المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الموضوعة في الاجتماع الحادي عشر لأطراف بروتوكول مونتريال المنعقد في بيجين ما بين 29/11/1999 و3/12/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 758 11/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الموضوعة في الاجتماع الحادي عشر لأطراف بروتوكول مونتريال المنعقد في بيجين ما بين 29/11/1999 و3/12/1999 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة