين 8 (أ) و11 من المادة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 حاء

بعبارة

المواد من 2 ألف إلى 2 طاء

جيم: المادة 2 واو، الفقرة 8

تضاف الفقرة التالية بعد الفترة 7 من المادة 2 واو من البروتوكول:

على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد، أن يضمن بالنسبة لفترة الاثنتي عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم في سنة، متوسط:

مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و2.8 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف; و

مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف.

بيد أنه لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة من المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى بالمرفق جيم على النحو المحدد أعلاه.

دال ـ المادة 2 طاء

تضاف المادة التالية بعد المادة 2 حاء من البروتوكول:

المادة 2 طاء:

بروموكلور الميثان

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعدها، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم الصفر، وتسري هذه الفقرة باستثناء ما لو قررت الأطراف السماح بمستوى إنتاج أو استهلاك ضروري لسد الاستخدامات التي تتفق على أنها أساسية.

هاء ـ المادة 3

في المادة 3 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 و2 ألف إلى 2 حاء

بعبارة:

المواد 2 و2 ألف إلى 2 طاء

واو ـ المادة 4، الفقرتان 1 مكرر خامسا و1 مكرر سادسا

تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة 4 من البروتوكول بعد الفقرة 1 مكرر رابعا:

1 مكرر خامسا ـ على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

1 مكرر سادسا ـ على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

زاي ـ المادة 4، الفقرتان 2 مكرر خامسا و2 مكرر سادسا

تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة 4 من البروتوكول بعد الفقرة 2 مكرر رابعا:

2 مكرر خامسا ـ على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم إلى دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

2 مكرر سادسا ـ على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

حاء ـ المادة 4 الفقرات 5 إلى 7

في الفقرات 5 إلى 7 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المرفقين ألف وباء، المجموعة الثانية من المرفق جيم والمرفق هاء

بعبارة:

المرفقات ألف وباء وجيم وهاء

طاء ـ المادة 4، الفقرة 8

في الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 هاء والمواد 2 زاي إلى 2 حاء

بعبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 طاء

ياء ـ المادة 5، الفقرة 4

في الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 حاء

بعبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 طاء

كاف ـ المادة 5، الفقرتان 5 و6

في الفقرتين 5 و6 من المادة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 هاء

بعبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء

لام ـ المادة 5، الفقرة 8 مكرر ثالثا (أ)

تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة الفرعية 8 مكرر ثالثا (أ) من المادة 5 من البروتوكول:

على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يمتثل، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2016، لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 2 واو، وعليه أن يستخدم كأساس لامتثاله لهذه التدابير الرقابية، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه واستهلاكه في 2015.

ميم ـ المادة 6

في المادة 6 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 حاء

بعبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 طاء

نون ـ المادة 7، الفقرة 2

في الفقرة 2 من المادة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المرفقين باء وجيم

بعبارة:

المرفق باء والمجموعتين الأولى والثانية من المرفق جيم

سين ـ المادة 7، الفقرة 3

تضاف الجملة التالية بعد الجملة الأولى من الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول:

على كل طرف تزويد الأمانة ببيانات إحصائية عن الحجم السنوي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستخدمة في استعمالات الحجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن.

عين ـ المادة 10

في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 هاء

بعبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء

فاء ـ المادة 17

في المادة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 حاء

بعبارة:

المواد 2 ألف إلى 2 طاء

صاد ـ المرفق جيم

تضاف المجموعة التالية إلى المرفق جيم من البروتوكول:

المجموعة: المجموعة الثالثة CH2BrCL

المادة: بروموكلور الميثان

عدد الايسومرات: 1

دالات استنفاد الاوزون: 0.12

مادة 2:

العلاقة بتعديل 1997

لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام لهذا التعديل ما لم تكن قد أودعت سلفا أو أودعت مثل هذا الصك في وقت واحد مع صك التعديل المعتمد في الاجتماع التاسع للأطراف في مونتريال في 17 أيلول/سبتمبر 1997.

مادة 3:

بدء النفاذ

1 ـ يدخل هذا التعديل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، شريطة أن يكون قد تم إيداع ما لا يقل عن عشرين صكا للتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من قبل دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. وإذا لم يستوف هذا الشرط في ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

2 ـ لاغراض الفقرة 1، لا يعد أي صك من هذا القبيل، تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

3 ـ بعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه بموجب الفقرة 1، يدخل التعديل حيز النفاذ لأي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع ذلك الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو موافقته على التعديل.

نسخة عن الملحق (1) من بروتوكول مونتريال

المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة

* دالات قدرات استنفاد الأوزون هي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم استعراض هذه القدرات وتنقيحها بشكل منتظم.

المرفق باء: المواد الخاضعة للرقابة

ملحق (1)

نسخة عن الملحق (1) من بروتوكول مونتريال