المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام عقد تمويل مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير، الموقع في بيروت بتاريخ 27/12/2005 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 28/12/2005 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 760 11/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام عقد تمويل مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير، الموقع في بيروت بتاريخ 27/12/2005 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 28/12/2005 والمرفق ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة