Agreement International 11/11/2006
F1 No. 23-377 LIBAN Serapis No. 19982326 البنك الأوروبي للتثمير مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى (ايرادات خاصة) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير بيروت، في 27 كانون الأول 2005 لوكسمبورغ، 28 كانون الأول 2005
- Scope
- International
- Signed
- 11/11/2006
- Ratified by
- قانون رقم 760 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
F1 No. 23-377 LIBAN
Serapis No. 19982326
البنك الأوروبي للتثمير مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى
(ايرادات خاصة) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير
بيروت، في 27 كانون الأول 2005 لوكسمبورغ، 28 كانون الأول 2005
أبرم هذا العقد بين:
الجمهورية اللبنانية، العاملة من خلال مجلس الإنماء والإعمار الممثل برئيسه السيد الفضل شلق،
المسماة في ما بعد بـ «المقترض».
الفريق الأول
والبنك الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg- Kirchoberg, Grand Duchy of Luxembourg الممثل بـ السيد كلوديو كورتيزي، مدير، والسيدة ريغن أوتي، مدير مشارك.
المسمى في ما بعد بـ«البنك»،
الفريق الثاني
حيث إن:
1 ـ المقترض العامل من خلال مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه («الوزارة») ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يقوم ببناء محطة معالجة أولية للمياه المبتذلة في الدورة وإعادة تأهيل أو إعادة بناء المصب البحري للمياه المبتذلة المتعلقة بمحطة المعالجة بالإضافة إلى إنشاء شبكات للمياه المبتذلة ومياه الأمطار والشبكات الثانوية (المسمى في ما بعد بـ («المشروع»). يعرض وصف المشروع بتفاصيله في «الوصف التقني» المبين في الجدول أ الملحق بهذا العقد (المسمى في ما بعد بـ «الوصف التقني»).
2 ـ تقدر كلفة المشروع الإجمالية بـ 155000000 يورو تقريبا (مئة وخمسة وخمسون مليون يورو) على أن يتم تمويل 60000000 يورو (ستون مليون يورو) من هذا المبلغ من مصادر محلية ويقوم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية AFESD بتمويل 35000000 يورو (خمسة وثلاثون مليون يورو).
3 ـ بغية اتمام تمويل المشروع، طلب المقترض من البنك قرضا من إيرادات البنك الخاصة بقيمة توازي 60000000 يورو (ستون مليون يورو) بموجب اتفاقية إطار («اتفاقية اطار») موقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك والتي أقرت بموجب قرار صادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 14 حزيران 1999 وصلاحية الإقراض في إطار «الشراكة الأوروبية المتوسطية «2» (the Mandate) (Euromed II Partnership Lending Mandate).
4 ـ استنادا إلى نظام MEDA II Council Regulation (نظام (MEDA رقم 2698/2000 تاريخ 27 تشرين الثاني 2000، يستفيد القرض من دعم للفائدة يساوي 50% (خمسون بالمئة) من معدل الفائدة الاسمية على أن يساوي هذا الدعم 3% (ثلاثة بالمئة) كحد أقصى.
5 ـ ينص نظام البنك على أنه ينبغي على البنك أن يؤكد استعمال أمواله سيصب إلى أقصى حد معقول في مصلحة المجموعة الأوروبية وبشكل تتوافق فيه أنظمة عمليات الاقراض وشروطها مع سياسة المجموعة الأوروبية. واستنادا إلى توصيات لجنة العمل المالية حول تبييض الأموال كما وضعت في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اعتمد البنك سياسة تهدف إلى عناية خاصة بمعاملاته وعلاقاته التجارية في الحالات التي يمول فيها مشروعا سيقام في بلد لا يتماشى كليا مع هذه التوصيات أو لمقترض أو مستفيد مقيم في بلد مماثل.
6 ـ قرر البنك منح المقترض وفقا لطلبه مبلغ يوازي 60000000 يورو (ستون مليون يورو) بعد تأكده من أن التمويل سيتم ضمن نطاق مهامه وأنه يتطابق مع أهداف «نظام MEDA» مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المذكورة أعلاه.
7 ـ السيد الفضل شلق مفوض حسب الأصول وفق الشروط الواردة في الملحق 1 لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.
8 ـ الاحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحق هي على التوالي احالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحق في ما يتعلق بهذا العقد.
عليه. تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
الدفع
1 ـ 1 قيمة القرض
يمنح البنك المقترض، الذي يوافق، بموجب هذا العقد قرضا (يسمى في ما بعد «القرض») قيمة توازي 60000000 يورو (ستون مليون يورو) يستعمل للتمويل الجزئي للمشروع.
1 ـ 2 أصول الدفع
أ ـ يكون القرض متوافرا للمقترض ابتداء من 14 كانون الثاني 2006
ب ـ يدفع القرض للمقترض عند الطلب بموجب 12 (اثنتا عشرة) شريحة على الأكثر لا تقل قيمة كل منها عن ما يوازي 5000000 يورو (خمسة ملايين يورو) (تسمى كل واحدة منها «شريحة» في ما بعد) باستثناء الشريحة الأخيرة التي يجوز أن تكون قيمتها أقل استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4، وذلك شرط أن يتضمن كل طلب تدفع بموجبه شريحة (يسمى في ما بعد «طلب الدفع») ما يلي:
أ ـ تحديد المبلغ والعملة المراد اتمام الدفع بها، استنادا إلى المادة 1 ـ 3;
ب ـ تحديد تاريخ الدفع الأكثر ملاءمة للمقترض، مع العلم بأنه يجوز للبنك أن يدفع الشريحة بعد 4 (أربعة) أشهر كحد أقصى من تاريخ طلب الدفع;
ج ـ الاثباتات الضرورية المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تصريح حول دوام توافر الأموال المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4 (د);
د ـ الترخيص بالتوقيع لأي شخص يطلب الدفع بموجب هذا العقد;
هـ ـ تفاصيل متعلقة بالحساب المصرفي الخاص بالمقترض والذي ينبغي أن تودع فيه الشريحة المطلوبة;
و ـ التأكيد، منذ تاريخ توقيع هذا العقد، وبناء على علم المقترض واقتناعه التأمين:
ـ على أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري يعيق تطبيق المشروع الاقتصادي أو التقني، أو أي تغيير جوهري في الوضع المالي الخاص به الذي يؤثر أو قد يؤثر في قدرته على أداء موجباته المنصوص عليها في هذا العقد;
ـ وعلى عدم وقوع أو عدم وجود أي من الاحداث أو الحالات الواردة في المادة 9 ـ 1
يمكن للمقترض أيضا، كما يرى مناسبا، أن يحدد في الطلب معدل الفائدة، إن وجد، المحدد مسبقا من قبل البنك من دون أي التزام، والواجب تطبيقه على الشريحة.
لا يجوز تقديم أي طلب بعد 15 أيلول 2011 ما لم يتفق البنك والمقترض على خلاف ذلك، واستنادا إلى المادة 1 ـ 2 (ج)، يكون كل «طلب دفع» نهائيا غير قابل للرد.
ج ـ خلال مهلة تتراوح بين 10 (عشرة) و15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ دفع شريحة ما يقدم البنك للمقترض اشعارا (يسمى في ما بعد «إشعار بالدفع»)، إذا كان «طلب الدفع» مطابقا لأحكام المادة 1 ـ 2 (ب). ويحدد هذا الإشعار:
(أ) قيمة الشريحة والعملة الواجب إتمام الدفع بها;
(ب) معدل الفائدة لمدة دوام الشريحة;
(ج) التاريخ الذي قرر فيه دفع الشريحة («تاريخ الدفع المقرر»).
في حال لم يتطابق عنصر أو أكثر من العناصر المحددة في «الإشعار بالدفع» مع العنصر المقابل له في «الطلب بالدفع»، إن وجد، يجوز للمقترض خلال 3 (ثلاثة) «أيام عمل في لوكسنبورغ» بعد استلام «الإشعار بالدفع» أن يلغي «الطلب بالدفع» عبر إشعار يرفعه إلى البنك وعليه، يكون «الطلب بالدفع» و«الإشعار بالدفع» غير نافذين.
لغايات هذا العقد بشكل عام، يعنى بـ «يوم عمل في لوكسمبورغ» اليوم الذي تمارس فيها المصارف التجارية أعمالها العادية في لوكسمبورغ.
1 ـ 3 عملة الدفع
حسب التيسير، تكون عملة أو عملات الدفع اليورو أو أي عملة أخرى متداولة على نحو واسع في أسواق صرف العملات الرئيسة. ويدفع البنك كل شريحة بالعملة المحددة في «الإشعار بالدفع».
لاحتساب المبالغ الواجب دفعها بعملات غير اليورو ولتحديد القيمة المقابلة لها باليورو، يطبق البنك معدل الصرف الصادر عن البنك الأوروبي المركزي في فرانكفورت بتاريخ يختاره البنك ضمن مهلة 15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الدفع.
1 ـ 4 شروط الدفع
أ ـ يخضع دفع الشريحة الأولى استنادا إلى المادة 1 ـ 2 لتحقيق الشروط التالية بشكل مقبول لدى البنك، بخاصة، أنه، قبل 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ الدفع، يجب أن:
أ ـ يكون هذا العقد قد أقر من قبل سلطات الجمهورية اللبنانية المختصة ويكون البنك قد استلم اثباتات كافية على ذلك;
ب ـ تكون وزارة عدل الجمهورية اللبنانية قد أصدرت رأيا قانونيا إيجابيا مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون حول صلاحية ونفاذ وتنفيذ هذا العقد من قبل المقترض، يؤكد فيه على (1) إتمام اتخاذ أي إجراء لازم لإعفاء رأس المال في أصله وفي فوائده والمبالغ المستحقة الأخرى بموجب هذا العقد من الضريبة وللسماح بإيفاء كافة هذه المبالغ الإجمالية من دون اقتطاع الضريبة عند المصدر، وعلى (2) إتمام إصدار أي موافقة ضرورية لمراقبة الصرف للسماح باستلام المبالغ المدفوعة وتسديدها وبدفع الفوائد وكافة المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد;
ج ـ يكون للمقترض قد قدم، بشكل مقبول لدى البنك، برنامجا مفصلا حول مدة تأسيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بما فيه الموظفين والعاملين فيها وتوزيع المسؤوليات وبنيتها المالية والتشغيلية بالإضافة إلى التواريخ التي ينبغي أن تكون أصبحت تعمل بشكل كامل فيها;
د ـ تكون مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قد وضعت جدول تعرفات للمياه المبتذلة يتماشى مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء بشكل مقبول لدى البنك;
هـ ـ يكون المقترض قد أكد أنه تعهد بتنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة لمياه المبتذلة في الدوره (معالجة ثانوية) بحلول 15 كانون الأول 2011 وبتشغيلها خلال سنتين من هذا التاريخ;
و ـ يكون المقترض قد زود البنك بملخص حول «تقييم الأثر البيئي» للمشروع;
ز ـ تكون الأموال المذكورة في البند الثاني من الحيثيات متوافرة لتمويل المشروع;
ح ـ يكون المقترض قد قدم الاثباتات على موافقة «وكيل المقترض للتبليغ» كما هو وارد في المادة 10 ـ 3
ب ـ يخضع دفع الشريحة الأخيرة إلى تأكد البنك خلال 30 (ثلاثون) يوما على الأقل قبل تاريخ الدفع، من:
أ ـ إعداد المقترض الدراسات المتعلقة بالمرحلة الثانية لمحطة معالجة المياه المبتذلة في الدوره وبجدول تنفيذها بشكل مقبول لدى البنك;
ب ـ تقديم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نسخة محدثة عن الجدول المشار إليه في المادة 1 ـ 4أ(د) تؤكد أن التعرفات الخاصة بالمياه المبتذلة ستبلغ مستوى يغطي تكاليف التشغيل والإدارة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه المبتذلة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بما في ذلك المرحلة الثانية لمحطة معالجة المياه المبتذلة في الدوره;
ج ـ (1) إفادة المقترض بشكل مقبول لدى البنك بإتمام بنية مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وبتشغيلها بالكامل; و(2) تقديمه خطة عمل (Business plan) خاصة بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تكون مقبولة لدى البنك.
ج ـ يكون دفع كل شريحة لاحقة للشريحة الأولى رهنا باستلام البنك، خلال مهلة 30 (ثلاثون) يوما على الأقل قبل تاريخ الدفع، اثباتات مقبولة لدى البنك تؤكد أن المقترض قد أنفق (قيمة صافية عدا احتساب الضرائب والرسوم المتوجبة في لبنان) مبلغا يساوي 80% من الشريحة التي تسبق مباشرة و100% من كافة الشرائح السابقة الأخرى، على البنود المحددة التي يشملها المشروع كما هو مبين في «الوصف التقني». فضلا عن ذلك، يجب أن يكون البنك قد استلم صورا مصدقة عن العقد أو العقود التي تساوي قيمتها الإجمالية أو تتجاوز قيمة المبالغ المدفوعة بموجب القرض والمبالغ المطلوب دفعها بمجملها في ما يتعلق بالبنود المبينة في «الوصف التقني» كما هو محدد من أجل التمويل بموجب هذا القرض. وينبغي أن يكون هذا العقد أو هذه العقود قد نفذ(ت) استنادا إلى الشروط التي يرضى عنها البنك وبما يتماشى مع دليل الاجراءات 2004 العائد للبنك Bank’s Procurement Guide 2004 edition (تسمى كافة النفقات الواردة في هذه البنود «نفقات مؤهلة» Qualifying expenditure).
د ـ لاحتساب قيمة النفقات المشار إليها في هذه المادة 1ـ4 باليورو، يطبق سعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ دفع كل شريحة.
وإن لم يكن أي من الاثباتات التي يقدمها المقترض مقبولا لدى البنك، يجوز لهذا الأخير أن يدفع نسبيا مبلغا أقل من المبلغ المطلوب.
هـ ـ يكون دفع كل شريحة لاحقة رهنا بتقديم اثباتات مقبولة لدى البنك على دوام توافر أموال التمويل المنصوص عليها في البند الثاني من الحيثيات.
1 ـ 5 عمولة التأجيل
أ ـ أسباب التأجيل
يؤجل البنك بطلب من المقترض دفع أي شريحة بكاملها أو بجزء منها، إلى تاريخ يحدده المقترض شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الدفع المقرر. في هذا الحال، يدفع المقترض تعويضا عن التأجيل كما هو مبين في الفقرة (ب) أدناه. ويعتبر أي طلب بالتأجيل نافذا في ما يتعلق «بشريحة مبلغة» فقط إذا حرر قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ الدفع المقرر.
في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواردة في المادة 1 ـ 4 ابتداء من التاريخ المحدد، يؤجل الدفع حتى تاريخ يتفق عليه البنك والمقترض شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة 10 (عشرة) أيام عمل في لوكسمبورغ على الأقل من تحقيق كافة شروط الدفع.
ب ـ التعويض عن التأجيل
إن تم تأجيل دفع أي «شريحة مبلغة» (كما هو مبين أدناه في هذه الفقرة) بناء على طلب المقترض أو بسبب عدم تحقق شروط الدفع، يدفع المقترض بطلب من البنك تعويضا عن المبلغ المؤجل دفعه. ويتراكم هذا التعويض ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي المقرر ولغاية تاريخ الدفع الفعلي أو إن دعت الحاجة حتى تاريخ إلغاء الشريحة بمعدل يساوي R1 ناقص R2 حيث:
يدل المعدل 1 R1 على معدل الفائدة الذي كان ينبغي تطبيقه من وقت لآخر استنادا إلى المادة 3 ـ 1 والإشعار بالدفع المعني لو دفعت الشريحة في تاريخ الدفع الأصلي المقرر;
ويدل المعدل 2 R2 على المعدل المعني المعتمد بين المصارف ناقص 0.125% (12.5 نقطة أساس) شرط أن تكون المهل المعنية المنصوص عليها في الجدول (ب) والجدول (ج) متتالية، كل مهلة منا من شهر واحد ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي المقرر، وذلك لتحديد المعدل المعني المعتمد بين المصارف وفقا لهذه المادة.
فضلا عن ذلك،
(1) إن تعدى التأجيل مدة شهر، يتراكم التعويض في نهاية كل شهر ويتوجب إيفاؤه بموجب أحكام المادة 1 ـ 8;
(2) يحتسب التعويض وفق اتفاقية احتساب عدد الأيام المطبق على المعدل 1 R1
(3) وفي حال فاق المعدل R2 المعدل 1 R1 يصار إلى تصفير التعويض.
يعنى بـ «المعدل المعني المعتمد بين المصارف» «يوريبور» EURIBOR بالنسبة إلى الشرائح المدفوعة باليورو كما هو محدد في الجدول (ب) و«ليبور» LIBOR بالنسبة إلى الشرائح المدفوعة بالدولار الأميركي، الليرة الإنكليزية والين الياباني كما هو محدد في الجدول (ج).
«الشريحة المبلغة» تعني الشريحة التي أصدر البنك «إشعارا بالدفع» بالنسبة إليها.
ج ـ إلغاء دفع شريحة تم تأجيلها ستة أشهر
يجوز للبنك عبر إشعار المقترض إلغاء دفع شريحة تم تأجيلها بموجب المادة 1 ـ 5 (أ) لأكثر من ستة أشهر بالإجمال. ويبقى المبلغ الملغى متوافرا للدفع بموجب المادة 1 ـ 2
1 ـ 6 إلغاء القرض وتعليقه
أ ـ حق المقترض بالإلغاء
يجوز للمقترض عبر إشعار البنك أن يلغي كليا أو جزئيا، متى شاء وبمفعول مباشر، القسم غير المدفوع من القرض، غير أنه لا يكون للإشعار أي معول على «شريحة مبلغة» يقع تاريخ دفعها المقرر الحالي خلال 7 (سبعة) أيام بعد تاريخ الإشعار. ولا يتحمل المقترض، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة التالية، أي مسؤولية تعويض أو غيرها تجاه البنك جراء هذا الإلغاء.
ب ـ حق البنك بالتعليق والإلغاء
يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يعلق و/أو يلغي كليا أو جزئيا القسم غير المدفوع من القرض في أي وقت وبمفعول مباشر:
(1) استنادا إلى الشروط المبينة في المادة 9 ـ 1; أو
(2) في حال نشوء ظروف استثنائية تعيق نفاذ البنك إلى الأسواق المالية الدولية المعنية، باستثناء الحالات التي تكون فيها الشريحة مبلغة.
ويستمر كل تعليق إلى أن ينهيه البنك أو يلغي المبلغ المعلق.
ج ـ التعويض عن تعليق شريحة وإلغائها
ج ـ 1 التعليق
في حال علق البنك (شريحة مبلغة» بموجب أحد أحكام المادة 9ـ1 وحدها يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ المعلق كما هو منصوص عليه في المادة 1 ـ 5 (ب)
ج ـ 1 الإلغاء
في حال ألغى المقترض «شريحة مبلغة» عليه أن يعوض البنك استنادا إلى أحكام المادة 4 ـ 2 (أ). وفي حال ألغى المقترض أي قسم من القرض ليس «شريحة مبلغة»، لا يتوجب عليه أي تعويض.
في حال ألغى البنك دفع شريحة بموجب المادة 1 ـ 5 (ج)، يدفع المقترض للبنك تعويضا بموجب المادة 4 ـ 2 (أ). وفي حال ألغى «البنك) «شريحة مبلغة» بالاستناد إلى حكم من أحكام المادة 9 ـ 1، يدفع المقترض للبنك تعويضا بموجب المادة 9ـ3 وفي ما خلا هذه الحالات، لا يتوجب أي تعويض في حال قام البنك بالإلغاء.
يحتسب التعويض على أساس اعتبار المبلغ الملغى مدفوعا ومسددا في تاريخ الدفع المقرر أو في تاريخ الإشعار بالإلغاء في حال كان دفع الشريحة مؤجلا أو معلقا.
د ـ الإلغاء بعد انقضاء مدة القرض
في أي وقت بعد انتهاء المهلة التي يتوجب على المقترض أن يقدم خلالها الطلب بالدفع بموجب المادة 1 ـ 2 (ب) يجوز للبنك عبر إشعار المقترض ومن دون أي مسؤولية تلقى على عاتق أي من الفريقين أني لغي أي قسم من القرض ليس «شريحة مبلغة».
1 ـ 7 التعليق
يجوز للبنك أيضا أن يعلق دفع القرض، بشكل معقول، ما لم يتأكد من تطبيق الضمانة والتعهدات التي قام بها المقترض استنادا إلى المادتين 6 ـ 11 و7 ـ 3
1 ـ 8 المبالغ المستحقة بموجب المادة 1
تدفع المبالغ المتوجبة استنادا إلى المادة 1 بعملة الشريحة المعنية خلال سبعة أيام من استلام المقترض طلب البنك أو خلال أي مدة زمنية أطول يحددها البنك في طلبه.
مادة 2:
القرض
2 ـ 1 قيمة القرض
يشمل القرض (المسمى في ما بعد بـ«القرض») مجموع المبالغ المدفوعة في كل شريحة وفق إشعار البنك استنادا إلى المادة 2 ـ 3
3 ـ 2 عملة الدفع
على المقترض أن يفي الفائدة والتسديدات والنفقات الأخرى المتوجبة بالنسبة إلى كل شريحة بموجب المادتين 3 و4 أو بموجب المادة 9 حسب الاقتضاء، بعملة الدفع. ويتم إيفاء أي مبلغ آخر بالعملة التي يحددها البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار العملة التي أنفق بها المبلغ الذي ينبغي تسديده عبر الإيفاء المعني، شرط أن تكون هذه العملة منصوصا عليها في المادة 1 ـ 3 ويتم إيفاء المبالغ الأخرى باليورو بسعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ الإيفاء.
2 ـ 3 إشعار صادر عن البنك
بعد دفع كل شريحة، على البنك أن يقدم للمقترض بيانا تلخيصيا يبين فيه تاريخ الدفع وقيمة المبلغ وشروط التسديد ومعدل الفائدة بالنسبة إلى هذه الشريحة. ويتضمن هذا الإشعار جدول الاستهلاك المعني المشار إليه في المادة 4 ـ 1
مادة 3:
الفائدة
3 ـ 1 معدل الفائدة
يتم إيفاء الفائدة من قبل المقترض مؤخرا سنويا على رصيد كل شريحة متوجبة في تاريخ الدفع المعني المحدد في المادة 5 ـ 3 (أ)، ابتداء من تاريخ الدفع الأول الذي يلي تاريخ دفع الشريحة، وتحتسب الفائدة بالمعدل المحدد في «الإشعار بالدفع» ويكون هذا المعدل معدل الفائدة المعمول به يوم إصدار «الإشعار بالدفع» استنادا إلى المبادئ المطبقة من وقت لآخر والموضوعة من قبل الهيئات الحاكمة في البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمخصصة بعملة الشريحة والممنوحة وفق شروط تسديد رأس المال وشروط إيفاء الفائدة ذاتها، والمحسوم منها دعم معدل الفائدة السنوي الذي يساوي 50% (خمسون بالمئة) من معدل الفائدة الاسمي على أن يساوي هذا الدعم 3% (ثلاثة بالمئة) كحد أقصى استنادا إلى أحكام نظام MEDA II Council Regulation، وشرط ألا يقل الحد الأدنى الصافي لمعدل الفائدة 1% (واحد بالمئة).
3 ـ 2 الفائدة على المبالغ المستحقة وغير المسددة
بدون إخلال بالمادة 9 وباستثناء أحكام المادة 3 ـ 1، تتراكم الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب أحكام هذا العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الإيفاء بمعدل يساوي المعدل المعني المعتمد بين المصارف زائد 2% (200 نقطة أساس)، ولاحتساب هذا المعدل المنصوص عليه في هذه المادة 3ـ2، ينبغي أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
غير أن الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 ـ 1 زائد 0.225% (25 نقطة أساس) في حال تخطى هذا المعدل، بالنسبة إلى أي مهلة معينة، المعدل المحدد في الفقرة السابقة.
إذا كان المبلغ المستحق وغير المسدد بعملة غير عملة القرض، يطبق المعدل التالي. المعدل المعني المعتمد بين المصارف (سعر العرض) الذي يعتمده البنك عامة في معاملاته التي يجريها بهذه العملة زائد 2% (200 نقطة أساس)، محتسب وفقا للمعدل المتداول في السوق.
مادة 4:
التسديد
4 ـ 1 التسديد العادي
يسدد المقترض كل شريحة وفقا لجدول الاستهلاك الواجب تقديمه من قبل البنك والمحدد في الإشعار بالدفع المعني المبين في المادة 2 ـ 3، وذلك عبر 14 (أربعة عشر) دفعة سنوية على أساس سنوي ثابت ابتداء من 15 تشرين الثاني 2011 حتى 15 تشرين الثاني 2025
4 ـ 2 التسديد المسبق الاختياري
استنادا إلى المادة 4 ـ 2 (أ)، يجوز للمقترض أن يسدد مسبقا أي شريحة كليا أو جزئيا لدى تقديم إشعار خطي قبل شهر («إشعار بالتسديد المسبق»( يحدد فيه المبلغ («مبلغ التسديد المسبق») الذي يريد تسديده مسبقا فضلا عن تاريخ التسديد المسبق الذي يقترحه المقترض («تاريخ التسديد المسبق»)، ويكون هذا التاريخ «تاريخ التسديد» لهذه الشريحة.
أ ـ التعويض عن التسديد المسبق
في ما يتعلق بكل مبلغ مسدد مسبقا، يدفع المقترض للبنك بتاريخ التسديد المسبق تعويضا يساوي القيمة الحالية (present value) (ابتداء من تاريخ التسديد المسبق) لفائض، إن وجد.
(أ) الفائدة (من دون أي دعم لمعدل الفائدة) التي ستتراكم بعد ذلك على المبلغ المسدد مسبقا منذ تاريخ التسديد المسبق حتى تاريخ التسديد الأخير المقرر في حال لم يكن قد سدد مسبقا.
على
(ب) الفائدة التي ستتراكم على هذا النحو إذا تم احتسابها وفق معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير EIB Redeployment Rate المعمول به قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق ناقص 0.15% (15 نقطة أساس).
لهذه الغاية، يعنى بـ «معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير» معدل الفائدة الموحد لدى البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمحددة بعملة المبلغ المسدد مسبقا والتي تتمتع بخصائص خدمة دينه نفسها بالنسبة إلى تاريخ التسديد الأخير المقرر. وتحتسب القيمة الحالية المذكورة بمعدل حسم discount rate يساوي معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير ويطبق على كل تاريخ تسديد معني.
ب ـ آلية تسديد المسبق
يبلغ البنك المقترض، خلال مهلة 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل تسبق تاريخ التسديد المسبق، بالمبلغ الواجب سداده مسبقا وبالفائدة المتوجبة عليه وبمبلغ التعويض المستحق الواجب سداده بموجب الفقرة (أ) أعلاه أو يبلغه، حسب الاقتضاء، بعدم توجب أي تعويض.
في الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت لوكسنبورغ كحد أقصى من اليوم التالي الذي يكون يوم عمل في لوكسنبورغ، يبلغ المقترض البنك:
(1) بأنه يؤكد الإشعار بالتسديد المسبق وفقا لشروط البنك، أو
(2) بأنه يسحب الإشعار بالتسديد المسبق.
وفي حال قام المقترض بالتأكيد وفقا لأحكام البند (1)، عليه أن يجري التسديد المسبق. وإذا سحب المقترض الإشعار بالتسديد المسبق أو تخلف عن التأكيد في الوقت المحدد، لا يمكنه إجراء التسديد المسبق. في ما خلا ما ذكر، يكون الإشعار بالتسديد المسبق ملزما وغير قابل للرد.
4 ـ 3 أحكام عامة متعلقة بالتسديد المسبق بموجب المادة 4
يتم التسديد المسبق بعملات القرض كافة بنسبة المبالغ المتوجبة العائدة له. ويطبق كل مبلغ مسدد مسبقا بالتناسب لدى تخفيض كل قسط متوجب.
أن أحكام المادة 4 لا تخل بأحكام المادة 9
مادة 5:
التسديد
5 ـ 1 مكان التسديد
يسدد كل مبلغ متوجب على المقترض بموجب هذا العقد في الحساب الذي يعنيه البنك ويبلغ المقترض به على أن يحدد البنك الحساب قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل من تاريخ استحقاق التسديد الأول المترتب على المقترض ويبلغ هذا الأخير بأي تغيير في الحساب قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل من تاريخ التسديد الأول الذي طرأ عليه التغيير الحاصل.
لا تطبق مهلة الإشعار هذه في حال توجب التسديد استنادا إلى المادة 9
5 ـ 2 احتساب التسديد العائد لكسور السنة
إن كل مبلغ يستحق بموجب فائدة أو عمولة أو غير ذلك على المقترض بموجب هذا العقد وعائد لكسور السنة، يجب أن يحتسب على أساس سنة مؤلفة من 360 (ثلاثمئة وستون) يوما وشهر مؤلف من 30 (ثلاثون) يوما.
5 ـ 3 تواريخ التسديد
أ ـ تسدد المبالغ المستحقة سنويا للبنك في ما يتعلق بأي شريحة في 15 تشرين الثاني من كل سنة (يسمى كل تاريخ في ما بعد بـ «تاريخ التسديد»).
ب ـ تسدد المبالغ المستحقة بأي عملة بتاريخ ليس «يوم عمل مناسب» Relevant Business Day (كما هو محدد أدناه)، في أقرب «يوم عمل مناسب» يلي هذا التاريخ مباشرة، من دون تعديل الفائدة المتوجبة بناء لأحكام المادة 3 ـ 1
ولغايات هذه المادة 5 ـ 3 (ب)، يعنى بـ «يوم عمل مناسب»:
(1) يوم يكون فيه نظام Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Payment System (TARGET) (تارغت) شغالا وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة باليورو.
(2) ويوما تكون المصارف فيه عاملة لاجراء العمليات العادية في المركز المالي المحلي الرئيسي العائد للعملة المعنية، وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة بعملة غير اليورو.
ج ـ أما المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد غير أصل القرض أو الفائدة، فتسدد خلال 7 (سبعة) أيام من استلام المقترض طلب البنك.
ويعتبر كل مبلغ مستحق على المقترض مدفوعا ما أن يستلمه البنك.
ولغايات هذا العقد، يعنى بـ «يوم عمل تارغت» يوما تتم خلاله معالجة عمليات التسليف أو التحويل باليورو عبر نظام التسديد باليورو الذي يحمل تسمية Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System (TARGET). ويقصد بـ«يوم عمل» يوما غير يوم السبت أو الأحد تكون فيه المصارف عاملة في المركز المالي المعني.
مادة 6:
تعهدات خاصة
6 ـ 1 استعمال القرض والأموال الأخرى
يستعمل المقترض حصيلة القرض حصريا لتنفيذ المشروع.
6 ـ 2 إتمام المشروع
يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وبإتمامه في التاريخ المحدد بموجب الـ «وصف التقني».
6 ـ 3 تجاوز كلفة المشروع
إذا تخطت كلفة المشروع الرقم التقديري الوارد في البند الثاني من الحيثيات، على المقترض أن يضمن الحصول على التمويل الإضافي لتغطية الكلفة الزائدة من دون العودة إلى البنك، وذلك بغية تمكينه من إتمام المشروع وفقا للوصف التقني. وعلى المقترض أن يطلع البنك على خططه الرامية إلى تمويل الكلفة الزائدة.
6 ـ 4 أصول تقديم العروض
يتعهد المقترض بأن يشتري السلع والمعدات ويؤمن الخدمات ويلزم اشغال المشروع، وذلك عبر اللجوء إلى مناقصات دولية مفتوحة أو أي أصول مشتريات مقبولة لدى المقترض وتتوافق، بشكل مقبول لدى البنك، مع سياسته كما هو محدد في «دليل الاجراءات» المعتمد من قبل البنك والمرعي الاجراء بتاريخ هذا العقد.
6 ـ 5 التأمين
خلال إعداد المشروع ولغاية استلامه النهائي، على المقترض أن يضمن كافة الأشغال والأملاك التي تشكل جزءا من المشروع مؤمن عليها بشكل مناسب وفقا لأصول العرف المعتمدة عامة.
6 ـ 6 الصيانة
ما دام القرض قائما، على المقترض أن يضمن قيام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بصيانة كافة الأملاك التي تشكل جزءا من المشروع، فضلا عن تصليحها وإعادة تأهيلها واستبدالها وتجديدها كما يلزم كي تبقى صالحة للتشغيل.
6 ـ 7 تشغيل المشروع
ما دام القرض قائما وما لم يوافق البنك خطيا على خلاف ذلك، على المقترض أن يضمن استمرار ملكية مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وحيازتها حيث أمكن للأصول التي يتألف منها المشروع أو، كما هو مناسب، أن تستبدل وتجدد هذه الأصول، ويحرص على تشغيل المشروع بشكل متواصل وفقا لهدفه الأصلي.
يجوز للبنك أن يرفض إعطاء موافقته فقط في حال ألحق القيام بالفعل المقترح ضررا بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو جعل ذلك المشروع غير جديد بالتمويل من قبل البنك بموجب نظام MEDA.
6 ـ 8 تعهدات بيئية
1 ـ يتعهد المقترض الالتزام بأي تدابير تخفيفية منصوص عليها في الدراسات حول الأثر البيئي بشكل مقبول لدى البنك ووزارة البيئة.
2 ـ ما دام القرض قائما، يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وفقا للقوانين البيئية المطبقة في لبنان.
تعني «القوانين البيئية» القوانين المعنية التي تهدف أساسا إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسينها والتي تتضمن أحكام تشريعية أدت إلى اتفاقيات دولية في ما يتعلق بالبيئة. وتعني مفردة «بيئة»، بما لها من علاقة برفاهية البشر، ما يلي:
أ ـ الحيوانات والنبات
ب ـ التربة والماء والهواء والمناخ والطبيعة
ج ـ المعمورة والإرث الثقافي
3 ـ يتعهد المقترض بمراقبة البيئة البحرية (المياه السطحية والمياه الجوفية والمياه الساحلية) لتأمين نوعية مياه جديدة في كافة الأحيان، بشكل مقبول لدى البنك.
6 ـ 9 مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
ما دام القرض قائما، يتعهد المقترض بضمان توافر، في كافة الأحيان، ما يكفي من الأموال لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتغطية أي رصيد خاص بالتكاليف التشغيلية وضمان محاسبة شفافة ونظام وضع فواتير وتحصيل من شأنه تأمين استرداد كلفة التشغيل وتكاليف الصيانة للخدمة بشكل يوافق عليه البنك.
6 ـ 10 تعهدات المقترض
أ ـ يتعهد المقترض بضمان أن تقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سنويا بمراجعة تعرفات المياه المبتذلة التي تفوق التضخم المالي بشكل يشمل كلفة تشغيل عملية المياه المبتذلة وصيانتها والتكاليف الاستبدالية للاستثمارات وكافة التكاليف الأخرى ذات الصلة، وبتسويتها عند الاقتضاء، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة المرعية الإجراء الخاصة بقطاع المياه في لبنان;
ب ـ يتعهد المقترض بحيازة شهادة جودة استنادا إلى معايير ISO 9001-2000 لإدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان;
ج ـ يتعهد المقترض بأن يضمن بأن تقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بتوظيف استشاري ذات خبرة بالتنفيذ، للاشراف على أشغال المشروع على أن يخضع تعيينه إلى استدراج عروض دولي;
د ـ يتعهد المقترض بضمان تحسين التنسيق مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
6 ـ 11 التعهد بالنزاهة
يضمن المقترض ويتعهد بأن تؤخذ كافة التدابير بموجب القانون اللبناني في ما يتعلق بتلزيم وتنفيذ أي عقد ذي صلة بالعناصر المنصوص عليها في الوصف التقني.
يتعهد المقترض بصون نزاهة وعدالة وشفافية كافة السبل المتعلقة بتلزيم المشروع وتنفيذه.
في حال وقوع فعل يؤثر سلبا أو يهدف إلى التأثير سلبا في تلزيم أو تنفيذ أي جزء من أجزاء المشروع، يتعهد المقترض بناء لطلب من البنك بأن يأخذ كافة التدابير القانونية للتحقيق و/أو إنهاء هذا الفعل المزعوم أو المشتبه به.
يتعهد المقترض بتبليغ البنك إذا علم بأي واقعة أو معلومة تشير إلى القيام بمثل هذا الفعل، كما يبلغ البنك بالتدابير المتخذة لتحصيل تعويض عن العطل والضرر من الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن هذا الفعل.
مادة 7:
المعلومات والزيارات
7 ـ 1 معلومات خاصة بالمشروع
على المقترض أن يضمن:
(أ) أن يقدم للبنك كافة المعلومات المطلوبة بموجب الجدول (أ ـ 2) و(1) كل 3 (ثلاثة) أشهر حتى إتمام المشروع، تقريرا حول تصميم مكونات المشروع وتقريرا حول تنفيذ المشروع حتى تشغيله بشكل ناجح; (2) بعد 6 (ستة) أشهر من إتمام المشروع، وتشغيله الناجح، تقريرا حول إتمام المشروع يفصل فيه أداء المشروع لدى التشغيل; (3) تقرير سنوي حول وضع تنفيذ التشريع الذي يرعى معالجة المياه المبتذلة الصناعية وصرفها في منطقة المشروع وتطبيق «القانون البيئي لعام 2002»، و(4) خلال 9 (تسعة) أشهر من دفع الشريحة الأخيرة بموجب المادة 1 ـ 4 (ب)، اثباتات بأن 100% من كافة الشرائح المدفوعة قد أنفقت; و(5) معلومات سنوية حول تدابير التشغيل والصيانة الخاصة بالبنية التحتية الجديدة وبرنامجا للمراقبة البيئية ومؤشرات خاصة بالأداء; و(6) من وقت لآخر، أي مستند أو معلومات إضافية خاصة بأوجه المشروع التمويلية والتنفيذية والتشغيلية بناء لطلب البنك المعقول;
(ب) أن يتشاور مع البنك من دون تأخير حول أي تغيير أساسي في برنامج العمل أو الجدول الزمني أو برنامج الانفاق للمشروع، في ما يتعلق بالبيانات المقدمة للبنك قبل توقيع هذا العقد;
(ج) أن يبلغ البنك بشكل عام بأي واقعة أو حدث يكون المقترض على علم به وقد يلحق ضررا ملموسا أو يؤثر في شروط تنفيذ المشروع أو تشغيله.
7 ـ 2 معلومات خاصة بالمقترض وبمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
على المقترض أن يضمن:
(أ) أن يقدم مجلس الإنماء والإعمار للبنك (1) من وقت لآخر، معلومات مالية خاصة بالمشروع وفقا لطلب البنك المعقول و(2) الحسابات المدققة السنوية العائدة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والتي ينبغي أن تبين بوضوح العمليات المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه;
(ب) أن يبلغ مجلس الإنماء والإعمار البنك بأي واقعة أو حدث قد يعيق أداء أي موجب من الموجبات المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد.
7 ـ 3 الزيارات
يقبل المقترض باحتمال اضطرار البنك على الكشف لـ «محكمة مدققي المحاسبة للمجموعات الأوروبية» (Court of Auditors of the European Communities) (المسماة في ما بعد بـ «المحكمة») عن مستندات تتعلق بالمقترض، والمشروع، تكون ضرورية لأداء المحكمة مهامها وفقا لقانون «المجموعة الأوروبية».
على المقترض أن يسمح، كما عليه أن يضمن بأن يقوم أشخاص يعينهم البنك قد يرافقهم ممثلون من قبل المحكمة، بزيارة المقترض والمواقع الإنشاءات والأشغال التي يتضمنها المشروع وبأن يقوموا بالمتابعة متى رغبوا. لذلك، يؤمن المقترض لهم بالمساعدة اللازمة أو يضمن مدهم بها. وعند حصول هذه الزيارة، يجوز لممثلي المحكمة أن يطلبوا من المقترض تزويدهم بالمستندات التي تنص عليها الفقرة الأولى من هذه المادة.
فضلا عن ذلك يتعهد المقترض بـ:
(1) القيام بهذه الخطوة عندما يطلب البنك بشكل معقول التحقيق و/أو إنهاء أي فعل مزعوم أو مشتبه به من تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة 6 ـ 11;
(2) إبلاغ البنك بالاجراءات المتخذة لمطالبة الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن أي فعل مماثل بالعطل والضرر.
مادة 8:
النفقات والمصاريف
8 ـ 1 الضرائب والرسوم
على المقترض أن يدفع كافة الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك رسم الطابع ورسوم التسجيل، التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.
على المقترض أن يدفع رأس المال والفائدة والعمولة والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد بشكل إجمالي بدون حسم أي ضريبة قومية أو محلية على الإطلاق.
8 ـ 2 نفقات أخرى
يتحمل المقترض أي نفقات مهنية أو مصرفية فضلا عن نفقات التحويل أو الصرف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.
مادة 9:
التسديد المسبق في حال حصول تخلف
9 ـ 1 الحق بفرض التسديد
على المقترض أن يسدد القرض أو أي جزء منه حالا ما أن يطلب البنك ذلك:
أ ـ فورا:
(1) إذا أثبت عدم صحة أي من المعلومات أو المستندات التي قدمها المقترض أو تكون قد قدمت بالنيابة عنه للبنك خلال المفاوضات بشأن هذا العقد أو خلال مدة نفاذه، وإذا أدى ذلك إلى الضرر بمصالح البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير سلبا وجوهريا في تنفيذ المشروع أو تشغيله;
(ب) أن تخلف المقترض عن تسديد أي جزء من القرض عند الاستحقاق أو عن دفع الفائدة المترتبة عليه أو عن إيفاء أي مبلغ آخر للبنك كما هو منصوص عليه في هذا العقد;
(ج) بشكل عام في حال حصول أي حدث أو حالة تهدد خدمة القرض;
(د) في حال طلب من المقترض أن يسدد مسبقا أي قرض منح له أصلا لمدة تفوق 5 (خمسة) سنوات، وذلك تبعا لأي تخلف متعلق بهذا العقد; أو
(هـ) إذا تخلف المقترض عن أداء أي موجب مالي يتعلق بأي قرض منحه البنك من إيراداته أو من إيرادات المجموعة الأوروبية;
ب ـ عند انقضاء مدة معقولة من الزمن محددة في إشعار يوجهه البنك إلى المقترض، من دون أن تكون المسألة قد عولجت بشكل مقبول لدى البنك:
(أ) إذا تخلف المقترض عن الإلتزام بأي موجب منصوص عليه في هذا العقد غير الموجب المبين في المادة 9 ـ 1 أ (ب);
(ب) إذا تم التخلف عن أداء الموجبات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من اتفاقية الإطار في ما يتعلق بأي قرض منح لأي مقترض في لبنان من إيرادات البنك أو من إيرادات المجموعة الأوروبية; أو
(ج) إذا تغيرت أي من الوقائع الأساسية الواردة في الحيثيات بشكل ملحوظ وإذا أدى هذا التغيير إلى المساس بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير جوهريا وسلبا في تنفيذ المشروع أو تشغيله.
9 ـ 2 حقوق أخرى ينص عليها القانون
لا تقيد المادة 9 ـ 1 أي حق آخر ينص عليه القانون من حقوق البنك بالمطالبة بتسديد القرض.
9 ـ 3 التعويض
في حال المطالبة بالتسديد بموجب المادة 9 ـ 1 في ما يتعلق بأي شريحة، على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يحتسب وفقا للأصول الواردة في المادة 4 ـ 2 المطبقة على القيمة التي أصبحت مستحقة وواجبة الإيفاء. ويتراكم هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق المحدد في إشعار المطالبة بالتسديد الموجه من البنك ويحتسب على أساس إجراء الدفع المسبق بهذا التاريخ.
9 ـ 4 عدم التنازل
لا يفسر أي تخلف أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أي من حقوقه بموجب المادة 9 على أنه تنازل عن هذا الحق.
9 ـ 5 تطبيق المبالغ المدفوعة
تطبق المبالغ المدفوعة استنادا إلى طلب بموجب المادة 9 أولا لدى تسديد بدل العطل والضرر (غير المبالغ التي يعترض المقترض عليها لأسباب يبينها) والعمولة والفائدة في هذا الترتيب، وثانيا لدى تخفيض الأقساط الموجبة من القرض وفق ترتيب عكسي للاستحقاق.
مادة 10:
القانون والصلاحية القضائية
10 ـ 1 القانون
يخضع هذا العقد وتكوينه وتفسيره وصلاحيته إلى القانون الفرنسي.
10 ـ 2 الصلاحية القضائية
يخضع أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين المتعاقدين إلى صلاحية محكمة العدل الأوروبية («المحكمة») كما يخضع الفريقان إلى صلاحية «المحكمة» المذكورة بشكل غير قابل للنقض.
يكون قرار «المحكمة» الصادر بموجب هذه المادة 10 ـ 2 نهائيا وملزما للفريقين من دون قيد أو تحفظ.
يتنازل الفريقان المتعاقدان عن أي حصانات أو حق للاعتراض على صلاحية «المحكمة».
10 ـ 3 وكيل المقترض في التبليغ
يعين المقترض السفارة اللبنانية المتخذة مقرا لها في 2 rue Guillaume Stocq, 1050 Bruxelles, Belgique وكيلة له تنوب عنه في استلام أي أمر قضائي أو إشعار أو قرار أو حكم أو أي وثائق قانونية أخرى.
10 ـ 4 الدليل على المبالغ المستحقة
في أي دعوى تنشأ عن تطبيق هذا العقد، تعتبر شهادة البنك بشأن أي مبلغ يستحق للبنك بموجب هذا العقد، دليلا أوليا على هذا المبلغ ما عدا في حال وجود خطأ واضح.
مادة 11:
بنود ختامية
11 ـ 1 الإشعارات
باستثناء أحكام المادة 9 ـ 3 (ترسل نسخ عنها للمقترض)، ترسل الإشعارات والمراسلات الأخرى من أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق الآخر على عنوان كل منهما كما يرد أدناه، أو على عنوان آخر يبلغ مسبقا وخطيا إلى الفريق الآخر على أنه عنوانه الجديد:
عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي، ص.ب. 116/5351، بيروت، لبنان.
عنوان البنك: 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg
11 ـ 2 شكل الإشعار
تسلم الإشعارات والمراسلات الأخرى التي من أجلها يعين هذا العقد مهلا محددة أو التي تعين فيها مهل محددة ملزمة للمرسل إليه، باليد أو عبر كتاب مضمون أو بالتيليغرام أم بالتليكس أو عبر أي وسيلة أخرى تثبت استلام المرسل إليه البلاغ. يعتبر تاريخ التسجيل أو، عند الاقتضاء، تاريخ استلام البلاغ نهائيا لتحديد مدة زمنية ما.
11 ـ 3 الحيثيات والجداول والملحق
تشكل الحيثيات والجداول التالية جزءا من هذا العقد:
الجدول أ: الوصف التقني
الجدول ب: تحديد الـ يوريبور
الجدول ج: تحديد الـ ليبور (الدولار الاميركي والليرة الانكليزية والين الياباني)
يرفق الملحق التالي طيا بهذا العقد:
الملحق 1:
ترخيص بالتوقيع
شهادة على ما سبق ، أبرم الفريقان هذا العقد على 3 (ثلاث) نسخ أصلية باللغة الإنكليزية، على أن توقع كل صفحة منه بالأحرف الأولى من قبل السيدة Regan Otte بالنيابة عن البنك ومن قبل الموقع أدناه بالنيابة عن المقترض.
عن وبالنيابة عن البنك الأوروبي للتثمير
التوقيع
السيد ك. كورتيزي
التوقيع
السيدة ر. أوتي
عن وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية
التوقيع
السيد الفضل شلق
بيروت، في 27 كانون الأول 2005
لوكسمبورغ، في 28 كانون الأول 2005
الجدول أ
الوصف التقني
1 ـ أ الوصف التقني
الهدف والموقع
يتمحور المشروع حول إدارة المشروع والإشراف على الأشغال وبناء وتشغيل بنية تحتية لجمع المياه المبتذلة ومعالجتها في بيروت الكبرى (المنطقة الشمالية) في لبنان.
الوصف
يتألف المشروع من المكونات التالية:
* محطة معالجة أولية للمياه المبتذلة في الدوره (شمالي بيروت)، تقتصر على المعالجة الأولية (المرحلة الأولى) قبل الصرف عبر المصب البحري (استيعاب لمليوني نسمة، الأفق: 2015، معدل الدفق 3.75 م3/الثانية; الدفق الأقصى: 5.23 م3/ثانية). أما بناء المرحلة الثانية من محطة معالجة المياه المبتذلة فغير ملحوظ في عقد التمويل هذا;
* مصب بحري طويل (إعادة تأهيل المصب الحالي أو بناء مصب جديد);
* خط التجميع الساحلي الشمالي للمياه المبتذلة من رأس بيروت حتى الضبيه (سبق أن تم إنشاءه);
* خطوط التجميع الأساسية والثانوية في المنطقة الشمالية;
* شبكات للمياه المبتذلة وشبكات لمياه الأمطار.
التقويم
من المقرر أن ينتهي تنفيذ المشروع قبل نهاية العام 2011 غير أن بعض مكونات المشروع قد سبق أن نفذت مثل خط التجميع الساحلي الذي أنجز في العام 2001 والمصب البحري الذي أنجز في العام 1986 ولا يستعمل هذان المكونان أي خط التجميع الساحلي والمصب البحري إلا بعد تنفيذ المكونات الأساسية لهذا المشروع.
أ ـ 2 مضمون المعلومات حول المشروع الواجب تقديمها للبنك وأصول الإرسال
1 ـ تقديم المعلومات: تعيين الشخص المسؤول
ترسل المعلومات المحددة أدناه إلى البنك على مسؤولية:
المؤسسة........ مجلس الانماء والاعمار
الشخص المسؤول.....السيد فضل شلق
منصبه.......... رئيس مجلس الانماء والاعمار
العنوان........تلة السراي، ص.ب. 116- 5351، بيروت، لبنان
الهاتف........32/9611981431 و97/9611980096
الفاكس.... 53/9611981252
البريد الالكتروني
إن الشخص المذكور أعلاه هو المسؤول الواجب الاتصال به في الوقت الحالي. وعلى المقترض أن يبلغ البنك حالا في حال طرأ أي تغيير.
2 ـ معلومات حول تنفيذ المشروع
يقدم المقترض للبنك المعلومات التالية حول تقدم المشروع أثناء التنفيذ بحلول التواريخ المبينة أدناه كحد أقصى.
المستند/المعلومات...............المهلة القصوى...........وتيرة اعداد التقارير
تقرير حول تقدم المشروع....................................... سنويا
- تحديث موجز حول الوصف
التقني يشرح اسباب
التغييرات المهمة
بالنسبة الى النطاق
الأصلي للمشروع؛
- تحديث تاريخ اتمام كل من مكونات
المشروع الأساسية مع
توضيح اسباب اي تاريخ
يطرأ؛
- تحديث كلفة المشروع مع توضيح
اي زيادات محتملة على الكلفة
بالنسبة الى الكلفة الاصلية
الملحوظة في موازنة المشروع؛
- وصف أي مسألة مهمة لها تأثير
في البيئة؛
- تحديث اصول التلزيم (خارج
المجموعة الاوروبية)؛
- تحديث متطلبات المشروع
او استعماله وابداء الملاحظات؛
- اي مسألة مهمة قد
حصلت واي خطر مهم قد
يؤثر في تشغيل المشروع؛
- اي اجراء قانوني مستمر
يتعلق بالمشروع
3 معلومات حول مواضيع محددة
يقدم المقترض للبنك المعلومات التالية بحلول التاريخ المبين أدناه كحد أقصى.
4 ـ معلومات حول إتمام الأشغال والسنة الأولى للتشغيل
يقدم المقترض للبنك المعلومات التالية حول إتمام المشروع والتشغيل الأولي بحلول التاريخ المبين أدناه كحد أقصى.
المستند/المعلومات.............................تاريخ تقديم المستند/
المعلومات الى البنك
تقرير حول اتمام المشروع..................12 شهرا بعد تشغيل المشروع
- وصف موجز للخصائص التقنية
للمشروع كما تم اتمامه يشرح أسباب
أي تغييرات مهمة حاصلة؛
- تاريخ اتمام كل من مكونات المشروع
الاساسية مع توضيح أسباب أي
تأخير يطرأ؛
- كلفة المشروع النهائية مع
توضيح اسباب اي زيادات محتملة
على الكلفة الأصلية الملحوظة
في موازنة المشروع؛
- عدد الوظائف المستحدثة
من أجل المشروع: اثناء التنفيذ
والوظائف الجديدة الدائمة؛
- وصف أي مسألة مهمة لها تأثير
في البيئة؛
- تحديث أصول التلزيم (خارج المجموعة
الاوروبية)؛
- تحديث متطلبات المشروع
او استعماله وابداء الملاحظات؛
- أي مسألة مهمة قد حصلت
وأي خطر مهم قد يؤثر في
تشغيل المشروع؛
- أي اجراء قانوني مستمر
يتعلق بالمشروع.
لغة التقارير.............الفرنسية او الانكليزية
الجدول ب
تحديد الـ «يوريبور» EURIBOR
يعني مصطلح «يوريبور»:
1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;
2 ـ وبالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة شهر واحدة.
(المدة التي يحدد معدل الفائدة بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد ({Reprentative}) كما نشر في الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسل أو في أي وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل «يومي عمل تارغت TARGET» من اليوم الأول من المدة المعنية على صفحة EURIBOR 01 في نشرة REUTERS أو الصفحة التي تحل مكانها وإلا عبر أي وسيلة نشر أخرى يختارها البنك لهذه الغاية.
وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما تقدم، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في «منطقة اليورو» التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في «منطقة اليورو» يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع باليورو بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في منطقة اليورو لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي للمعدلات المحددة من قبل المصارف الرئيسة في «منطقة اليورو»، يختارها البنك، حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل تارغت من الـ Reset Date للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.
يمكن للبنك أن يضم إلى هذا الجدول أي أحكام إضافية بالنسبة لليوريبور يعتمد تحت رعاية اتحاد المصارف الأوروبية، يعمل بها ابتداء من أول مدة معتمدة (Reference Period) تبدأ خمسة أيام عمل «تارغت» على الأقل من تاريخ الإشعار الخطي العائد لها والذي يبلغه البنك إلى المقترض.
الجدول ج
تحديد الـ «ليبور» LIBOR
1 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الدولار الأميركي:
1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;
2 ـ وبالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد،
(المدة التي يحدد المعدل بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد Representative Period كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل «يومي عمل في لندن من اليوم الأول من المدة المعنية.
وإن لم ينشر هذا المعدل من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسة في نيويورك سيتي التابعة لأربعة مصارف من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في نيويورك سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك سيتي في الـ Reset Date، للمصارف الأوروبية الأكثر أهمية لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
2 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الليرة الإنكليزية:
1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معينة بما فيها الـ Representative Period أو أي مدة أخرى من الزمن، مؤلفة من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;
2 ـ وبالنسبة إلى مدة معينة تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.
كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي تبدأ فيه المدة المعنية أو في حال لم يكن يوم عمل في لندن، في يوم العمل الذي يليه.
وإن لم ينشر المعدل وفقا لما تقدم من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك (the Reference banks)، أن يحدد كل منها العدل الذي عرضت به الودائع بالليرة الإنكليزية بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يساوي المعدل الوسط الحسابي للمعدلات المعروضة حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date من قبل المصارف الرئيسة في لندن، كما يختارها البنك، لودائع بالليرة الإنكليزية بمبلغ مساو، لمصارف أوروبية ولمدة تساوي الـ Representative Period.
3 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الين الياباني:
1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معينة بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، مؤلفة من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;
2 ـ وبالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.
(المدة التي يحدد المعدل بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد Representative Period) كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل يومي عمل في لندن من اليوم الأول من المدة المعنية.
وإن لم ينشر هذا المعدل كما تقدم من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالين بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وإن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسة في السوق المصرفية في طوكيو سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالين بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت طوكيو سيتي في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في طوكيو سيتي من الـ Reset Date، للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.
4 ـ بالنسبة إلى التعاريف السابقة:
1 ـ «يوم عمل في لندن» (London Business Day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في لندن، و«يوم عمل في نيويورك» (New York Business day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في نيويورك و«يوم عمل في طوكيو» (Tokyo Business Day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في طوكيو.
2 ـ تدور جميع النسب الناتجة عن أي حساب ملحوظ في هذا الجدول في حال اللزوم، إلى أقرب مئة ألف من واحد بالمئة (to the nearest one hundred- thousandth of a percentage point)، مع تدوير الأنصاص.
3 ـ يعلم البنك المقترض بدون تأخير بالتسعيرات المقدمة إلى البنك.
4 ـ في حال تعارض أي من الأحكام السابقة مع الأحكام المعتمدة برعاية اتحاد المصارف الأوروبية (European Banking Federation) أو من قبل مجموعة الصرافين الدوليين (International Exchange Dealers Association)، يجوز للبنك تعديل الحكم ليتطابق مع الأحكام الأخرى، وذلك من خلال إشعار يرسله إلى المقترض.