Agreements

Agreement International 09/11/2006

اتفاق حول التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس

Scope
International
Signed
09/11/2006
Ratified by
مرسوم رقم 18052 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاق

حول التعاون في مجال التعليم العالي بين

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروس، المشار إليهما فيما يلي «بالطرفين»،

رغبة منهما في تنمية التعاون بين البلدين في حقل التعليم العالي،

واقتناعا منهما بأن مثل هذا التعاون سوف يسهم في تحسين التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات الصداقة بينهما على مختلف المستويات،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يدعم الطرفان التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في بلديهما وينميانه على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وطبقا للقوانين والأنظمة السارية لديهما.

مادة 2:

يعمل كل من الطرفين على إقامة تعاون مباشر بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين بهدف تبادل المتدربين والأساتذة الجامعيين والمدرسين والتلامذة وكذلك المنشورات التربوية والعلمية.

مادة 3:

يشجع كل من الطرفين قبول مواطنين من البلد الآخر في مؤسسات التعليم العالي لديه وذلك على عاتق الطرف المرسل أو مقدم الطلب نفس.

يقدم الطرفان، في إطار تحقيق تطلعاتهما، منحا دراسية وتدريبية في حدود إمكانيات كل منهما.

مادة 4:

يدرس الطرفان إمكانية الاعتراف المتبادل بالشهادات والاجازات الجامعية والألقاب الأكاديمية ويتبادلان، لهذا الغرض، المعلومات بهذا الصدد، بما في ذلك معلومات تتعلق بالهيئات المختصة المنوط بها إصدار الشهادات ومنح الاجازات العلمية في التعليم العالي.

مادة 5:

يشجع الطرفان التعاون بين مؤسساتهما في حقول العلوم والأبحاث والتكنولوجيا. ويعزز الطرفان كذلك مشاركة العلماء والمدرسين المتبادلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي لها صلة بالتربية، كما ينميان وينفذان مشاريع أبحاث مشتركة وبرامج تعاون.

مادة 6:

إن السلطات المختصة المناط بها تنفيذ هذه الاتفاقية هي:

1 ـ بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة التربية والتعليم العالي.

2 ـ بالنسبة لجمهورية بيلاروس: وزارة التربية.

مادة 7:

يجتمع ممثلو الطرفين، عند الضرورة أو لدى طلب أحدهما، لمراجعة التطورات التي لها صلة بهذا الاتفاق.

مادة 8:

بغية تنفيذ هذا الاتفاق يمكن أن يضع الطرفان برامج تنفيذية دورية تفصل مهمات محددة إضافة إلى شروطها التنظيمية والمالية.

مادة 9:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار خطي، عبر القنوات الدبلوماسية، يبلغ بموجبه كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال الاجراءات الوطنية الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.

يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويتجدد من بعدها تلقائيا لمدة خمس سنوات متلاحقة ما لم ينقضه أحد الطرفين خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل ستة أشهر من انتهاء فترة الخمس سنوات.

حرر في مينسك بتاريخ 7/7/2004 على نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنكليزية وتتمتع هذه النصوص كلها بالحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة جمهورية بيلاروس

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

AGREEMENT

AGREEMENT

on Cooperation in the field of Higher Education