All legislation

قانون Law No. 760 11/11/2006

الاجازة للحكومة ابرام عقد تمويل مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير الموقع في بيروت بتاريخ 27/12/2005 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 28/12/2005

Type
قانون · Law
Number
760
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2006, p. 5902-5925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 760 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام عقد تمويل مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير، الموقع في بيروت بتاريخ 27/12/2005 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 28/12/2005 والمرفق ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة